مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 295

(44)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

الطعن رقم 3366 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب.
الدعوى التأديبية - ميعاد سقوطها - المادة (93) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 22/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3366 لسنة 33 ق. ضد السيد/ مدير عام النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/ 5/ 1987 في الدعوى رقم 28749 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكل مشتملاته بالنسبة للطاعن، والحكم أصلياً: بسقوط الدعوى التأديبية لمضى أكثر من سنة على عام الرئيس المباشر وبين الإحالة إلى التحقيق. واحتياطياً: ببراءة الطاعن مما أسند إليه مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.
وفي 13/ 8/ 1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وتم تحضير الطعن أما هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 5/ 1988.. إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا. والمحكمة نظرت الطعن على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 11/ 10/ 1988 إصدار الحكم بجلسة 25/ 11/ 1988 مع التصريح بمذكرات خلال الأجل المقرر بقرارها. فقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته. وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 5/ 1987 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 22/ 7/ 1987 أي خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فأنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 2/ 1986 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 749 لسنة 28 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم متضمنة تقرير اتهام كل من:
(1)...... مدير الإدارة الهندسية بالشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية درجة ثانية
(2)..... مدير مصنع فن الطباعة التابع للشركة المذكورة درجة أولى
(3)..... مدير إدارة الخدمات بالشركة المذكورة درجة أولى
(4)...... ملاحظ مباني بالشركة المذكورة درجة ثانية
بأنهم خلال المدة من شهر سبتمبر 1983 إلى 12/ 11/ 1984 بالشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الشركة التي يعملون بها بأن:
الأول: 1 - أهمل الأشراف على تنفيذ عملية الممر السماوي بمصنع فن الطباعة التابع للشركة فجاء تنفيذه مخالفاً للمواصفات الفنية المطلوبة لتحقيق الغرض من إنشائه وقد تمثل ذلك في حدوث ترخيم بالكمرات الحاملة للممر على النحو الموضح بالأوراق.
2 - تراخى في اتخاذ إجراءات استلام هذه العملية من المقاول منذ إخطاره بذلك في 8/ 4/ 1984 وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الثاني: بوصفه مديراً للمصنع قام باستخدام الممر المشار إليه بوضع تشوينات عليه من متعلقات العمل بالمصنع مكدسة وكثيفة على النحو الموضح بالأوراق مما ساهم في إحداث الترخيم الذي لحق بالكمرات الحاملة للممر المذكور.
الثالث والرابع: قصرا وكل بحسب اختصاصه المبين بالأوراق في اتخاذ إجراءات معاينة واستلام الممر المذكور من المقاول المنفذ فقرر إخطارهما بتمام التنفيذ.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا المخالفة المالية الواردة بالمادتين 78/ 1، 4 و80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمادتين 82، 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 السالف الإشارة إليه، والمادتين 12، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 وبالمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 26/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بمجازاة.... بالخصم من أجره لمدة شهر ومجازاة...... بالخصم من أجره لمدة عشر يوماً ومجازاة.... (الطاعن) بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام ومجازاة.... بالخصم من أجره لمدة خمسة أيام وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الطلبات تأسيساً على أن الثابت أن المقاول.... أرسل كتاباً إلى الشركة في 7/ 4/ 1984 يفيدها فيه بانتهاء العملية المسندة إليه وأن عليها تسلمها منه وبإحالة هذا الكتاب إلى المتهم الأول بوصفه مديراً إدارة للإدارة الهندسية بالشركة أشر عليه في 9/ 4/ 1984 إلى مدير إدارة الخدمات لتشكيل لجنة واختيار