أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 671

جلسة 7 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود، نواب رئيس المحكمة، مصطفى نور الدين فريد.

(141)
الطعن رقم 2185 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم في الاستئناف". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي".
استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب. شرطه.
(2) دعوى "تقديم المذكرات". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. التفات المحكمة عنها. لا عيب.
(3) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: الإحالة للتحقيق".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه.
(4) بيع "التزامات البائع: تسليم المبيع: ضمان نقص المبيع" "فسخ البيع". عقد "فسخ العقد".
التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.
(5) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات". حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك.
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليه وتعتبرها جزاءاً متمماً للحكم الاستئنافي، متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
2- الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنة 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/ 4/ 1987 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين - الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشراً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها في الأول من أبريل سنة 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم فلا عليها إن هي لم تعتد بهذه المذكرة.
3- إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
4- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشتري الحق في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال.
5- مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 359 سنة 1963 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على الطاعنين طلبوا فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 9/ 7/ 1961 والتسليم وقالوا بياناً لها إنهم باعوا بموجب هذا العقد للطاعنين حصة مقدارها 15 قيراطاً و18 سهم من 24 قيراط في كامل أرض مباني ومشتملات عزبة وقف المرحوم........ بناحية شرهى اهناسيا بمحافظة بني سويف البالغ مساحتها 136 فداناً موضحة بالصحيفة وتبلغ مساحة الحصة المباعة تسعون فداناً تقريباً وذلك مقابل ثمن مقداره 9000 جنيه دفع منها حال التعاقد مبلغ 500 جنيه وتعهد الطاعنون بدفع مبلغ 700 جنيه لأحد البائعين ويدفع الباقي عند التوقيع على عقد البيع النهائي الذي التزموا بإعداده في مدة أقصاها تسعون يوماً كما تعهدوا باستخراج كافة المستندات اللازمة للشهر العقاري والمساحة وإذ لم يقم الطاعنون بسداد باقي الثمن رغم التنبيه عليهم بذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم.
وجه الطاعنون إلى المطعون ضدهم طلباً عارضاً ابتغاء الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 6290 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى الأصلية حتى السداد، كما أضاف المطعون ضدهم إلى طلباتهم طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 5000 جنيه قيمة ريع الأرض، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من مارس سنة 1972 في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع والتسليم وبإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 1615 جنيه و944 مليم للمطعون ضدهم قيمة الريع وفي الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 4038 جنيه و792 مليم وفوائده. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 60 لسنة 10 قضائية طالبين إلغاءه ورفض طلب الفسخ والريع وبإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 6290 جنيهاً والفوائد، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 61 لسنة 10 قضائية طالبين رفض الدعوى الفرعية فيما زاد على مبلغ 972 جنيه و248 مليم، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/ 4/ 1987 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 6290 جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنه تم العدول عن ميعاد التسعين يوماً المحددة في البند الثامن من عقد البيع محل النزاع لإعداد العقد النهائي بما هو مستفاد من المحرر المؤرخ 2/ 12/ 1962، كما أن عدم إعدادهم للعقد النهائي لا يرجع إلى تقصير منهم وإنما يرجع إلى موانع قانونية تحتاج إلى إجراءات من المطعون ضدهم تخلفوا عن اتخاذهم ذلك أنهم تقدموا للشهر العقاري بطلب لإشهار عقد البيع فطلب في كتابه المؤرخ 6 من أكتوبر سنة 1962 اتخاذ عدة إجراءات منها فرز حصة الخيرات في الوقف الذي تقع ضمنه الأرض المباعة وتقدم حجة الوقف الأصلية، وعدة إعلانات فرعية لعدة أشخاص متوفين وتقديم شهادات الأيلولة من مصلحة الضرائب والإفراج عن تركة السيدة/ ....... مورثة البائعين، وتركة السيدة......... وهي إحدى المستحقات في الوقف وتسجيل التصرفات الصادرة للمرحوم........ من آخرين ثم إشهار حل الوقف وكل هذه الأوراق تحتاج إلى إجراءات مبتدأة لا يمكنهم اتخاذها دون تدخل من المطعون ضدهم، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أن عدم إعداد العقد النهائي وعدم سداد باقي الثمن المعلق عليه يعد إخلالاً من الطاعنين بالتزامهم ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل وتعتبر جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي، متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في شأن القضاء بالفسخ قد أورد في مقام تأسيس قضائه بإخلال الطاعنين بالالتزام بإعداد العقد النهائي المعلق عليه سداد باقي الثمن القول "أن المدعي عليهما لم ينفذا التزامهما بإعداد العقد النهائي ولم يكن في نيتهما اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد لا في الميعاد المحدد بالعقد ولا بعده بدليل أنهما لم يتقدما بطلبهما إلى الشهر العقاري إلا في 6/ 10/ 1962 برقم 328 بعد إنذارهما بفسخ العقد