أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 476

جلسة 18 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(103)
الطعن رقم 1460 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2) حيازة "دعاوي الحيازة" "دعوى استرداد الحيازة". محكمة الموضوع.
دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤدى ذلك. فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري. لا تخول رفع هذه الدعوى. محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. شرطه.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2- دعوى استرداد الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكي يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبراً إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6999 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم برد حيازته لقطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 3/ 1/ 1977 اشترى أرض النزاع ممن يدعى..... وقد وضع يده عليها وحازها وحيازة قانونية وقام بتشييد جرنين عليها وتسويرها وأتبع ذلك بتأجيرها للمطعون ضده الثالث بعقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1977 تنازل عنه للمطعون ضده الثاني بالتواطئ بينهما وإذ تصرف فيها الأخير للطاعن بالبيع بما عليها من منشآت حصل على حكم بصحته ونفاذه في دعوى لم يكن طرف فيها واستطاع سلب حيازتها منه بتاريخ 30/ 7/ 1980 ومن ثم فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9428 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 1/ 1991 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما ليسا خصوماً حقيقيين إذ لم توجه إليهما ثمة طلبات ولم ينازعا في الحق المدعى به فيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات لم يقض عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول وإن اختصم المطعون ضدهما سالفي البيان في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إلا أنه لم يوجه إليهما ثمة طلبات فيها ولم ينازعاه هما في طلباته وظل موقفهما من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ضدهما أو عليهما بشيء ما بالنسبة للحق المدعى به ومن ثم لا يكون للطاعن ثمة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برد حيازة أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول على سند من أن تلك الحيازة قد سلبت منه بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 419 لسنة 1979 مدني مستأنف القاهرة الغير مذيل بالصيغة التنفيذية حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع أن حقيقة الواقع في النزاع والتي حجبها الخبير في تقريره معتمداً على صورة رسمية طبق الأصل من الحكم سالف البيان ليست هي الصورة التنفيذية التي تم التنفيذ بمقتضاها قدمها له المطعون ضده الأول مع أن الصورة الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية تضمنتها حافظة المستندات المقدمة له والمعلاة تحت رقم 1 بتقرير الخبير وقد تم التمسك بهذا الدفاع في المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير كما تضمنتها المذكرات المقدمة منه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/ 11/ 1990، 15/ 1/ 1991 إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أعرضت عن هذا الدفاع ولم تعرض له إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدعوى استرداد الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون رافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكي يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبراً إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحمل قضاءه على نتيجة هذا التقرير والتي خلص فيها إلى أن سلب حيازته إنما كان بناء على محضر تسليم نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 419 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة لصالح الطاعن الغير مذيل بالصيغة التنفيذية مع مخالفة تلك النتيجة للثابت بالمستندات المقدمة من الأخير إليه والتي أشار إليه في معرض بيانه لمستندات الخصوم بتقريره حال مباشرته للمأمورية المنوطة به بمقتضى الحكم الصادر بندبه والذي ضمنه تقديم الطاعن لمحضر تسليم رسمي مؤرخ 30/ 7/ 1980 محرر بمعرفة محضر محكمة المطرية سطر بديباجته أنه يقوم بالتنفيذ بناء على الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان المعلنة قانوناً والمذيل بالصيغة التنفيذية ودون أن يجابه دفاعه في هذا الصدد إيراداً ورداً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بالقصور وجره ذلك لمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.