أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 173
جلسة 12 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري - نواب رئيس المحكمة.
(34)
الطعن رقم 1 لسنة 64 القضائية
نقابات "نقابة المهن العلمية". نقض "رفع الطعن" "الطعن بالنقض في
صحة انتخابات نقابة المهن العلمية".
يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين
الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها. عدم التصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة.
أثره. عدم قبول الطعن.
مفاد نص المادتين 29، 37 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل
بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات
على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات ويكون ذلك بتقرير وموقع
عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائها بشرط
التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته
الأساسية التي تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك الإجراء بالنظام
العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من
الجهة المختصة فإنه يكون باطلاً, ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته
تقرير طعن آخر يحمل توقيعاً له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم
تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتقرير
بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/ 1/ 1994 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار
اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمهن العلمية بإعلان نتيجة الانتخابات
التي أجريت بتاريخ 27/ 12/ 1993 لحين البت في الطعون المقدمة بشأنها بحكم نهائي مع
غل يد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا الحالي وتشكيل لجنة أخرى محايدة تشرف بمعرفة المطعون
ضدها الثالثة لتتولي إعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية ومراجعة كشوف المرشحين
وتحديد مقار اللجان والهيئات التابعة لها لحين الفصل في موضوع الطعن, وفي الموضوع بإلغاء
هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه
بتاريخ 9/ 4/ 1993 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن العلمية وأصدرت عدة
قرارات من بينها قراراً بإجراء الانتخابات بالتجديد النصفي, وتحدد يوم 27/ 12/ 1993
لإجرائها حيث رشح نفسه لرئاسة فرع النقابة بالمنيا, وقد شاب هذه الانتخابات العديدة
من المخالفات القانونية المبينة بأسباب الطعن سواء في الإجراءات السابقة عليها أو في
العملية الانتخابية ذاتها وعملية فرز الأصوات فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 29، 37 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة
المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز
لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في
الانتخابات ويكون ذلك بتقرير وموقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم
ذلك الصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التي تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلاً
بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن
لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلاً, ولا ينال
من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعاً له وبعض أعضاء
النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم
قبول الطعن.