أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 230

جلسة 23 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(45)
الطعن رقم 3108 لسنة 57 القضائية

اختصاص "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة". قضاء مستعجل. رهن. بيع. قانون. حكم عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقيه".
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذا النص وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضي الأمور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات. خطأ.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة, وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوي معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات, فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام, لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه (عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن.......) يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون, لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر, كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال لقاهرة ضمنه أنه بموجب ثلاثة عقود قرض مع ترتيب رهن تجاري يداين الطاعن بمبلغ 5483.12219.6520 جنيه على التوالي, وأنه لم يقم بسداد ذلك الدين في مواعيد استحقاقها وانتهى إلى طلب صدور الأمر ببيع المطبعة المملوكة للطاعن محل عقود الرهن والمبينة بالأوراق وبتاريخ 12/ 3/ 1985 صدر الأمر الوقتي رقم 21 لسنة 1985 شمال القاهرة والمتضمن بيع المقومات المادية والمعنوية للمطبعة المملوكة للطاعن وتسليم البنك الثمن خصماً من مستحقاته تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم 314 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول تظلمه شكلاً وفي الموضوع ببطلان ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار, واستند في تظلمه إلى أنه قام بسداد قيمة الدين محل عقود القرض بموجب سندات إذنية مستحقة على الغير بمبلغ 60 ألف جنيه قام بتحويلها للبنك المطعون ضده, وأنه لم يعلن بالصيغة التنفيذية لعقود الرهن وأن الأمر صدر من قاضي غير مختص ودون أن يحدد في منطوقة قدر الدين الصادر الأمر من أجله وبجلسة 26/ 11/ 1986 قضت المحكمة برفض التظلم, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 104 ق القاهرة وبجلسة 11/ 11/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض دفعه بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأمر محل النزاع على سند من أن المادة 78 من قانون التجارة تبيح استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأشياء محل الرهن التجاري وأن المادة 45 من قانون المرافعات والتي أناطت بقاضي الأمور المستعجلة الفصل في المسائل ذات الصفة العاجلة لم تمنع قاضي الموضوع من الحكم في ذات المسائل وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون لا يمنع من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار مثل هذا الإذن لأنه يعد من قبيل الأوامر على عرائض التي يختص بها في حين أن المشرع أفراد لإجراءات بيع المحل التجاري المرهون, مواد القانون رقم 11 لسنة 1940 وبالتالي يتعين إعمال أحكامه - باعتباره قانون خاص - طالما لم تلغ, وأن المادة 14 منه اختصت قاضي الأمور المستعجلة دون غيره - بإصدار الإذن للدائن ببيع المحل التجاري المرهون رهناً تجارياً دون غيره من جهات الاختصاص.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة, وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوي معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات, فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام, لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه (عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن...) يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون, لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1983 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.