في 26/ 9/ 1962 4- أن المدعي عليهما حتى هذه اللحظة لم يقوما بتنفيذ هذا الالتزام رغم أنه التزام أساسي وجوهري إذ بتنفيذه يتعين سداد باقي الثمن المسمى في العقد أو ما يوازي حصة ما استلمه المدعي عليهما"، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه أنه لم يتقيد بميعاد التسعين يوماً المحددة في البند الثامن من العقد الابتدائي لإعداد العقد النهائي خلالها وإنما خلص إلى ثبوت إخلال الطاعنين بهذا الالتزام لعدم إعدادهم للعقد حتى تاريخ الحكم وكان ذلك كافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تمسك به الطاعنون من تعديل ميعاد التسعين يوماً ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد رد على ما تمسك به الطاعنون من أن المطعون ضدهم وقفوا موقفاً سلبياً من اتخاذ إجراءات استخراج المستندات اللازمة لشهر العقد بأن إجراءات استخراج هذه المستندات يلزم الطاعنون وحدهم بالقيام بها طبقاً لنصوص العقد بعد استلامهم ما لدى المطعون ضدهم من مستندات ومصاريف تخصم من باقي الثمن، وإذ كان الثابت من الأوراق أن حصة الخيرات في الوقف الذي تقع ضمنه الأرض المباعة قد تم فرزها هي وحصص باقي الشركاء بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف في المادة 474 بتاريخ 25/ 12/ 1961 والاعتراض رقم 157 سنة 1962، وكانت باقي الأوراق التي تمسك الطاعنون بلزومها لإعداد العقد النهائي - بخلاف حجة الوقف والعقد المسجل والتي أقر الطاعنون باستلامهم لها في عقد البيع - لا تتطلب بالضرورة تدخلاً من جانب المطعون ضدهم وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لأسباب الاستئناف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني وبالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا مذكرة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم تمسكوا فيها بطلب إعادة المأمورية للخبير لبحث التصرفات التي أجراها ابن إحدى البائعات بصفته وكيلاً عنها بحيث لم يتبق من الصفقة سوى عشرين فداناً فقط، وأن ما سدده الطاعنون يجاوز ما يقابل هذه المساحة من ثمن وطلبوا تصحيح شكل الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أنهم لم يقدموا أي مذكرة مما ترتب عليه إغفاله بحث الدفاع الوارد بها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنة 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/ 4/ 1987 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين - الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة في عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين - الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشراً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها في الأول من أبريل سنة 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم فلا عليها إن هي لم تعتد بهذه المذكرة ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنهم وضعوا اليد على خمسين فداناً فقط من المساحة المباعة دون غيرها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبهم إلى هذا الطلب أو يرد عليه وأيد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أنهم وضعوا اليد على مساحة سبعين فداناً اعتماداً على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته الموضوعية قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى بصدد ما أثاره الطاعنون من وجود نقص في العين المبيعة وخلص إلى أن المساحة التي وضع الطاعنون اليد عليها هي سبعون فداناً من جملة المساحة المباعة وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً لحمل قضائه في هذا الشأن وفيه الرد الضمني لكل حجة تخالفه، فلا عليه إن هو لم يرد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن البائعين لهم - المطعون ضدهم - تصرفوا بالبيع للغير في حوالي عشرين فداناً من الأرض المباعة لهم بالعقد محل النزاع ولم يتمكن الطاعنون من تسلم هذه المساحة بسبب التصرفات المذكورة مما يعد تعرضاً لهم في البيع ويحق لهم معه الامتناع عن دفع باقي الثمن لحين تنفيذ المطعون ضدهم لالتزامهم بمنع التعرض، كما أن ما سددوه من الثمن للمطعون ضدهم ومقداره 1566 جنيهاً وفي الأموال الأميرية المتأخرة - خصماً من الثمن طبقاً للبند الثاني من العقد ومقداره 2472 جنيه و792 مليم يجاوز ثمن ما بقى من الصفقة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى حصول إخلال من الطاعنين بالتزامهم بدفع الثمن ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد دون أن يرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشتري الحق في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 7/ 5/ 1977 قد انتهى - ودون نعي عليه في ذلك - إلى أن الطاعنين قد ارتضوا الصفقة منقوصة، فإنه لا يكون لهم إلا طلب إنقاص الثمن وذلك بنسبة ما نقص من المبيع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن مقدار المساحة التي تسلمها الطاعنون من الأرض المثبتة بعقد البيع محل النزاع هي سبعون فداناً، وأن ثمنها وفق السعر المتفق عليه في العقد هو مبلغ 7000 جنيه بعد إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فإنه إذ لم يعتد بوفاء الطاعنين لمبلغ 4038 جنيه 592 مليم للمطعون ضدهم وفي الضرائب العقارية على سند من أنه لا يعد وفاء بكامل الثمن ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف الحكم لهم بالفوائد القانونية عن مبلغ 6290 جنيهاً قيمة ما دفعوه للمطعون ضدهم وسددوه في الأموال الأميرية خصماً من الثمن وما أنفقوه من مصاريف نافعة على الأرض المباعة وذلك بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 31/ 1/ 1966 حتى تمام السداد غير أن الحكم المطعون فيه أغفل القضاء لهم بهذه الفوائد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الاستئناف الحكم لهم بمبلغ 6290 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الحاصل في 31/ 1/ 1966 فقضى لهم بالمبلغ وخلا الحكم المطعون فيه من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقة إلى طلب الفوائد، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.