مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 167

(24)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين.

الطعن رقم 1299 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى - إثبات في الدعوى - القرائن (إثبات).
تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي - نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه - أساس ذلك: أن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة - ظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق - مؤدى ذلك: اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقدم المستندات - تطبيق.
(ب) طعن - اختلاف طبيعة الطعن بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا هي في الأصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا - مرد هذا الفارق هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانونين المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب التصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي - الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو تتصدى للموضوع إذ كان صالحاً للفصل فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 11/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 10/ 1/ 1987 في الطعن رقم 293 لسنة 27 ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين، والقاضي بإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1985 المؤرخ 6/ 3/ 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى.
أعلن الطعن قانوناً وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى مؤرخاً نوفمبر 1987 انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 13/ 4/ 1988 على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث حضر المطعون ضده شخصياً وبجلسة 25/ 5/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة عن الطاعنين حافظة المستندات طويت على أوراق التحقيق الخاصة بالطعن وأودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه بجلسة 22/ 6/ 1988. وبجلسة 4/ 7/ 1988 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بجلسة 22/ 10/ 1988. على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث قررت التأجيل بجلسة 12/ 11/ 1988 بناء على طلب الطرفين لإطلاع وإيداع مذكرات ومستندات. وبالجلسة الأخيرة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الطاعنين انتهت فيها إلى التصميم على الطلبات. كما أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 26/ 11/ 88. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 10/ 1/ 1987 وأقيم الطعن الماثل فيه بتاريخ 11/ 3/ 1987 أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وحيث قد أقيم الطعن مستوفياً شرائطه القانونية، فمن ثم فالطعن مقبول شكلاً.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/ 7/ 1985 أقام المطعون ضده الطعن رقم 293 لسنة 27 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 6 لسنة 1985 الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فيما تضمنه من مجازته بخصم يومين من راتبه مع تحميله كافة الآثار المالية المترتبة على المخالفات المنسوبة إليه.
ونعى المطعون ضده على هذا القرار الصادر من وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مخالفته للقانون لعدم صحة ما نسب إليه. إذ أنه بالنسبة للمخالفة الأولى وهى قيامه بإبرام عقد توريد أغذية رغم سبق إبرام عقد سابق ساري المفعول وبقيمة مالية أقل للوجبة الغذائية فإن العقد المنسوب إليه إبرامه هو امتداد لعقد سابق بجميع شروطه عدا نوعية الوجبة. والعقد السابق ينتهي في 30/ 6/ 1983 وأقصى مدة يمتد إليها هي ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ وعلى ذلك فإن طلب إجراء الممارسة صحيح وبالنسبة لما نسب إليه من عدم حصوله على تأمين من المتمارسين في الممارسة الخاصة بتوريد الأغذية فإن اللجنة التي شكلت للممارسة كانت قد حصلت على تأمين من المتعهد الذي رست عليه الممارسة واسترده بعد انتهاء السنة المالية 82/ 1983. وبالنسبة للمخالفة الثالثة وهى قيامه بصرف وجبات غذائية للمدربين بالمخالفة للقرار رقم 330 لسنة 1982 فإن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد وافق على مشروع مراكز تدريب الناشئين ذي المرحلتين تحت 12، 14 سنة والمتضمن صرف ملابس ووجبات غذائية لكل من اللاعبين والمدربين العاملين بالمشروع.
وأضاف أن المخالفات المنسوبة إليه لا تتعلق بمسئوليات وظيفته التي يشغلها، ودوره لا يعدو أن يكون أداء أعمال بناء على أمر رئاسته، ولا تدخل النواحي الفنية أو المالية أو القانونية ضمن الأعمال التي يختص بها.
ومن حيث أنه بجلسة 10/ 1/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه والقاضي بإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1985 المؤرخ 6/ 3/ 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق رغم مطالبتها بها. إلا أنها نكلت عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الطاعن (المطعون ضده) ولذا فلا مناص من التسليم بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه.
