أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 250

جلسة 26 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم دسوقي.

(50)
الطعن رقم 2946 لسنة 60 القضائية

(1 - 4) استئناف "ميعاد الاستئناف" "نطاق الاستئناف". إعلان "الغش في الإعلان". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "الطعن في الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى".
(1) ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.
(2) استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
(3) تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها. من قبيل الغش في معنى المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
(4) تمسك الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفي تمثيلهما فيها. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنتين في الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع. قصور.
1- يدل النص في المادتين 213 و228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر, وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
2- استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
3- تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه "أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 23/ 2/ 1988 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/ 12/ 1988 أي بعد أربعين يوماً وكانت المستأنفتان ممثلتان فيه وحضرتا بوكيل جلسات نظره فإن حقهما في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك" فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا الدعوى رقم 1081 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها الرابعة ومورث الطاعنتين والمطعون ضدهم جميعاً على العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 المتضمن بيعهما إليهم العين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه. وبعد أن حكمت المحكمة باستجواب الخصوم عادت وحكمت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 577 لسنة 21 ق "مأمورية بنها" وفيه حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه والفساد في الاستدلال مع الإخلال بحق الدفاع, وذلك بأنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول المحكوم لهم إذ عمدوا إلى إعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلاً إلى عدم تمثيلهما فيها تمثيلاً صحيحاً ثم تمادوا في هذا الغش بأن كفلوا محامياً للحضور عنهما - لم يوكلاه - وأقر زوراً بصحة توقيعهما على محضر صلح يفيد إقرارهما بصحة البيع محل التداعي - ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم - طبقاً لنص المادة 228 من قانون المرافعات - من وقت ظهور هذا الغش إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً بدئه طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." وفي المادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة........ فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته......" يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر, وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصيلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يُعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنتين أقامتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول بأن استهدفوا عدم علمهما بقيام الخصومة فعمدوا إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهما في غير موطنهما للحيلولة دون تمثيلهما فيها تمثيلاً صحيحاً يمكنهما بمقتضاه من إبداء دفاعهما وكلفوا محامياً نسب حضوره عنهما زوراً دون توكيل منهما وأقر بصحة توقيعهما على محضر صلح قدم في الدعوى وقد تمسكتا بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش والذي لم يظهر لهما إلا عند استئنافهما الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه "أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 7/ 6/ 1988 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/ 12/ 1988 أي بعد أربعين يوماً مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك" فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.