أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 188

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله والسيد حشيش - نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعن رقم 8664 لسنة 63 القضائية

(1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "الدعوى المباشرة".
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
(2، 3، 4) تأمين "دعوى المضرور قبل المؤمن". تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم، قطع التقادم". مسئولية "تقادم دعوى المسئولية". تعويض. دعوى.
(2) مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر بخلاف دعواه الناشئة عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم انقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه.
(3) تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم العادي.
(4) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق. عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر أو صدور قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
1- أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين.
2- إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
3 - التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
4 - لما كان الفعل غير مشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى 757 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة وستين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثيهم نتيجة إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى الشركة الطاعنة حرر عنه المحضر 5528 لسنة 1977 جنح مركز دمنهور، وحفظت الأوراق لعدم معرفة الفاعل، وبتاريخ 27/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 664 لسنة 49 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 10/ 11/ 1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم بتخفيض التعويض المقضي به، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى قبلها لأن المضرورين وإن علموا بحدوث الضرر إلا أنهم لم يعلموا بشخص محدثه فلا يسقط حقهم في إقامة الدعوى المباشرة قبل المؤمن بالتقادم القصير، في حين أن تلك الدعوى يسقط حق المضرور في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى طبقاً لنص المادة 752 من القانون المدني، وإذ وقع الحادث في 20/ 11/ 1977 وأمرت النيابة بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل في 20/ 2/ 1978 وأقيمت الدعوى الماثلة في عام 1987 فقد سقط الحق في إقامتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان بالفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم شَكَّلَ جنحة قُيدت ضد مجهول وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 20/ 2/ 1978 بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل ولم يصبح هذا الأمر نهائياً إلا في 19/ 2/ 1981 تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وَقَفَ من تاريخ وقوع الحادث ولم يبدأ سريانه إلا من 20/ 2/ 1981. ولما كان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 757 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم عليها بالتعويض عن هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 15/ 10/ 1987 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.