ومن حيث أن الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية قائم على أساس أن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده صدر محمولاً على أسبابه الصحيحة، لما نسب إليه من مخالفات. وهذا ثابت من المستندات التي قدمها الطاعنان - إلا أن المحكمة أغفلت هذه المستندات وهى منتجة في النزاع - إذ أن الجزاء عبارة عن خصم يومين من راتب المطعون ضده. ويكفى في التحقيق - في هذا الشأن أن يكون شفاهة، طبقاً لما ينص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 (المادة 79) كما أن تلك المخالفات ثابتة من التحقيقات التي سيقدمها الطاعنان. وبتقديمها يتغير وجه الرأي في الدعوى ويتعين - عندئذ - إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث إنه يبين بالإطلاع على صورة مذكرة النيابة الإدارية بالإسكندرية - القسم الأول - في القضية رقم 427 لسنة 1984 - وهى المذكرة المؤرخة 18/ 1/ 1985 والمرفقة ضمن حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة أمام هذه المحكمة - دائرة فحص الطعون - بجلسة 25/ 5/ 1988 أن وقائع هذه القضية توجز - حسبما يبين من مطالعة كتاب مديرية الشباب والرياضة المؤرخ 28/ 6/ 84 والأوراق المرفقة به وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد وصرف أغذية لمراكز الناشئين والمنتجات الرياضية.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية بالإسكندرية إذ قضت بقبول طعن (المطعون ضده) شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار - إنما أقامت قضاءها في هذا الشأن على نكول الجهة الإدارية عن تقديم مستندات الموضوع التي كانت تحت يدها بحكم الوضع الطبيعي للأمور، بما في ذلك التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وبعد أن قررت المحكمة مراراً وتكراراً تكليفها بتقديمها ولكن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديمها إلى المحكمة التأديبية - الأمر الذي ارتأت معه تلك المحكمة أنه لا مناص من التسليم مع الطاعن بصحة ما ورد بعريضة طعنه من مخالفة قرار الجزاء للقانون، ومن ثم حكمت بإلغائه.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد قام على أساس قرينة صحة ادعاء المطعون ضده فيما يتعلق بقرار الجزاء وذلك لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني في إيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع وحيث أن تلك القرينة لا شك لا تعدو كونها بديلاً عن الأصل - أخذ بها قضاء مجلس الدولة ترجيحاً لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق... والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية والتأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة وهى الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة القانون ومن ثم فإنه تسقط تلك القرينة إذا ما وضع الأصل أمام القضاء ممثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة بحسب الظاهر من التقول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقيق عن صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في تلك الأوراق والمستندات وينهار بالتالي لذلك ما يكون قد بني من أحكام على تلك القرينة السلبية المؤقتة ولو كان تقديم المستندات والأوراق أمام محاكم الدرجة الثانية بمجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا - وذلك بصرف النظر عن صحة مساءلة المسئولين عن عدم إيداع الأوراق وتعويق العدالة من المختصين بالجهة الإدارية والذين تسببوا بفعلهم إما إهمالاً أو تقاعساً أو تدليساً فضلاً عن تعويق العدالة في صدور الأحكام على أساس الظن والترجيح وليس الثبوت واليقين وأطالوا أن حال المنازعات الإدارية بدون مبرر أو مقتضى.
ومن حيث إن بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية وصورة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - إلى هذه المحكمة الإدارية العليا أثناء نظرها موضوع الطاعن الماثل ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها وتبين عدم صحة استناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه على فحص هذه القرينة التي لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون وحال وجود الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك ولا ينال منه ما ذهب إليه المطعون ضده بمذكرتي دفاعه المقدمتين لجلستي 22/ 6/ 1988 و12/ 11/ 1988 من أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون، طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، ليتساوى بذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الطعن أمام محكمة النقض - في أن المحكمة الإدارية العليا - كمحكمة النقض - ليس لها أن تتناول أموراً جديدة لم تتعرض لها محكمة الموضوع. لأن هذا الذي يقول به المطعون ضده في مذكرتي دفاعه المشار إليهما لا يتفق مع طبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة من جهة ولا مع ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن نتيجة لذلك - منذ بدء إنشائها بالقانون رقم 165 لسنة 1955 من ذلك أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا هي في الأصل محكمة قانون إلا أنه لا شك يوجد فارق بين طبيعة الطعن أمام محكمة النقض وطبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وأن هذا الفارق مرده أساساً إلى التباين بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون الإداري وما يفرض بمقتضيات حسن سير العدالة الإدارية في مباشرة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة لولايتها وتحقيقها لتلك العدالة بما لا يتعارض مع حسن سير وانتظام المرافق والمصالح العامة الذي تحتم الحسم السريع للمنازعات الإدارية المختلفة والتصدي لذلك لحسم موضوع هذه المنازعات كلما كان هذا التصدي من المحكمة الإدارية العليا لا يخل بحق الدفاع ولا يهدر درجة من درجات التقاضي للخصوم ولا يخالف نصاً صريحاً في قانون ولذا فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا منذ ذلك الحين على أنها رغم أن طبيعتها في الأساس محكمة قانون إلا أن الطعن أمامها يفتح الباب لها لترى الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تبطله فتلغيه وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة أو تتصدى للفصل في موضوعها بحسب الأحوال وينزل حكم القانون في المنازعة لو كانت صالحة للفصل في موضوعها وسب أن فصلت فيه محكمة أول درجة بما لا يفوت أحد درجات التقاضي ويهدرها أم أنه لم يقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه أو قراره فتبقى عليه وترفض الطعن.
ومن حيث أن الثابت مما سبق إيراده أن قرار جزاء المطعون ضده لم يتسنى للمحكمة التأديبية المطعون في حكمها أن تفحصه موضوعياً على أساس الثابت من التحقيقات والأوراق والمستندات للتحقيق من أنه قد صدر محمولاً على سببه مستنداً استناداً سائغاً إلى أوراق التحقيق وما ثبت من ثناياه وذلك لأنه قد قام هذا الحكم الطعين على قرينة مستفادة من سلبية موقف الجهة الإدارية بحجية الأوراق والتحقيقات المتضمنة لحقيقة الحال عن المحكمة التأديبية ومن ثم فإنه يتعين إعادة الدعوى التأديبية إلى تلك المحكمة لتفصل فيها مجدداً في ضوء الحقيقة التي تستخلص الاستخلاص الطبيعي من غبون الأوراق الخاصة بالجزاء المطعون فيه وذلك حتى لا تفوت على المطعون ضده درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يمس حقه الطبيعي والدستوري والقانوني في الدفاع عن نفسه.
وحيث أنه بناء على ذلك يكون الحكم الطعين خليقاً بالإلغاء كما يتعين الأمر بإعادة الطعن في قرار الجزاء إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل في موضوعها في ضوء الأوراق والمستندات والتحقيقات الواردة على النحو سالف البيان.
وحيث إن هذا الطعن يعفى من الرسوم طبقاً للمادة (90) من نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الطعن في قرار الجزاء الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برقم 6 لسنة 1985 في 6/ 3/ 1985 بحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى.