أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 180

جلسة 16 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفي عزب - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوى.

(36)
الطعن رقم 800 لسنة 58 القضائية

(1, 2) جمارك. نقل. محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
(1) قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالاً لنص المادة 37 من قانون الجمارك. تحديده نسبة التسامح عن النقص في البضائع المنفرطة أو في مشمول الطرود بواقع 5%. شرطه. أن يكون النقص ناشئ عن عوامل طبيعية أو لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها.
(2) محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير الأدلة دون رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
1 - المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على أنه (يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة ويرجح معها حدوث النقص قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها"، وكان المدير العام للجمارك إعمالاً لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين ونص في المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إغفاء جمركي, فإن مفاد ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقص الجزئي في البضاعة ناشئاً عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
2 - تقرير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب تسوغه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 718 سنة 1982 تجاري كلي بور سعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا لها مبلغ 918 جنيه و260 مليم وفوائده القانونية, وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 3/ 5/ 1979 وصلت إلى ميناء بور سعيد الباخرة (رومانيا) وعليها رسالة من الخمور وتبين لدى تفريغها وجود عجز بها قدره 22 زجاجة, لم يقدم ربان الباخرة تبريراً له ومن ثم يستحق عنه الرسوم الجمركية وقدرها المبلغ المطلب به ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1986 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 لسنة 27 ق الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وبتاريخ 24/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها لتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن العجز الحاصل في رسالة التداعي يدخل ضمن نسبة التسامح المقررة بمقتضى قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 والمحددة بواقع 5% من مشمول الرسالة والتفت عن دفاع الطاعنة في أنه يشترط للاستفادة بتلك النسبة أن يكون النقص قد ورد في مقدار البضاعة المنفرطة أو من مشمول الطرود وكذلك في النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف الأغلفة وانسياب المحتويات وهو ما لا ينطبق على الرسالة موضوع النزاع وأحال في شأن انطباق تلك الشروط إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فحسب رغم أنها مسألة قانونية لا يجوز للخبير إبداء الرأي فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على أنه (يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة ويرجح معها حدوث النقص قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها"، وكان المدير العام للجمارك إعمالاً لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين ونص في المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريع من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي, فإن ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقص الجزئي في البضاعة ناشئاً عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذي انتهى إلى أن سبب العجز إنما يرجع إلى كسر بعض الزجاجات وانسياب محتوياتها من جراء الشحن والتفريغ أي نتيجة ضعف الغلافات - وهو استخلاص سائغ، ولما كان تقدير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب تسوغه، ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.