مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 207

(31)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري ومحمد يسرى زين العابدين وعلي محمد حسن أحمد وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 2617 لسنة 31 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ضوابط الترقية بالاختيار - (إدارة محلية) المادة (37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - المادة (15) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 44 لسنة 1976.
تكون الترقية للوظائف العليا والقيادية بالاختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في الكفاية - أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية - يشترط في هذه الضوابط: -
1 - أن تكون من العمومية والتجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها.
2 - ألا تكون مخالفة لأحكام الترقية الواردة بالقانون - اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية لا تتعارض مع أحكام القانون ما دام هذا الشرط قد أملته دواعي المصلحة العامة وقد ورد في شكل قاعدة عامة مجردة - لا وجه للقول بأن هذا الشرط وضع قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الإدارة ذات الصلاحية - لا وجه كذلك للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الإدارة المحلية تحدد شروط شغل تلك الوظائف - أساس ذلك: - أن عدم وجود بطاقات الوصف أدعى لأن تباشر جهة الإدارة الصلاحيات المخولة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تقتضيها المصلحة العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 6/ 1985 أودع الأستاذ/ ....... المحامى عن الأستاذ......... المحامى بصفته وكيلاًًًًًًًً عن السيد/ ...... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2617 لسنة 31 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 4/ 1985 في الدعوى المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للحكم المحلى ووزير الإدارة المحلية الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 1982 الصادر في 30/ 5/ 1982 واعتباره كأن يكن وترقية الطاعن إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وحفظ حق الطاعن في التعويض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية - التي نظرته بجلسة 24 من يناير سنة 1988 وبالجلسات التالية وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1982 أقام...... الدعوى رقم 29 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 1982 الصادر في 30/ 5/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقه في التعويض وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 5/ 1982 صدر القرار المطعون فيه بترقية بعض قيادات الحكم المحلى لدرجة مدير عام متخطياً إياه في الترقية لهذه الدرجة لعدم حصوله على مؤهل عال مما يخالف القانون رقم 47 لسنة 1972 لأنه حاصل على دبلوم الزراعة الثانوية نظام الخمس سنوات عام 1949 ويستحق الترقية نظراً لأنه لم يصدر بعد بطاقات توصيف وظائف رؤساء مجالس المدن والمراكز كما أنه يشغل منذ عام 1975 وظيفة رئيس مدينة الزرقاء.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن الترقية لوظيفة مدير عام تستلزم الحصول على مؤهل عال وهو شرط لم يتوافر في المدعى.
وبجلسة 18/ 4/ 1985 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن المادة (37) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أوجبت مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها وأن القرار الصادر من وزير الإدارة المحلية رقم 44 لسنة 1976 قد نص في مادته الثانية على وجوب مراعاة توافر بعض الاشتراطات عند شغل وظائف قيادات الحكم المحلى من بينها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال وأنه وقد تخلف هذا الشرط في المدعى فإن القرار المطعون فيه يكون صحيحاً فيما تضمنه من تخطية في الترقية لوظيفة مدير عام بوظائف الحكم المحلى.
وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد عينت الجهة المختصة بتحديد اشتراطات شغل الوظيفة وهى السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو ما لم يتحقق في شأن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 44 لسنة 1976 الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في تخطى الطاعن فضلاً عن أن هذا القرار لم ينشر في الوقائع المصرية بالإضافة إلى أن التقيد بشرط الحصول على مؤهل عال في الترقية للوظائف القيادية بالحكم المحلى يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه كما وأن القرار رقم 44 لسنة 1976 صدر في تاريخ سابق لذلك القانون مما لا يسوغ معه القول بأنه صادر تنفيذاً لأحكام ذلك القانون.
وحيث إن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص في المادة (37) على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى الاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة.....
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة......
وكانت المادة (15) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن مع مراعاة استيفاء العامل الشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الفئة بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة أو بالتعيين أو بالفعل ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل من بين الحاصلين على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم من بين الحاصلين على تقدير جيد مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكافية...... ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية وضعت بعض الضوابط للترقية للوظائف القيادية بالإدارة المحلية صدر بشأنها قرار وزير الإدارة المحلية رقم 44 لسنة 1976 الذي قضى في مادته الثانية بأن يتبع في شغل وظائف قيادات الحكم المحلى القواعد التالية:
(1) ألا يقل سن المرشح عن ثلاثين سنة.
(2) أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
(3) أن يكون من العاملين في مجالات الحكم المحلى أو يكون عمله وثيق الصلة بالحكم المحلى.
(4) أن تثبت دراسة الأجهزة المختصة صلاحيته لتولى المنصب المرشح له.
(5) أن يكون شغل هذه المناصب بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يرشح لأول مرة.
(6) أن يكون من أبناء المحافظة كلما أمكن ذلك.
وحيث إن البين من مطالعة هذه النصوص أن المشرع بعد أن حدد شرائط الترقية إلى مختلف درجات الوظائف جاعلاً قاعدة الأساس في الترقية إلى الوظائف العليا والقيادية الاختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند التساوي في الكفاية، خول جهة الإدارة أن تضع إلى جانب هذه القواعد من الأسس والضوابط الأخرى ما تراه لازماً للترقية إلى بعض الوظائف وفقاً لطبيعتها وما تمليه مقتضيات الصالح العام، وأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة تتقيد فيما تضعه من ضوابط طبقاً للمادة (37) من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المقابلة للمادة (15) من القانون السابق رقم 58 لسنة 1971 بشرطين أولهما أن تكون الضوابط والمعايير التي تضعها من العموم والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات من العاملين دون غيرهم والثاني ألا تكون مخالفة لأي من أحكام الترقية المنصوص عليها في القانون ولا جدال في أن اشتراط حصول العامل على المؤهل عال لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية أمر لا يتعارض مع أحكام القانون ما دام أن هذا الشرط قد أملته دواعي المصلحة العامة وقد ورد في شكل قاعدة عامة مجردة تنطبق في شأن كل من يرشح لشغل وظائف قيادية بالإدارة المحلية ومن ثم فلا محل للنيل من مشروعية هذا الشرط بمرعاه أنه صدر في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ذلك أن القانون السابق رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الإدارة ذات الصلاحية طبقاً للمادة (15) منه أنفه الذكر كما لا وجه للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الإدارة المحلية تحدد شرائط شغل تلك الوظائف لأن عدم وجود مثل هذه البطاقات أدعى لأن تباشر جهة الإدارة الصلاحية المخولة لها في النصوص المشار إليها حتى يتم وضع تلك البطاقات كما تجرى الترقية إلى الوظائف المذكورة وفقاً للقواعد والمعايير التي تقضيها المصلحة العامة وتستلزمها طبيعة الوظيفة.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعن لا يحمل مؤهلاً عالياً وبذلك تخلف في شأنه شرط الترقية بالقرار المطعون فيه إلى وظيفة مدير بالإدارة المحلية وهى من الوظائف القيادية بما لا خلاف فيه فمن ثم تكون دعواه فاقد لسندها من القانون حقيقة برفضها ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.