أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 137

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري - نائبي رئيس المحكمة، علي جمجوم ومحمد درويش.

(29)
الطعنان رقما 8100، 8241 لسنة 63 القضائية

(1) ملكية. دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ملكيتها للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها. رئيس مجلس إدارة الهيئة صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير. المواد 2, 3/ 3 ق 43 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية و2, 42 ق 59 ق لسنة 1973 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
(2, 3) نيابة "نيابة قانونية". دعوى "الصفة في الدعوى". قانون.
(2) تمثيل الدولة في التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
(3) تخويل المشرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات ومنحها الشخصية الاعتبارية. رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 7، 36، 42 ق 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. انتفاء صفة وزير التعمير والمجتمعات العمرانية في تمثيل الهيئة في هذا الشأن.
1 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات التالية....... جـ - الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في موقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة......." والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر مورداً من مواردها" والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1973 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة......" والنص في المادة 42 من ذات القانون على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير....." يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذي يمثل أمام القضاء والغير.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
3 - مفاد المواد 2, 27, 36, 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني في كل منهما الدعوى رقم 14583 لسنة 1991 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ستمائة ألف جنيه, وقال بياناً لها إن بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنا خلال شهر يوليو سنة 1987 عن بيع وحدات المرحلة الأولي بمركز مارينا السياحي, فتقدم لحجز إحداها وسدد مقدم الثمن ثم أخطره البنك بسداد الباقي من ثمنها فتقدم لسداده إليه فرفض قبوله لإلغاء التخصيص ورد له مقدم الثمن, لما كان عقد البيع قد تم بينه وبين الطاعنين والمطعون ضده الثاني وأوفى بالتزامه بسداد الثمن غير أنهم لم يقوموا بتسليم الوحدة المبيعة إليه ولحقه من إجراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقام دعواه, وبتاريخ 27/ 6/ 1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤدوا إليه ثلاثين ألف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 9554, 10346 لسنة 109 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئنافين رقمي 9948, 10011 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 8/ 1993 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 9948 لسنة 109 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول ستين ألف جنيه وبرفض باقي الاستئنافات, طعن بنك التعمير والإسكان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8100 لسنة 63 ق قضائية، وطعن عليه وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان بالطعن رقم 8241 لسنة 63 قضائية وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول.

أولاً: الطعن رقم 8100 لسنة 63 قضائية
 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة تأسيساً على أنه طرف في العلاقة التعاقدية التي نشأت بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث في حين أن الوحدة محل النزاع ليست مملوكة له بل هي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها المطعون ضده الثاني الذي يملك وحده حق التصرف فيها دون أن يكون "الطاعن" طرفاً في هذا التصرف بل يقتصر دوره على تحصيل مقدم وأقساط الثمن, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره بائعاً وأنه أخل بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع، الإجراءات التالية..... جـ - الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في موقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة....." والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر مورداً من مواردها" والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1973 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة......" والنص في المادة 42 من ذات القانون على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير" يدل على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات لتي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة سالفة الذكر قد أعلنت عن بيع وحدات مركز مارينا العلمين السياحي وجعلت أولوية الحجز والاختيار لمن قاموا بسداد مقدمات الثمن المعلن عنه من بنك التعمير والإسكان "الطاعن" وأنها فوضت البنك في تسويق هذه الوحدات طبقاً للأسعار والشروط التي تحددها مقابل عمولة أمناء استثمار مقدارها 1% من المتحصلات وأن البنك الطاعن قد أخطر المطعون ضده الأول بإلغاء تخصيص الوحدة موضوع النزاع تنفيذاً لتعليمات الهيئة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن البنك الطاعن لا تكون له صفة في البيع أو طرفاً في عقد بيع تلك الوحدات ويقتصر دوره على تسويقها وتحصيل مقدمات ثمنها وأقساطه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 
ثانياً: الطعن رقم 8241 لسنة 63 قضائية
 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأنه الرئيس الأعلى لها في حين أن هذه الهيئة لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون لما كان ذلك وكان مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الذي أبداه الطاعن يكون معيباً مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة إليه.
وحيث إن الموضوع في الطعنين صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 9554، 10346 لسنة 109 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن في كل من الطعنين