العضو المالي وبذات التاريخ أحال المتهم الثالث باعتباره مديراً إدارة الخدمات إلى المتهم الرابع لتحديد العضو المالي إلا أن الأوراق قد خلت من تشكيل هذه اللجنة ومن اختيار العضو المالي حتى إرسال مدير المصنع المذكور سلفا كتابه المؤرخ 13/ 11/ 1984 إلى الشركة وإفادتها بوجود ترخيم (بكمرات العملية) وترتيباً على ذلك يكون المتهم الأول قد علم بانتهاء العملية طبقاً لكتاب المقاول وتأشيرته عليه على النحو المشار إليه سلفاً ولكنه تراخى في اتخاذ إجراءات التسليم حتى تاريخ إرسال كتاب مدير المصنع في 13/ 11/ 1984 وكذلك قصر المتهمان الثالث والرابع في تشكيل اللجنة واختيار العضو المالي على النحو الموضح حتى تاريخ إرسال الكتاب المشار إليه وبذلك يكون ما نسب إلى المتهم الأول والثالث (الطاعن) والرابع بتقرير الاتهام ثابتاً في جانبهم ثبوتاً يقينياً.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن لذلك فقد أقام طعنه هذا ناعياً على الحكم أنه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والبناء على ما يخالف الثابت من الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبناء على ما يخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن كما هو وارد بقرار الاتهام أنه قصر هو والمتهم الرابع كل بحسب اختصاصه في اتخاذ إجراءات معاينة واستلام الممر المذكور من مقاول التنفيذ فور إخطار الشركة بذلك في 7/ 4/ 1984 وعلم رئيس القطاع الإداري به وهو الرئيس المباشر للطاعن في 8/ 4/ 1984 ولقد أحيل إلى التحقيق في 26/ 6/ 1985 بعد مضي أكثر من عام على علم الرئيس المباشر مما يكون معه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن قائماً على أساس سليم ولما كانت المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى رفض هذا الدفع على سند من القول بأن الرئيس المباشر لم يعلم بمخالفة وجود الترخيم إلا بكتاب مدير المصنع إلى الشركة في 13/ 11/ 1984 وأن الشركة أرسلت إلى النيابة الإدارية للتحقيق في 27/ 6/ 1985 وقبل مضى سنة فإنها تكون قد خلطت بين مخالفتين أولهما مخالفة عدم اتخاذ إجراءات الاستلام للأعمال بعد إخطار المقاول بتاريخ 7/ 4/ 1984 وعلم الرئيس المباشر بذلك في 8/ 4/ 1984 وهى المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وثانيهما الخطأ الذي أدى إلى وجود ترخيم في الكمرات الحديدية نتيجة استعمال السقف بأحمال ثقيلة قبل الاستلام والخطأ في التنفيذ وهو موضوع المذكرة المؤرخة 13/ 11/ 1985 وهذا الخطأ في فهم الواقع أدى إلى ما انتهى إليه الحكم كما أن ما ورد بهذا الحكم من أن الرئيس المباشر للطاعن لم يعلم بالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن إلا في 13/ 11/ 1984 تاريخ إخطار مدير المصنع له عن واقعة الترخيم لا يتفق مع الواقع لأن هذه المذكرة رفعت من مدير المصنع إلى رئيس قطاع الإنتاج وليس إلى رئيس القطاع الإداري الذي يتبعه الطاعن.
ثانياً: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال فقد خلط الحكم المطعون فيه بين التهمتين على النحو الموضح سلفاً، كما أستند في تقرير مسئولية الطاعن عن المخالفة إلى ما ورد ببطاقة وصف الوظيفة من أنه يتولى مهمة الأشراف على كافة ما يتصل بأعمال الصيانة اللازمة لجميع مرافق الشركة وهذا استناداً خاطئ إذ فرق كبير بين الأشراف على أعمال الصيانة والأشراف على أعمال المنشآت الجديدة، وأن موضوع المخالفة المالية تتعلق بمنشآت جديدة وبالتالي تخرج عن اختصاص الطاعن هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه استند إلى إدانة الطاعن إلى أن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع كلفا اللجنة واختيار العضو المالي لتسليم العملية من المقاول إلا أنهما لم ينفذا ذلك ولم يبين الحكم من الذي كلف المتهمين بتشكيل اللجنة حتى يمكن للمحكمة الإدارية العليا مراقبة صحة هذه الواقعة ومدى تأثيرها في الدعوى مما يعد قصوراً في التسبيب إذ أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الذي أشار بتشكيل لجنة هو المتهم الأول وهو مرءوس للمتهم الثالث (الطاعن) ولا يجوز للمرؤوس أن يصدر أمراً لرئيسه مخالفاً لقرار صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة لتشكيل لجنة دائمة لاستلام الأعمال ويرأسها المتهم الأول ومن المعلوم قانوناً أنه لا يجوز لأداة التشريع الأدنى أن تلغى أو توقف تنفيذ إدارة تشريعية من سلطة أعلى.
ومن حيث أنه على الوجه الأول من وجهي الطعن وهو القائم على قول الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ انتهى إلى إدانته رغم سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة إليه بمضي المدة فإنه مردود بأن المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكبها أي المدتين أقرب وبتطبيق هذا النص على واقعة الدعوى يبين أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وهى عدم اتخاذه إجراءات معاينة وتسلم الممر الذي أقيم لحساب الشركة بدأت في 7/ 4/ 1984 وانتهت الشركة إلى التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية في 26/ 6/ 1985 وقبل مضى ثلاث سنوات على وقوع المخالفة وما ذهب إليه الطاعن من أن رئيسه المباشر (رئيس القطاع الإداري) علم بالواقعة في 8/ 4/ 1984 وإن التحقيق لم يتم معه إلا بعد مضي ما يزيد على سنة من تاريخ هذا العلم غير سديد ذلك أن الرئيس المباشر لم يتصل علمه بتقاعس الطاعن عن اتخاذ إجراءات معاينة وتسلم الممر من المقاول إلا في 12/ 11/ 1984 عندما أبلغ مدير مصنع الطباعة والمتهم الثاني إدارة الشركة بموجب مذكرة مؤرخة 12/ 11/ 1984 يخطرها فيها بظهور تقوس في الكمرات الحديدية التي تحمل سقف الممر السماوي الذي قام بتنفيذه المقاول والذي كان المفروض أن يقوم الطاعن باتخاذ إجراءات معاينته وتسلمه منذ 7/ 4/ 1984 تاريخ تقدم المقاول إلى الرئيس المباشر للطاعن بمذكرة يطلب فيها قيام الشركة بتسلم العملية وصرف مستحقاته وهى المذكرة التي أحالها رئيس القطاع الإداري في ذات اليوم إلى الطاعن لاتخاذ إجراءات المعاينة وتسلم الممر من المقاول ولذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في شيء إذ قرر في أسبابه رفضه لدفع الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قبله بأن الثابت من عيون الأوراق أن الرئيس المباشر لم يعلم بهذه المخالفة إلا بناء على كتاب مدير المصنع إلى الشركة في 13/ 11/ 1984 في حين أن هذه الشركة أرسلت إلى النيابة كتابها رقم 2215 بتاريخ 27/ 6/ 1985 لأجراء التحقيق بشأن العملية المشار إليها سلفاً.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن وقوامه قول الطاعن بقصور الحكم في تسبيب النتيجة التي انتهي إليها وفساد ما استدل به عليها، فإن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد مجمل ما تضمنه تحقيق النيابة الإدارية في خصوص وأقوال كل متهم ودفاعه خلص إلى أن المقاول.... المسند إليه عملية الممر السماوي بمصنع فن الطباعة التابع للشركة حرر إلى الشركة كتابه المؤرخ 7/ 4/ 1984 يفيدها فيه بتمام تلك العملية وأن عليها أن تتسلمه منه وبإحالة هذا الكتاب إلى المتهم الأول بوصفه مديراً للإدارة الهندسية أشر عليه في 9/ 4/ 1984 إلى مدير إدارة الخدمات (الطاعن) لتشكيل لجنة لذلك واختيار العضو المالي إلا أن الأوراق خلت من تشكيل هذه اللجنة حتى أرسل مدير المصنع كتابه المؤرخ 13/ 11/ 1984 إلى الشركة يفيدها بوجود ترخيم بكمرات العملية وبذلك يكون المتهم الأول قد