أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 238

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وعبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، ود. سعيد فيهم ومحمد درويش.

(47)
الطعن رقم 1407 لسنة 60 القضائية

(1، 2) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
(1) جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249. شموله الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
(2) الأحكام المستعجلة. حجيتها مؤقتة. عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.
(3) حكم "حجية الحكم". تنفيذ.
الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم استناداً إلى أن التسليم السابق كان تسليماً اختيارياً غير مانع من اللجوء إلى التنفيذ الجبري. عدم اعتباره مخالفاً لما قضى به الحكم السابق.
(4) نقض "حالات الطعن" "مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم الجنائي".
الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.
1- المادة 249 من قانون المرافعات أجازت استثناءً للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
2- حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير.
3- إذ كان الحكم الصادر في الأشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيساً على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ......, وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليماً اختيارياً من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق.
4- النعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح....... لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات, 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الإشكال رقم 192 لسنة 1989 القناطر الخيرية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته طلباً للحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها" وقال بياناً لذلك إن الحكم المذكور قضى لصالحه باستلام المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها وتم تنفيذه من قبل وكيل الدائنين بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/ 2/ 1988, إلا أنه فوجئ في ذات اليوم بالطاعن وبصحبته آخرين يغتصبون حيازته للمصنع بالقوة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 973 لسنة 1988 إداري القناطر, كما أقام المطعون ضده الثاني الإشكال رقم 58 لسنة 1988 القناطر الخيرية بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم وقُضِيَ بعدم قبول الإشكال, وأنه لدى شروعه في إعادة التنفيذ أصدر السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ قراراً بتاريخ 10/ 1/ 1989 بوقف الإجراءات, ولما كان من شأن هذا القرار إهدار الحكم نهائي واجب النفاذ إذ ما زال المصنع تحت يد المحكوم ضدهم, فقد أقام إشكاله بالطلبات السالفة البيان, وبتاريخ 27/ 12/ 1989 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم جواز نظر الإشكال. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بالاستئناف رقم 282 سنة 1989, وبتاريخ 12/ 3/ 1990 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها". طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه استناداً إلى نص المادة 249 من قانون المرافعات على سند من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضده الأول وبالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها" يكون قد خالف حكم سبق أن صدر بين الطرفين نفسيهما وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع منه على المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم ذاته والقاضي بجلسة 31/ 1/ 1990 بعدم قبول الإشكال لسبق التنفيذ بتسليم المصنع بموجب المحضر المؤرخ 24/ 2/ 1988 والذي أصبح نهائياً بعدم استئنافه، كما خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية والقاضي بجلسة 29/ 11/ 1989 ببراءته من تهمة سلب حيازة المطعون ضده الأول للمصنع سالف الذكر بالقوة والاستيلاء على محتوياته، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت استثناءً للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، إلا أن حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيساً على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه وبتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/ 2/ 1988، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليماً اختيارياً من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق، لما كان ما تقدم وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات, 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه برمته يضحى غير جائز قانوناً.