أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 659

جلسة 29 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(138)
الطعن رقم 1834 لسنة 55 القضائية

رسوم. شهر عقاري. عقد.
إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. مناطه. صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالموافقة على المشروع لحين تمام تنفيذه ومضي سنة كاملة على تشغيله. اعتبار الموافقة كأن لم تكن. شرطه.
استحقاق الرسوم. مناطه. المواد 1، 6، 23/ 4، 27 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977.
- مفاد نصوص المواد 1، 6، 23/ 4 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي أن إعفاء تأسيس المشروعات وكذلك العقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي الأجنبي والمناطق الحرة بالموافقة على المشروع لحين تمام تنفيذه ومضي سنة كاملة على تشغيله فإذا انقضت تلك السنة استحقت تلك الرسوم فالإعفاء منها مؤقت ومرهون بتمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله، وأن مفاد نص المادة 27 من ذات القانون أنه إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية لتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على إقامة المشروع اعتبرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار كأن لم تكن ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة تجديد تلك الموافقة للمدة التي يراها وأن رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر تستحق في إحدى الحالتين الأولى سقوط موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة على إقامة المشروع واعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم قيام المستثمرين باتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية. والحالة الثانية هي مضي سنة كاملة على تنفيذ المشروع وتشغيله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا التظلم رقم 9739 لسنة 83 مدني كلي جنوب القاهرة من أمر تقدير رسوم شهر عقاري بتقرير بقلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وقالوا شرحاً لذلك أن مكتب الشهر العقاري أصدر أمراً بتقدير رسوم بمبلغ 12560 جنيه على شهر المحرر رقم 367 بتاريخ 28/ 7/ 81 والخاص بتأسيس شركة هانوفيل للسياحة شركة مساهمة مصرية وإذ أُعلن إليهم هذا الأمر تظلموا منه استناداً إلى الإعفاء الوارد بالمادتين 6، 23 من قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فضلاً عن أن الشركة قد تم حلها دونه أن تقوم بأي نشاط ومن ثم فقد أقاموا التظلم للحكم لهم بالطلبات. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بالطلبات. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 5231 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان بأن مفاد نصوص المواد 6، 23/ 4، 27 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قصر التمتع بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون على المشروعات المقبولة في مصر وأناط بمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تًقدم إليه فإذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها سقطت موافقة مجلس الإدارة ولا يتمتع المشروع بالضمانات والمزايا المنون عليها في القانون ومن بينها إعفاء عقود تأسيس المشروعات من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع وهذا الإعفاء مؤقت حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة على تنفيذه وبانتهاء هذه المدة تستحق رسوم التوثيق والشهر كاملة وإذ كانت شركة هانوفيل للسياحة قد حصلت على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيس هذه الشركة برقم 73 لسنة 1977 بتاريخ 23/ 8/ 80 وتحرر محضر التصديق رقم 267 لسنة 81 (توثيق نشاط المستثمرين) ولم يتم اتخاذ خطوات جدية في المدة القانونية فقامت الهيئة بسحب الموافقة وأخطر الشهر العقاري الذي قام بدوره باحتساب الرسوم المستحقة على المحرر وصدر بها أمر التقدير موضوع التظلم لأنه بسقوط الموافقة لا تتمتع الشركة بالإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الشركة رغم سحب الموافقة على إقامتها تتمتع بالمزايا والضمانات المقررة في قانون الاستثمار ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء أمر التقدير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 1، 6، 23/ 4 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي أن إعفاء تأسيس المشروعات وكذلك العقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالموافقة على المشرع لحين تمام تنفيذه ومضي سنة كاملة على تشغيله فإذا انقضت تلك السنة استحقت تلك الرسوم فالإعفاء منها مؤقت ومرهون بتمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغليه وأن مفاد نص المادة 27 من ذات القانون أنه إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية لتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على إقامة المشروع اعتبرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار كأن لم تكن ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة تجديد تلك الموافقة للمدة التي يراها وأن رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر تستحق في إحدى الحالتين الأولى سقوط موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة على إقامة المشروع واعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم قيام المستثمرين باتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية، والحالة الثانية هي مضي سنة كاملة على تنفيذ المشروع وتشغيله، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وافقت للمطعون ضدهم على تأسيس شركة هانوفيل للسياحة برقم 73/ 77 بتاريخ 23/ 8/ 1980 إلا أن الشركة قد أخطرتها بقرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة وحلها فقامت الهيئة بسحب موافقتها على إقامة المشروع واعتبرت كأن لم تكن ومن ثم تستحق عليهم رسوم توثيق والشهر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء أمر تقدير الرسوم تأسيساً على أن الشركة معفاة من الرسوم طبقاً لقانون الاستثمار ولا يُغير من ذلك سحب الموافقة لأن الشركة كانت قائمة وقت إجراء الشهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
ولما كان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد أمر التقدير المتظلم منه.