أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 صـ 131

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم، علي جمجوم ومحمد درويش.

(28)
الطعن رقم 2324 لسنة 57 القضائية

(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ". حجز. قضاة. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ. المقصود بها. صحة الحجز. شرطه. طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله. منازعة تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها.
(2) تنفيذ. حجز "حجز إداري". محكمة الموضوع.
اقتضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون, وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز, بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً. وأن تقدير تحقق الشرط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط, فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 254 لسنة 1985 مدني محكمة جرجا الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التي أوقعتها مصلحة ضرائب الاستهلاك - مأمورية جرجا - بتاريخ 22/ 4/ 1985 على المنقولات - شرائط الفيديو - المبينة بمحضر الحجز وقال شرحاً لذلك أن الطاعن بصفته أوقع الحجز على منقولات المتقدمة استيفاءً لضريبة الاستهلاك, وإذ كانت تلك المنقولات ليست مملوكة له وينحصر نشاطه في تأجيرها للغير ويلتزم بردها إلى الشركة المالكة في نهاية عقد الإيجار وكانت هذه الضريبة محل منازعة فقد أقام دعواه. قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 61 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 4/ 5/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في بيان ذلك يقول إنه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره أو يكون الحكم مؤثر في سير التنفيذ من حيث صحة التنفيذ أو بطلانه أو إيقافه أو الاستمرار فيه. لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة لا تعتبر من قبيل منازعات التنفيذ التي محلها إجراءات التنفيذ, إذ تنصب على منازعة في الالتزام بسداد دين الضريبة والموقع الحجز استيفاءً له ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان الحجز بما مؤداه انعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإلغاء الحجز على وجود نزاع جدي في الدين المحجوز من أجله مستدلاً على ذلك بالتظلم الذي قدمه المطعون ضده وإذ لم يبين الحكم مصير التظلم وكان يشترط لقبوله على ما توجبه المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد دين الضريبة وهو لم يتم كما لم يدع بأن المصلحة قبلت التظلم أو أخطرته بذلك كما لم يعمل الأثر المترتب على المادة 23 من القانون سالف الذكر من أن عدم رد المصلحة خلال المدة المقررة يعتبر قراراً برفض التظلم فتكون الضريبة واجبة السداد ويضحى النزاع بشأنها غير جدي ويكون الحجز الموقع صحيحاً وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون, وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً. وأن تقدير تحقق الشرط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بأسبابه قيام منازعة جدية حول وجود الدين المحجوز من أجله نظراً لأن الضريبة المطالب بها المطعون ضده غير مستحقة لكونه غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك فضلاً عن أنه تقدم بتظلم تمسك فيه بعدم أحقية الضرائب في فرضها وأن ما ورد بمنشور الجهة الإدارية لا يصلح سبباً لتوقيع الحجز ولا يخرج عن كونه مجرد توجيهات إدارية وخلص من ذلك إلى جدية المنازعة في الدين الموقع الحجز اقتضاء له بما مؤداه تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحجز، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمل في قضائه ببطلان الحجز على عدم صدور أمر مكتوب من المسئول وكان ذلك يخالف الثابت بالأوراق إذ قدم حافظة مستندات تضمنت قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 493 لسنة 82 بتفويض رؤساء المأموريات في إصدار أوامر الحجز وصورة رسمية من أمر الحجز المؤرخ 22/ 4/ 1985 الصادر من رئيس مأمورية ضرائب استهلاك جرجا بتوقيع الحجز وهي تدل على أن إجراءات الحجز اتخذت بناء على أمر مكتوب صادر بتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل وفقاً لقانون الضرائب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء على الحكم على أحدهما فقط, فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج لما كان ذلك وكانت إحدى دعامتي الحكم المطعون فيه هي جدية المنازعة في استحقاق الدين المحجوز فيه أجله وهي كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في الدعامة الأخرى لعدم صدور أمر مكتوب - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.