مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 23

(3)
جلسة 11 من أكتوبر 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

الطعن رقم 1603 - 1604 لسنة 34 القضائية

أ - دعوى - طلبات في الدعوى - طلب الرد - شروطه.
المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
التقرير بالرد في قلم الكتاب هو عمل إجرائي يشترط لصحته أن يفرغ في الشكل القانوني المقرر يترتب البطلان كأثر لعدم الالتزام بهذا الإجراء ولا يغنى عنه أن يقع التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها سواء بإثبات الطلب ومضمونه في محضر الجلسة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة وتأشيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى التي تنظرها - لا يصحح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد الذي لم يلتزم مقدمه بما أوجبه القانون لحصوله - تطبيق .
ب - دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - المادة 159 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه - مناط التغريم وعلته متحققة أيضاً في حالة عدم القبول - تطبيق.
ج - دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - الكفالة - لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد - لا معنى لإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان طلب الرد إذ لا يصادف  ذلك في هذه الحالة محلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 3/ 12/ 1987 أودع الأستاذ الدكتور...... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من السيد/ .....، واللواء..... والدكتور.......، والدكتور......، والسيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 1444 سنة 34 ق. عليا، برد الأستاذ المستشار الدكتور...... عن نظر القضايا المبينة في التقرير. وفي التاريخ ذاته أودع سيادته بصفته وكيلاً لمن ذكروا في الطلب السابق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد بجداولها برقم 145 سنة 34 ق. عليا بمخاصمة الأستاذ المستشار الدكتور..... طلب فيه للأسباب المبينة به والمتعلقة بالحكم الصادر في الدعاوى المذكورة به والصادرة من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 9/ 1987، قبول المخاصمة وإحالة الدعوى إلى الدوائر المتجمعة لمجلس الدولة لنظرها. وفي 5/ 12/ 1987 قرر السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثانية فنظرتهما على الوجه المبين بمحضر جلساتها حيث تقدم كل من السادة........،.........،...........، .........، ........، بطلب رد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية وهم المستشارون.......، ........، .......، ......، ....... عن نظر طلب الرد رقم 144 سنة 34 ق. عليا وقيد هذا الطلب بتاريخ 16/ 4/ 1988 بجدول المحكمة رقم 1603 سنة 34 ق. عليا كما تقدموا بتقرير بردهم أيضاً عن نظر دعوى المخاصمة رقم 145 سنة 34 ق. عليا وقيد هذا الطلب بتاريخ 16/ 4/ 1988 برقم 1604 سنة 34 ق. عليا فقررت الدائرة بجلسة 8/ 5/ 1988 وقف نظر دعوى المخاصمة إلى أن يفصل في طلب الرد رقم 1603 لسنة 34 ق. عليا ووقف نظر دعوى المخاصمة حتى يفصل في طلب الرد رقم 1604 لسنة 34 ق. عليا فقرر رئيس مجلس الدولة إحالة طلبي الرد إلى الدائرة الرابعة عليا التي نظرتهما على الوجه المبين بمحاضرها وقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 28/ 5/ 1988 قررت إصدار الحكم فيهما آخر الجلسة فتقدم كل من الدكتور.....، ......، ...... بطلب إلى رئيسها قرروا فيه أنهم يردونه عن نظر الطعنين ويودعون مع طلبهم رسوم الرد والتقرير لما أوردوه به من أسباب فقررت الدائرة وقف الفصل في الطعنين رقمي 1603، 1604 لسنة 34 ق. عليا إلى حين الفصل في طلب رد رئيس الدائرة الرابعة عليا. وفي 29/ 5/ 1988 أشر رئيس مجلس الدولة يعرضهما على الدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا فحددت لنظرهما جلسة 4/ 6/ 1988 وقررت تأجيلهما إلى جلسة 28/ 6/ 1988 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها ومنها إلى جلسة 4/ 10/ 1988 للقرار السابق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى استبعاد الطلب من الجدول لعدم أداء الكفالة.
وبجلسة 4/ 10/ 1988 طلب الحاضر عن طالبي الرد إعادته إلى الدائرة الرابعة عليا. أو إثبات تنازلهم عنه أو انتهاء الخصومة. وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن طالبي الرد على ما يبين من الأوراق والوقائع سالف البيان لم يقرروا بالرد في قلم كتاب المحكمة وهو الإجراء الجوهري الأساسي الذي رسمته المادة 153 من قانون المرافعات لرد القضاة والتي تنص على أن "يحصل الرد بتقرير يثبت بقلم الكتاب يوقعه الطالبة بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير. ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة".
