أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 644

جلسة 22 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أحمد أبو الضراير.

(135)
الطعن رقم 759 لسنة 57 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". أحوال شخصية.
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامتها في غيره مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة بأن للمطعون عليها الأولى وأولادها إقامة بمسكن الزوجية الذي أعده زوجها بما ينفي إقامتهم إقامة مستقرة في غير هذا المسكن. دفاع جوهري. إقامة الحكم قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها الأولى وأولادها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاة الأخير تأسيساً على أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن طبقاً للمادة 40 مدني. خطأ. علة ذلك. اختلاف مدلول الموطن في المادة 40 مدني عن مدلول الإقامة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.
1- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركة العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثاً أو دواعيها.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلص إليه من إقامة المطعون عليها الأولى وأولادها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاتها استناداً إلى أنه يجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن طبقاً للمادة 40/ 2 من القانون المدني وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن للمطعون عليها الأولى وأولادها إقامة بمسكن الزوجية الذي أعده زوجها بما ينفي إقامتهم إقامة مستقرة في غير هذا المسكن وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ذلك أن مدلول الموطن في معنى المادة 40 من القانون المدني يغاير مدلول الإقامة في معنى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1782 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والخامسة بطلب الحكم بإخلاء الشقة والجراج والحجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، تأسيساً على أن مورثتهما استأجرت الشقة المشار إليها والملحق بها جراج وحجرة وقد توفيت دون أن يكون أحداً مقيماً معها، تدخل المطعون عليهم من الثاني للرابع منضمين لوالدتهم المطعون عليها الأولى في طلب رفض الدعوى تأسيساً على إقامتهم ووالدتهم بالعين محل النزاع مع جدهم المستأجر الأصلي حتى وفاته، وبعد أن قبلت المحكمة التدخل وأحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1986 بإجابة الطاعنة إلى طلبها استأنف المطعون عليهم عدا الخامسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 175 لسنة 42 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الأولى تقيم مع زوجها هي وأولادها منه - المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع - بمسكن الزوجية بمدينة القاهرة وقدمت تدليلاً على ذلك العديد من المستندات منها كتاب قسم مرور الجيزة بترخيص سيارتها وسيارة زوجها والثابت به إقامتها بمدينة الجيزة كما استدلت بالثابت بالبطاقات الشخصية للمطعون عليهم من أن محل إقامتهم مسكن الزوجية المشار إليه مما مؤداه عدم توافر الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع وقت وفاة المستأجر الأصلي لها، إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع وأغفل دلالة المستندات المشار إليها ولم يناقشها وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركة العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثاً أو دواعيها. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من إقامة المطعون عليها الأولى وأولادها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاتها استناداً إلى أنه يجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن طبقاً للمادة 40/ 2 من القانون المدني وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن للمطعون عليها الأولى وأولادها إقامة بمسكن الزوجية الذي أعده زوجها بما ينفي إقامتهم إقامة مستقرة في غير هذا المسكن وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ذلك أن مدلول الموطن في معنى المادة 40 من القانون المدني يغاير مدلول الإقامة في معنى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.