أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 537

جلسة 31 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

(114)
الطعن رقم 1401 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إفلاس "جماعة الدائنين". تنفيذ عقاري "حكم مرسى المزاد". تأمينات عينية. حكم "تسبيب الحكم". نقض. دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده. حقهم في مباشرة هذه الإجراءات.
(2) وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه. أن يكون في المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية. لا عيب. متى انتهى في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب.
(3) نقض "السبب الجديد". دفوع. دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقضاء الخصومة".
- الدفع بانقضاء الخصومة في الدعوى. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن العقار المرهون إعمالاً للمادة 1030 من القانون المدني.
2 - لما كان المقرر إنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر الإفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين إلا أن اختصامه يكون في المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم مرسي المزاد على أن جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقاري على عين النزاع التي تمت في مواجهة المدين قبل شهر إفلاسه صحيحة وقائمة ومنتجة لآثارها وأن تصحيح المطعون ضده الأول للإجراءات التالية لصدور حكم شهر الإفلاس باختصام الطاعن فيها وصدور الحكم بإيقاع البيع في مواجهته قد وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية ما دام قد انتهى في قضائه إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه. ويكون النعي عليه بالقصور غير منتج.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة في الدعوى ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول دائن مرتهن للعقار المبين بالأوراق والمملوك لمدينه موروث باقي المطعون ضدهم وقد باشر إجراءات نزع ملكيته في دعوى البيوع 65 لسنة 59 القاهرة، وبتاريخ 26/ 4/ 1960 صدر الحكم بإيقاع البيع، في حين أنه كان قد قضى بتاريخ 23/ 4/ 1960 في الدعوى 70 لسنة 1960 إفلاس القاهرة بإشهار إفلاس المدين نفسه وبتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين فأقام الدعوى 15 لسنة 1961 مدني القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول والراسي عليه المزاد بطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد ومحو التسجيلات المترتبة عليه وقضت المحكمة بالطلبات، واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 1046 لسنة 79 ق وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 212 لسنة 33 ق. وبتاريخ 9/ 3/ 1967 نقضت المحكمة الحكم وحكمت في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم نفاذ حكم مرسى الزاد والإجراءات المترتبة عليه في حق الطاعن وبإلزام الراسي عليهما المزاد بأن يسلماه العقار. عاود المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ العقاري بالدعوى 17 لسنة 1969 بيوع عابدين وقضت المحكمة بإيقاع البيع عليه. فأقام الطاعن الدعوى 1 لسنة 1980 تنفيذ عابدين بطلب الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع، وبتاريخ 31/ 7/ 1980 حكمت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ وتسليم العقار إلى الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 5246 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني وبوجوده خمسة من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه يكفي أن يصحح الدائن المرتهن إجراءات التنفيذ التالية لصدور الحكم بشهر إفلاس مدينه باختصام وكيل الدائنين دون حاجة لبدأ الإجراءات من جديد، في حين أن الحكم السابق بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد يترتب عليه بطلان جميع إجراءات التنفيذ السابقة وأن الحكم بشهر إفلاس المدين يمنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الانفرادية ويستوجب أن يتم التنفيذ - بعد إخطار النيابة العامة - بإجراءات جماعية يباشرها وكيل الدائنين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون أصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن العقار المرهون إعمالاً للمادة 1030 من القانون المدني، وكان المقرر كذلك أنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر الإفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين إلا أن اختصامه يكون في المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم مرسى المزاد على أن جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقاري على عين النزاع التي تمت في مواجهة المدين قبل شهر إفلاسه صحيحة وقائمة ومنتجة لآثارها وأن تصحيح المطعون ضده الأول للإجراءات التالية لصدور حكم شهر الإفلاس باختصام الطاعن فيها وصدور الحكم بإيقاع البيع في مواجهته قد وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية ما دام قد انتهى في قضائه إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالقصور غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الباقي من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدعوى 65 لسنة 1959 بيوع كلي القاهرة قد انقضت الخصومة فيها عملاً بالمادة 140 مرافعات لمضي ثماني سنوات من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس في 26/ 4/ 1960 والذي ترتب عليه انقطاع سير الخصومة فيها - حتى تاريخ تجديد الإجراءات بالدعوى 17 لسنة 1969 بيوع عابدين، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة في الدعوى ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.