أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 613

جلسة 19 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

(130)
الطعنان رقما 1716، 1861 لسنة 51 القضائية

(1، 2) دعوى "تكييف الطلبات، تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
1- تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه ما عناه المدعي فيها واقعاً ومبرراً دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.
2- لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا بتكييف الخصوم لها. لا يمنعها ذلك من فهم واقع الدعوى على حقيقته.
3- دفع غير مستحق.
رد ما دفع بغير حق. حالاته. الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه. التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء. الاستثناء. أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أي تصرف قانوني آخر.  المادتان 181، 182 مدني.
4- تقادم "التقادم المسقط". دفع غير مستحق. دعوى.
سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.
(5، 6) التزام. تقادم. "التقادم المسقط" قطع التقادم. محكمة الموضوع. نقض.
5- الإقرار القاطع للتقادم. شرطه. أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين.
6- دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
7- حكم "تسبيبه" "كفاية الرد الضمني".
إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.
(8، 9) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى". "سلطتها في تقدير الأدلة". موطن.
8- تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
9- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.
(10، 11، 12) قانون "تفسير القانون". فوائد "وقف سريان الفوائد".
10- النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده. النص الواضح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه.
11- وقف سريان فوائد ديون المهجرين. م 1 ق 16 لسنة 1973. المقصود به. عدم استحقاقها عن الديون التي نشأت خلال الفترة من 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ تنفيذ خطة التهجير. مؤدى ذلك.
12- وقف سريان فوائد ديون المهجرين. شرطه. أن يكون الدين لإحدى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. نشأ قبل 5 يونيو سنة 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلي إحدى محافظات القناة أو سيناء ومقيمون بها في 5 يونيو سنة 1967.
13- تقادم. " التقادم المسقط" دفع غير المستحق.
تحصيل المبلغ المطالب برده لاستحقاقه عند الوفاء به. صدور قانون بإزالة سبب مصدره. حق المدعي في استرداده باعتباره ديناً عادياً. سقوط الحق في الاسترداد بمضي خمسة عشر عاماً.
14- خبرة. محكمة الموضوع "تقدير عمل الخبير".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بتحقيقه المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.
2- لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح.
3- مفاد نص المادتين 181، 182 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني أخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفي لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
4- مفاد نص المادة 187 من القانون المدني أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به.
5- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يكون خالياً من اللبس وبصورة لا غموض فيها وتكشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين.
6- بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
7- البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بشأن تمسكه بإعمال حكم المادة 384 من القانون المدني المؤسس على قوله أن تأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون عليه الأول على الطلب الذي قدمه له في 22/ 7/ 1976 - المقدم صورة منه - بشأن تسوية القروض موضوع التداعي وقبول البنك منه مبلغ 1000 جنيه تحت حساب هذه التسوية يتضمن إقراراً بحقه ينقطع به التقادم إلا أنه في تطبيقه نص المادة 187 من القانون المدني على واقعة الدعوى خلص إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الفوائد المدفوعة من 17/ 5/ 1973 وحتى 3/ 12/ 1974 على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق - للاعتبارات السائغة الصحيحة التي ساقها، وهو ما يكفي بذاته رداً ضمنياً على ما يثيره الطاعن من دفاع بسبب النعي.
8- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية.
9- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحاً متفقاً مع واقع الدعوى.
10- إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده، ومتى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه.
11- مؤدى نص المادة الأولى من القانون 26 لسنة 1973. أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التي نشأت خلال المدة المنصوص عليها في القانون (من 5 يونيو سنة 1967 إلى تاريخ تنفيذ التهجير). بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها في الحال أو الاستقبال، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التي دعت إلى إصداره.
12- إذ كان النص جاء مطلقاً وجلياً في أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أي شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنة 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلي إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة في 5 يونيو سنة 1967.
13- المقرر أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار أنه مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاءه تحت يد من حصله - بعد صدور هذا القانون - بغير سند ويحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص في المادة 374 من القانون المدني.