علم بانتهاء العملية طبقاً لكتاب المقاول وتأشيرته عليه على نحو ما سلف بيانه ولكنه تراخى في اتخاذ إجراءات التسليم حتى تاريخ إرسال مدير المصنع خطابه المؤرخ 13/ 11/ 1984 وكذلك قصر المتهمان الثالث (الطاعن) والرابع في تشكيل اللجنة والعضو المالي على النحو المذكور وحتى تاريخ إرسال الكتاب المشار إليه أخيراً، فيكون ما نسب إليهم في تقرير الاتهام ثابتاً في حقهم ثبوتاً يقينياً ورداً على ما ساقه الطاعن (المتهم الثالث) من أن ما نسب إليه يخرج عن نطاق اختصاصات وظيفته فأنه مردوداً بأن بطاقة وصف وظيفته تتضمن أنه يتولى مهمة الإشراف على كافة ما يتصل بأعمال الصيانة اللازمة لجميع مرافق الشركة. ثم أنه هو والمتهم الرابع كلفا بتشكيل اللجنة واختيار العضو المالي لتسليم العملية من المقاول إلا أنهما لم ينفذا ذلك. ولا يجوز الاستفادة معه إلى وجود لجنة دائمة لتسليم العمليات التي تقوم بها الشركة ما دام قد كلف بتشكيل لجنة واختيار العضو المالي على النحو السابق تفصيله. ولكنه لم ينفذ ما طلب منه أو يرد عليه في حينه وهذا الذي أورده الحكم بحمل النتيجة التي أنتهي إليها ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن في هذا الوجه من وجهي طعنه, وإذ من الواضح منه صحة ما نسب إلى الطاعن من تقصيره في اتخاذ إجراءات معاينة واستلام الممر السماوي بالمصنع المذكور من مقاول التنفيذ فور إخطاره بذلك وقد اتصل به ذلك بكتاب مدير الإدارة الهندسية بالشركة (المتهم الأول) فلم يرد عليه بشي أو يراجعه فيما أشار به فتراخى هو وهذا المدير وملاحظ المباني في الشركة (المتهمين الأول والرابع) في اتخاذ إجراءات تسليم تلك العملية في حينه لتبين مدى سلامتها. وقد جوزي كل منهم عنها بالجزاء الذي قدرته المحكمة بمجازاته مناسباً وبمراعاة ما تضمنه الاتهام المسند إلى الأول أنفا من إهماله في الأشراف على تنفيذ العملية الذي جاء مخالفاً للموصفات. كما جوزي الثاني عما أسند إليه من وضع تشوينات ساهمت في إحداث الهبوط الذي لحق بالكمرات الحاملة لسطح الممر ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الوجه فالعمل الذي قصر في أدائه من اختصاصه أيضاً بحكم وظيفته وبما تقرر من إشراكه في اللجنة التي تتولي الاستلام. ومن الثابت تراخيه في ذلك باستبقاء الأوراق في حوزته دون تصرف فيها على النحو الواجب إجراءه مراعاة لصالح الشركة وانتظام سير العمل فيها. ومجازاته عن ذلك تقوم على سببها الموجب لها. وتقدير العقوبة عليه بما أوقعته المحكمة عليه من جزاء هو في حدود سلطتها في ذلك ولا غلو فيه. ومن أجل ذلك فلا وجه للطعن عليه.
ومن حيث أنه لكل ما تقدم يكون الطعن قائماً على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.


[(1)] راجع الطعن رقم 831 لسنة 19ق بجلسة 11/ 5/ 1974 الذي انتهت فيه المحكمة إلى عدم الأخذ بالسقوط السنوي متى كان الرئيس المباشر شريكا في المخالفة لأن سريان هذا الميعاد يقضى أن يكون الرئيس المباشر في موقف الرقيب الذي له سلطة تقدير اتخاذ إجراء في المخالفة التي أرتكبها المرءوس.