مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 203

(30)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري ومحمد يسرى زين العابدين وعلي محمد حسن أحمد وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 628 لسنة 31 القضائية

إدارات قانونية بالهيئات العامة والشركات - أعضاؤها - (محاماة) المادة (172) من قانون المحاماة السابق - رقم 61 لسنة 1968 والمادة (173) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد والدمغة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر والإلزام على وجه تنتقى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة في هذا الصدد - مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط التزام جهة الإدارة بها ويتعين في هذه الحالة رد تلك المبالغ - تراخى جهة الإدارة في إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور في الترقية أو حجبها عن مستحقيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 1/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 628 لسنة 31 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 11/ 1984 في الدعوى رقم 2533 لسنة 35 القضائية المقامة من السادة/ ..... و..... و.... ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برد قيمة رسوم العقد والدمغات والاشتراكات النقابية لكل من المدعين الثلاثة وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 20/ 12/ 1987 وبالجلسات التالية وبعد أن سمعت إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة على مابين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ21/ 5/ 1980
أقام..... و...... و...... الدعوى رقم 1420 لسنة 1980 قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالبين الحكم برد قيمة الاشتراكات ورسوم القيد والدمغة الخاصة بتعديل قيدهم من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الاستئنافية والإدارية العليا والتي قاموا بسدادها لنقابة المحامين وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتعويضهم ورد بدل السفر وبدل الانتقال وبصحيفة معلنة في 28/ 2/ 1981 عدلوا طلباتهم بقصرها على طلب استرداد قيمة الاشتراكات ورسوم القيد والدمغة، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يشغلون وظائف محامين بالإدارة القانونية للهيئة المدعى عليها وقد قامت الهيئة بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية بيد أنهم قاموا بعد ذلك بسداد قيمة الاشتراكات ورسوم القيد والدمغة الخاصة بالقيد بجداول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف الإدارية العليا وقدموا طلباً إلى الهيئة لرد ما قاموا بسداده لتعديل قيدهم على هذا النحو ولكنهم لم يتلقوا رداً منها فوجهوا إليها إنذار على يد محضر برقم 622 في 11/ 3/ 1980 ولكنها لم تستجب إلى مطلبهم رغم أنه يستند إلى حكم المادة 172 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي خولت لهم هذا الحق.
وبجلسة 25/ 5/ 1981 قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 2533 لسنة 35 القضائية. وبجلسة 19/ 11/ 1984 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بان تدفع للمدعين قيمة الاشتراكات ورسوم القيد والدمغة التي قاموا بسدادها للقيد بالجداول أنفة الذكر وأقامت قضاءها على أن المدعين يشغلون وظائف محامين بالهيئة المدعى عليها وتتطلب ترقيتهم إلى درجات الوظائف الأعلى تعديل قيدهم في جداول المحامين طبقا لأحكام القانون وان المادة 172 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قضت بأن تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد والدمغة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها وأن هذا النص أوجب على الجهات التي يعمل بها هؤلاء المحامون أداء رسوم القيد والدمغة واشتراكات النقابة وأنه لئن كان هذا النص لم يرويه عبارة (الهيئات العامة) إلا أنه يسرى في شأنها وينطبق بالتالي على الهيئة المدعى عليها باعتبارها من الأشخاص الإدارية العامة المعينة ذلك النص دون لجوء إلى قياس، ذلك أن الخلاف بين الهيئة العامة والمؤسسة العامة أمر لا شأن له بأوضاع المحامين داخل كل من هذه الجهات وأن حكمه النص على الالتزام بهذه الرسوم متوافرة في شأن الهيئات العامة كما أن وظائف المحامين في الإدارات القانونية تخضع لنظام واحد في الترتيب والتوصيف ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها بسداد رسوم تعديل قيد المحامين العاملين بها في الجداول المشار إليه والتي قاموا بسدادها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن أمر تعديل قيد المحامين في جداول النقابة في تطبيق حكم المادة (172) من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1965 متروك لمطلق السلطة لتقديمهم للجهة الإدارية وفق حاجة العمل بها وما يقوم لديها من الدواعي التي نرى على مقتضاها إجراء تعديل قيد المحامين الذين يعملون لديها من عدمه ولا يسوغ لهؤلاء القيام من تلقاء أنفسهم بتعديل قيدهم بالجداول دون الرجوع إليها تقدير مدى حاجة العمل وصالحة لإجراء ذلك التعديل وأنه ما دام أن الهيئة الطاعنة لم يسبق لها الموافقة على تعديل قيدهم بالجدول على النحو المشار إليه فلا إلزام عليها بسداد الرسوم التي قاموا بسدادها في هذه الصدد.
وحيث إن المادة 172 من قانون المحاماة السابق رقم 61 لسنة 1967 نصت على أن تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشئات قيمة رسوم القيد وتمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها ونصت المادة 173 من قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 على أن تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية المرخص لهم بذلك طبقاً لأحكام القانون في حين بنص القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابع لها في المادة (13) منه على أنه يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: - محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم
الابتدائية.....
محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات......
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ستة سنوات.....
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين.....
وينص في المادة (14) منه على أن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالثاً فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدامية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.
وحيث إن البين من مطالعة هذه النصوص أن المادة (172) من القانون الأول و173 من القانون الثاني قد أوجبت كلتاهما على الجهات المنصوص عليها فيهما عمل رسوم القيد والدمغة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها وقد وردت القاعدة بصيغة الأمر والإلزام على وجه ينتفي معه أية سلطة تقديرية للجهة الإدارية في هذا الصدد ومن ثم يغدو إعمال هذا الحكم وجوبا لا خيار فيه لتلك الجهة والتي يتعين عليها بالتالي أداء الرسوم والاشتراكات المشار إليها للمحامين العاملين بها متى توافر في شأنهم شروط القيد بالجداول الخاصة بمختلف درجات المحاكم وليس في مبادرة بعض المحامين إلى أداء هذه المبالغ للنقابة ما يسقط إلزام الجهة الإدارية بها أو يسوغ لها التحلل منه وإنما يتعين عليها لزوماً رد تلك المبالغ إليهم نزولاً عند مقتضى التزامها القانوني في هذا الشأن وهذا النظر يتوافق وما نصت عليه كل من المادتين 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه اللتين اشترطتا لشغل وظائف المحامين بالإدارات القانونية بالتعيين أو الترقية توافر القيد توافر القيد بالجدول الخاصة بمختلف درجات المحاكم بحسب الوظيفة المراد شغلها، ومن ثم فإن تراخي القيد لا يصلح ذريعة - لتفويت الدور في الترقية أو حجبها عن مستحقها.
وحيث إنه على هذا المقتضى تكون الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء رسوم القيد والدمغة الاشتراكات التي قام بسدادها المطعون ضدهم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق حكم صحيح القانون وبتعين لذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.