14- يجري قضاء هذه المحكمة على أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1716 سنة 51 ق (المطعون عليه الأول في الطعن رقم 1861 سنة 51 ق) أقام الدعوى رقم 7477 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية في 3/ 12/ 1977 بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه (المطعون عليه الأول في هذا الطعن) فوائد عن القروض أرقم 1715، 2179، 3067، 3507 - التي أبرمها معه - من تاريخ استحقاق الفوائد في كل منهما وندب خبير حسابي لتسوية حساب وأقساط هذه القروض بعد استبعاد الفوائد المخالفة للقانون، وقال بياناً لذلك إنه نظراً للظروف الاستثنائية التي تعرضت لها منطقة القناة بسبب حرب يونيه سنة 1967 وتهجير مواطنيها صدر القانون رقم 26 لسنة 1973 في 13/ 5/ 1973 بوقف سريان الفوائد على الديون التي اقترضها المدينون الذين كان موطنهم الأصلي وإقامتهم المعتادة بإحدى محافظات القناة، ولأنه يفيد من هذا القانون بالنسبة للقروض الأربعة التي أبرمها مع البنك المطعون عليه والتي نشأ خلال الفترة من 5/ 6/ 1967 حتى 13/ 12/ 73 طلب من المطعون عليه عدم مطالبته بالفوائد المستحقة عنها وخصم ما سدده منها من أصل الدين وتعديل أقساطه تبعاً لذلك غير أنه لم يستجب لطلبه واستوفى منه مبلغ 8679 جنيه و765 مليم دون حق فأقام الدعوى، قام دفاع المطعون عليه الأول على أن الطاعن لا يفيد من هذا القانون ودفع بسقوط حقه في استرداد ما دفعه من الفوائد، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن طلب الحكم ببراءة ذمته من دين القرض، وبتاريخ 17/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعي (الطاعن) في استرداد الفوائد المستحقة عن القروض التي أبرمها مع المدعى عليه (المطعون عليه الأول) اعتباراً من 17/ 5/ 1973، ورفض طلبه استرداد الفوائد المستحقة عن هذه القروض بعد 17/ 5/ 1973، ورفض طلبه براءة ذمته من دين البنك المدعى عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1875 سنة 96 ق، وأقام البنك المطعون عليه (الطاعن في الطعن رقم 1861 سنة 51 ق) استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم بطلب إلغائه فيما قضى به من انطباق القانون رقم 26 لسنة 1973 على واقعة الدعوى على ما ذهب إليه من أن المقصود بوقف الفوائد في معنى هذا القانون هو عدم استحقاقها أو المطالبة بها في الحال أو الاستقبال، وبتاريخ 14/ 5/ 81 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المستأنف (الطاعن في الطعن رقم 1716 سنة 51 ق) من جملة الديون المستحقة للمستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأول - الطاعن في الطعن رقم 1861 سنة 51 ق) وفوائدها عدا مبلغ 65 جنيه ورفض الاستئناف الفرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1716 سنة 51 ق، وأيضاً طعن عليه بذات الطريق البنك الطاعن في الطعن رقم 1861 سنة 51 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 1716 سنة 51 ق وفي الطعن رقم 1861 لسنة 51 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 1716 سنة 51 ق.

حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك ويقول إن التكييف القانوني لدعواه أنها دعوى حساب وبراءة ذمة ذلك أن طلباته فيها هي عدم أحقية البنك المطعون عليه الأول في اقتضاء فوائد عن القروض التي أبرمها معه من تاريخ استحقاق هذه الفوائد في كل قرض إعمالاً لنص المادة 1/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وتعيين خبير حسابي لفحص الحسابات الخاصة بهذه القروض لدى البنك المذكور وإعادة تسوية اقساطها بعد استبعاد الفوائد المضافة بالمخالفة لهذا القانون وخصم المبالغ التي سددها من أصل قيمتها، وهو ما كان يتعين على البنك إجراؤه من تلقاء نفسه ودون طلب منه نفاذاً لأحكام القانون سالف الذكر المتعلقة بالنظام العام، وإذ خلص خبير الدعوى في تقريره إلى أنه سدد للبنك ما يعادل مجموع أصل الديون التي اقترضها طلب الحكم ببراءة ذمته منها ولم يطلب إلزام البنك بأن يرد له شيئاً من المبالغ التي سددها في أقساط هذه القروض في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بعقود القرض، غير أن الحكم المطعون فيه كيف الدعوى بأنها مطالبة برد ما دفع بغير حق وإنزال عليها حكم المواد 181، 182، 187 من القانون المدني ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في المطالبة بالنسبة لمبلغ 1365 جنيه، هذا إلى أن تحصيل البنك لهذه المبالغ إنما كان يستند إلى حق مقرر له فلا تتقادم دعوى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها، وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح، وكان مؤدى نص المادتين 181، 182 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء، والنص في المادة 187 من ذات القانون على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الحالات بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيها هذا الحق" مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن الأساس الذي رفعت بمقتضاه الدعوى - كما حصله الحكم الابتدائي وسايره فيه الحكم المطعون فيه هو عدم استحقاق البنك المطعون عليه الأول ما حصله من الطاعن في حساب الفوائد عن الديون التي اقترضها - موضوع التداعي - بعد أن أزال القانون رقم 26 لسنة 1973 سبب استحقاقها تأسيساً على أن هذه الديون نشأت خلال المدة التي حددها هذا القانون، وأن الطاعن توافرت له شروط الإفادة من أحكامه، وطلب ندب خبير لتسوية حساباته مع البنك المذكور عن تلك القروض وبيان المبالغ التي اقتضاها منه البنك في حساب هذه الفوائد وخصمها من أصل الديون المقترضة باعتبار أن اقتضاء البنك لهذه الفوائد رغم إعفائه منها بالقانون سالف الإشارة كان دون وجه حق، وإذ استخلص الحكم من ذلك أن طلبات الطاعن المطروحة في الدعوى على هذا النحو هي في حقيقتها صورة من صور رد غير المستحق، فإن هذا التكييف يتفق وواقع الدعوى ولا يجاوز مقصود الطاعن منها أو يتنافر وطلباته فيها والأساس الذي رفعت به، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا التكييف وأنزل على الدعوى حكم المادة 187 من القانون المدني وأقام قضاءه على قوله ".... أن المبلغ المطالب برده يمثل فوائد الديون التي اقترضها الطاعن وأنه بعد أن قام بدفعها صدر القانون رقم 26 لسنة 1973 بوقف سريان الفوائد عن هذه القروض فيكون الطاعن حين دفع هذا المبلغ قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به، وكان القانون المذكور من أثره أن صار للطاعن الحق في استرداد المبلغ المذكور ومن ثم فلا يصح أن يواجه بحكم المادة 187 من القانون المدني ذلك أن المبلغ المطالب به وقت أن حصله البنك قد حصله بحق لكن بقاءه تحت يده أصبح بعد صدور القانون سالف الذكر بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 مدني وهي خمس عشرة سنة ولم تكن قد اكتملت من تاريخ صدور القانون في 17/ 5/ 1973 حتى رفع الدعوى في 3/ 12/ 1977 فإن الحق في المبلغ المطالب برده قبل صدور القانون لا يكون قد سقط بالتقادم........ ومما لا شك فيه أن وفاء المستأنف (الطاعن) بفوائد ديونه بعد صدور ذلك القانون الذي أوقف سريان هذه الفوائد يكون وفاء بغير المستحق باعتبار علم الكافة يرتبه القانون وتكون المطالبة عن الفوائد التي سددت من 17/ 5/ 1973 حتى 3/ 12/ 1974 قد سقطت دعوى المطالبة عنها بالتقادم الثلاثي، أما الفوائد التي سددت بعد ذلك التاريخ وحتى إقامة هذه الدعوى في 3/ 12/ 1977 فإنها قد تمت في نطاق الثلاث سنوات السابقة على رفعها ومن ثم لا تسقط المطالبة بها بالتقادم ويكون من حق المستأنف استردادها..... ومؤدى هذا......... أحقية المستأنف في استرداد جملة المبالغ التي سددها للفوائد عن ديونه....... في المدة من تاريخ بداية هذه الديون وحتى تاريخ العمل بالقانون 26 لسنة 1973 في 