وإنما قرروا طلبهم أمام المحكمة، وبعد صدور قرار بحجز طلب الرد الآخر الذي كانت تنظره وقدموه إلى رئيسها فأشر علية بالإرفاق ثم اتخذت الدائرة بعد ذلك قرارها بوقف نظر طلبي الرد اللذين كانت تنظرهما حتى يفصل في طلب رد رئيسها مما استظهرته من أنها بما اتخذه الطاعنون من إجراء أمامها قد ردت فعلاً أو في القليل أحيطت علماً بأن ثم طلباً جازماً منهم برد رئيسها اتخذ، كما ورد في الطلب المحرر أمامها، سبيله القانوني الواجب إتباعه، وتقرير به في قلم كتاب المحكمة مع إيداع الكفالة وهى حالة أشبه بإعلان الدعوى قبل إيداع صحيفتها قلم الكتاب, وقيدها بالجدول, وتعلق الطالبون بهذا القرار إذا حقق مرادهم فوقفوا عندما كان منهم, مما حسبوه أشد وقراً وأكثر رئياً وعول رئيس مجلس الدولة على قرار تلك المحكمة وأشر بعرض الطلب على الدائرة الثالثة من دوائر المحكمة وتقدم السيد المستشار رئيس الدائرة الرابعة يرد على الطلب فدفع بسقوطه طبقاً للمادة 151 و152 مرافعات, وطلب رفضه لعدم صحة أسبابه , وعينت هذه الدائرة لنظره جلسة 4/ 6/ 1988 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها قالت فيه باستبعاد الطلب من جدول الجلسة حتى يسدد الطالبون الكفالة, وبجلسة 4/ 10/ 1988 نظرت المحكمة بهيئتها هذا الطلب, حيث الطلب الحاضر من الطاعنين إعادة الطلب إلى الدائرة الرابعة أو الحكم بإثبات تناوله أو إنهاء الخصومة وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم في الطلبين إلى جلسة اليوم إذ أن طلب الرد المنظور أمامها ليس في حقيقته وبحسب الغاية منه إلا دفعاً ببطلان تشكيل المحكمة مما يلزم الفصل فيه بحكم ولا يصح للمحكمة بقرار منها إهدار كل ما تم في الطلب من إجراءات من قبل الدائرة الأخرى ومن قرار تبعته.
ومن حيث أن لرد القاضي عن الحكم في الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات في المادة (153) سالفة الإشارة ينص على أن يحصل الرد بتقرير بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالرد.. إلخ فالتقرير بالرد في قلم الكتاب هو عمل إجرائي يشترط لصحته أن يفرغ في الشكل القانوني المقرر ويتعين التزامه وهذا الإجراء الشكلي الذي يجب إتباعه وهو ضرورة التقرير به في قلم الكتاب، ويترتب عليه البطلان إذا لم يتبع فحيث يكون القانون قد أوجب إجراء ويثبت عليه أثراً، فإن هذا الأثر لا ينعقد إلا بتمام الإجراء ولا يغني عن التقرير بالطعن على الوجه الذي رسمه القانون، أن يقع التقرير بالطعن أمام المحكمة ذاتها سواء كان ذلك بثبات الطلب أو مضمونه في محضر الجلسة، أو بتقديمه إلى رئيسها بعد صدور قرارها بإنهاء الجلسة وتأشير رئيسها علية بإرفاقه بملف الدعوى التي تنظرها إذا كان ذلك بعيد عن الوجه الذي رسمه القانون وأمام غير الجهة المختصة به، وهى قلم كتاب المحكمة ولا يصحح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل في طلب ردها الذي لم يلتزم مقدمة بما أوجبة القانون لحصوله.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن طلبي رد رئيس الدائرة الرابعة عن نظر طلبي رد الدائرة الثانية رقمي 1603، 1604 سنة 34 ق. عليا يكون باطلاً، ويتعين الحكم بذلك، مع تغريم كل من طالبي الرد غرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل طلب، إذ أن ذلك يستوي مع الحكم بعدم قبوله فهو في معناه ويؤدى إليه.
وغنى عن البيان إن ما نصت علية المادة (159) من قانون المرافعات من أن يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه، فذلك ليس على سبيل الحصر، إذ حاصل النص هو لزوم الحكم بالغرامة إذا لم يتعين بقبول الطلب موضوعاً، وهو في ذلك لا يخرج عن القواعد العامة بل يتسق معها، ومناط التغريم وعلته متحققة في هذه الحالة أيضاً وهى في عمومها داخلة في إحدى صور ما نصت عليه المادة وهو عدم القبول. على أنه من جهة أخرى ففي واقع طلب الرد محل هذا الحكم، فلا معني للحكم بمصادرة الكفالة، إذ هي، كما هو واقع لم تؤد، فلا جدوى للحكم بمصادرتها ولا معنى لإلزام الطالبين بأدائها إذ لا يصادف ذلك في هذه الحالة محلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان طلبي رد السيد الأستاذ المستشار...... عن نظر طلبي الرد رقمي 1603، 1604 لسنة 34 ق. عليا، مع تغريم كل من طالبي الرد مبلغ خمسين جنيهاً عن كل طلب، وألزمت كل منهم المصروفات.