أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 582

جلسة 13 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، حسين السيد متولي ومصطفى عزب مصطفى.

(123)
الطعن رقم 453 لسنة 55 القضائية

(1، 2) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية: أصحاب المهن الحرة" نظام عام.
(1) تشريعات الضرائب. آمره تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.
(2) أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978. أثره. سريانها على كل ممول لم يكن قد مضت خمس سنوات على حصوله على دبلوم عال إلى تاريخ العمل بها في أول يناير 1978.
1- التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.
2- لما كانت المادة 76/ 2 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن "يعفى من الضريبة (1)....... (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء......" وكانت من قبل هذا التعديل تنص على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم....." فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول لم يكن قد مضى على حصوله على دبلوم عال خمس سنوات على تاريخ العمل بها في أول يناير 1978، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه إلى ذلك التاريخ لم تكن قد مضت على حصول المطعون ضده على الدبلوم العالي خمس سنوات إذ حصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1974 فإنه يتعين احتساب مدة الإعفاء وفقاً للنص المعدل ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاماة الذي حددته محكمة الاستئناف في نوفمبر 1976 تاريخ قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بسريان ذلك الإعفاء حتى شهر نوفمبر سنة 1979 ثم أجرى محاسبة المطعون ضده عن الضريبة اعتباراً من أول ديسمبر 1979 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت أرباح المطعون ضده - مهن حرة محام - عن السنوات 78/ 79/ 80 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض أرباحه بالمبالغ الآتية 955 جنيه عن السنة 1978، 1576 جنيه عن السنة 79، 1737 جنيه عن السنة 1980، فأقام الدعوى رقم 32 لسنة 1983 ضرائب دمنهور الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 5 مايو سنة 1983 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 113 لسنة 39 ق، وفي 16 ديسمبر سنة 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي دخل المطعون ضده من نشاطه مبلغ 131.50 جنيه عن شهر ديسمبر سنة 1979 ومبلغ 1737 جنيه عن سنة 1980 وإلغائه فيما عدا ذلك. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإعفاء نشاط المطعون ضده من الضريبة على أرباح المهن الحرة وفقاً لأحكام المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التي جعلت مدة الإعفاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة المهنة، في حين أنه كان يتعين عليه تطبيق أحكام تلك المادة قبل تعديلها والتي حصل المطعون ضده في ظل سريان أحكامها على المؤهل العالي - فتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ الحصول على ذلك المؤهل في مايو سنة 1974 ولمدة خمس سنوات تنتهي في مايو سنة 1979.
وحيث إن هذا النعي، غير سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها وكانت المدة 76/ 2 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن "يعفى من الضريبة (1)...... (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء....." وكانت من قبل هذا التعديل تنص على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم......" فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول لم يكن قد مضى على حصوله على دبلوم عال خمس سنوات إلى تاريخ العمل بها في أول يناير سنة 1978، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه إلى ذلك التاريخ لم تكن قد مضت على حصول المطعون ضده على الدبلوم العالي خمس سنوات إذ حصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1974 فإنه يتعين احتساب مدة الإعفاء وفقاً للنص المعدل ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاماة الذي حددته محكمة الاستئناف في نوفمبر 1976 تاريخ قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بسريان ذلك الإعفاء حتى شهر نوفمبر سنة 1979 ثم أجرى محاسبة المطعون ضده عن الضريبة اعتباراً من أول ديسمبر 1979 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.