17/ 5/ 1973، وبأحقيته كذلك في استرداد قيمة هذه الفوائد في المدة من 3/ 12/ 1974 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 3/ 12/ 1977 مع سقوط حقه في المطالبة بقيمة الفوائد المدفوعة من 17/ 5/ 1973 وحتى 3/ 12/ 1974 وجملتها مبلغ 1365 جنيه....." وكان هذا الذي أورده الحكم - صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون عليه الأول أقر بحقه في وقف سريان الفوائد على الديون المقترضة نفاذاً للقانون رقم 26 لسنة 1973 وتسوية حساباته على هذا الأساس، وأن من شأن هذا الإقرار قطع التقادم - قصيراً كان أم طويلاً - إعمالاً لنص المادة 384 من القانون المدني، واستدل على هذا الدفاع بالطلب المقدم منه إلى البنك المطعون عليه الأول والمؤشر عليه بذلك من رئيس مجلس إدارته في 22/ 7/ 1976، وما يفيد قبول البنك منه سداد مبلغ 1000 جنيه في 28/ 2/ 1976 تحت التسوية لحين تمامها، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري - رغم إيراده بمدونات أسبابه - وحال أن من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يكون خالياً من اللبس وبصورة لا غموض فيها وتكشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين، وأن بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمنأى عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بشأن تمسكه بإعمال حكم المادة 384 من القانون المدني المؤسس على قوله أن تأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون عليه الأول على الطلب الذي قدمه له في 22/ 7/ 1976 - المقدم صورة منه - بشأن تسوية القروض موضوع التداعي وقبول البنك منه مبلغ 1000 جنيه تحت حساب هذه التسوية يتضمن إقراراً بحقه ينقطع به التقادم إلا أنه في تطبيقه نص المادة 187 من القانون المدني على واقعة الدعوى خلص إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الفوائد المدفوعة من 17/ 5/ 1973 وحتى 3/ 12/ 1974 - على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق - للاعتبارات السائغة الصحيحة التي ساقها، وهو ما يكفي بذاته رداً ضمنياً على ما يثيره الطاعن من دفاع بسبب النعي، وأن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها التقديرية لم تعتبر هذه التأشيرة على الطلب المذكور إقرار بقطع التقادم، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 1861 سنة 51 ق.

وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاع حاصلها أن المطعون عليه الأول لا يفيد من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1973 لعدم توافر شروط تطبيقه إذ أنه لم يقدم ما يدل على أن موطنه الأصلي هو إحدى محافظات منطقة القناة وأنه كان يقيم بها إقامة معتادة حتى 5/ 6/ 1967 - بل أن عقود القرض والرهن تضمنت أن محل إقامته وموقع العقار المرهون هو مدينة القاهرة، أيضاً فإن ما أتى به القانون المشار إليه ليس إعفاءاًَ نهائياً من الفوائد المستحقة على ديون المعاملين بأحكامه وإنما القصد منه وقف سريان هذه الفوائد وقفا موقوتاً في الفترة من بدء العدوان الحاصل في 5/ 6/ 1967 حتى زوال أسبابه فينتهي بانتهاء الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها منطقة القناة التي حددها القانون بتاريخ تنفيذ خطة التهجير التي نفذت في محافظة الإسماعيلية في 13/ 12/ 1973، أما الفوائد التي تستحق بعد ذلك التاريخ فإنها تكون بمنأى عن الوقف ومستحقة الأداء كما تمسك بسقوط حق المطعون عليه الأول في استرداد ما سدد من الفوائد قبل صدور القانون السالف الذكر - والذي أزال سبب استحقاقها - عملاً بنص المادة 187 من القانون المدني لأنه أقام دعواه في 3/ 12/ 1977 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نشره في 17/ 5/ 1973، وسقوط حقه في استرداد ما سدده منها بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 1973 لأنه دفعها وهو يعلم أنه غير ملزم بذلك عملاً بنص المادة 181 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وأطرح ما قدمه الطاعن من مستندات وقضى على خلاف هذا النظر وبالمخالفة للقانون وعول في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم تمسكه ببطلانه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في شقه الأول - مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحاً متفقاً مع واقع الدعوى، وأنه إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده، ومتى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداءً بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1973على أن يقف اعتباراً من 5/ 6/ 1967 سريان الفوائد المستحقة على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ للمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك بالنسبة إلى المدينين الذين كان موطنهم الأصلي في إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا مقيمين بهذه المحافظات إقامة معتادة في التاريخ المشار إليه، كما يقف سريان الفوائد المستحقة على الديون التي نشأت في ذمة المدينين المذكورين للجهات المشار إليها في الفترة - السابقة في المدة من 5 يونيو سنة 1967 - إلى تاريخ تنفيذ خطة التهجير وذلك من تاريخ استحقاقها......" يدل صراحة وفي وضوح على أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التي نشأت خلال المدة المنصوص عليها في القانون بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها في الحال أو الاستقبال، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التي دعت إلى إصدار ذلك القانون، كما أن النص جاء مطلقاً وجلياً في أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أي شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنة 1967. أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير، وأن يكون المدينون موطنهم الأصلي إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة في 5 يونيو سنة 1967، وكان الحكم الابتدائي قد استخلص بأسباب سائغة - وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - أن المطعون عليه الأول موطنه الأصلي محافظة الإسماعيلية - إحدى محافظات منطقة القناة - وكانت إقامته الفعلية المعتادة بها في التاريخ الذي حدده القانون رقم 26 لسنة 1973، وأنه يفيد من أحكام هذا القانون فإن المجادلة في ذلك تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وكانت محكمة أول درجة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الأدلة التي تحمل قضاءها في هذا الخصوص وأقامت هذا القضاء على قولها "..... وحيث إنه..... يبين من المستندات التي تقدم بها المدعي (المطعون ضده الأول) أن موطن المدين الأصلي هو محافظة الإسماعيلية وأنه مقيماً بها إقامة معتادة..... وحيث إن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون الواردة بالمادة الأولى من القانون 26 لسنة 1973 هو عدم استحقاقها عن المدة المنصوص عليه فيه ومن ثم لا يجوز المطالبة بها في الحال أو الاستقبال..... وأما ما أثاره المدعى عليه الأول (الطاعن) في هذا الخصوص بأن الوقف مؤقت بطبيعته ومرهون بالسبب الموجب له بحيث يزول بزواله وأن هذا الوقف مرهون بتنفيذ خطة التهجير من 13/ 12/ 1973 فإن هذا القول لا يسانده نص القانون....... لأنه لم يحدد مدة معينة للإعفاء من الفوائد وبالتالي فإن جميع الديون التي نشأت خلال الفترة من 5/ 6/ 1967 إلى 13/ 12/ 1973....... تعتبر معفاة من الفوائد، وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن شروط القانون 26 لسنة 1973 تنطبق على واقعة التداعي....." لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بأسباب استئنافية الفرعي لا يخرج في جوهره عما كان مطروحاً منه على محكمة الدرجة الأولى وتضمنت أسباب حكمها الرد عليه، فلا على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب ولم تر فيما أورده الطاعن في استئنافه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة، وإذ هي قضت برفض الاستئناف الفرعي من الطاعن تكون قد اعتنقت أسباب الحكم المستأنف في هذا الخصوص وهو ما ينطوي على قضاء ضمني بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في غير محله. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أن المقرر أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار أنه مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله - بعد صدور هذا القانون - بغير سند ويحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص في المادة 374 من القانون المدني، كما جري قضاء هذه المحكمة على أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تطمئن إليه من تقرير الخبير - قد انتهى إلى أحقية المطعون عليه الأول في استرداد جملة المبالغ التي حصلها البنك - الطاعن - لحساب الفوائد عن دين القرض في المدة من بداية هذه الديون وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1973، وأحقيته كذلك في استرداد هذه المبالغ في المدة من 3/ 12/ 1974 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 3/ 12/ 1977 على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن الأول - رقم 1716 سنة 51 ق -، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن المطعون عليه الأول سدد أياً من أقساط هذه القروض لحساب الفوائد تخصيصاً مستقلة عن أصل الدين، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.