أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 680

جلسة 12 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي وسعيد شعله.

(142)
الطعن رقم 976 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات". دعوى "الطلبات في الدعوى".
الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ. م 193 مرافعات.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً.
(3) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "عيوب التدليل: ما يعد خطأ". استئناف. دعوى.
الطلب الذي تغفله المحكمة. سبيل الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في حكمها بذلك. مؤداه. يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف. خطأ.
1- النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك.
2- إن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم.
3- لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي..... مما مفاده انصراف الأسباب التي بني عليها قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية إلى الجزاء المتعلق بالأطيان التي قضى فيها بطلبات الحكومة في الدعوى الأصلية، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي قد أغفل - خطأ أو سهواً - الفصل في باقي الطلبات وهو الشق المتعلق بباقي المساحة موضوع عقد شراء الطاعنين ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيه - لا الطعن في حكمها بذلك - كما يمتنع على محكمة الاستئناف - تبعاً لذلك - أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة بشأن المساحة التي قضت بتثبيت ملكية الحكومة لها إلى أن ينتهي النزاع برمته أمام محكمة أول درجة، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتصل بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائي لا يجوز استئنافه ولو لم يدفع بذلك أي من الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف بدلاً من القضاء بعدم جوازه، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وساقه ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما السابع والثامن أقاما الدعوى 1083 سنة 1974 مدني الزقازيق الابتدائية على باقي المطعون ضدهم والطاعنين بطلب الحكم ببطلان البيع الصادر من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بمقتضى العقدين المسجلين برقمي 5491، 5492 سنة 1975 شهر الشرقية وبتثبيت ملكيتهما لمساحة 7 س 12 ط 24 ف شائعة في مساحة 50 ف المبينة بالصحيفة، وقالاً بياناً لملكية تلك المساحة ثابتة لهما بموجب عقد البدل المسجل برقم 6347 في 28/ 5/ 1936 غير أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما من الثاني إلى الخامس باعاها ضمن مساحة 50 ف بالعقدين المسجلين المشار إليهما إلى المطعون ضدها السادسة وآخر قام ببيع ما اشتراه إلى الطاعنين، فأقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات السالفة. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1969 الصادر لهم من المطعون ضدها السادسة عن أطيان مساحتها 6 س 11 ط 43 ف لقاء ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه وتثبيت ملكيتهم لهذه المساحة، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1981 بعدم نفاذ عقدي البيع المسجلين وتثبيت ملكية الحكومة لمساحة 7 س 12 ط 24 ف شائعة في مساحة 50 ف ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 549 لسنة 24 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 2/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن الحكم المستأنف أغفل الفصل في طلبهم العارض بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1969 وتثبيت ملكيتهم للأرض التي اشتروها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الحكم المستأنف تضمن في أسبابه ما يفيد رفض هذا الطلب، في حين أن أسباب الحكم المستأنف المرتبطة بالمنطوق خلت مما يفيد الفصل في طلبهم العارض، مما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه ومطروحاً بين الخصوم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين طلبوا الحكم لهم بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 12/ 1969 فيما تضمنه من بيع المطعون ضدها السادسة لهم مساحة 6 س 11 ط 43 ف ورفض الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهما السابع والثامن بتثبيت ملكية الحكومة لمساحة 7 س 12 ط 24 ف تدخل ضمن المساحة الأولى، إلا أن الحكم قصر بحثه على الشق الخاص بالنزاع حول الملكية عن المساحة الأخيرة، وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بالطلبات في الدعوى الأصلية وبالتالي رفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعنون، مما مفاده انصراف تلك الأسباب التي بني عليها قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية إلى الجزاء المتعلق بالأطيان التي قضى فيها بطلبات الحكومة في الدعوى الأصلية، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي قد أغفل - خطأ أو سهواً - الفصل في باقي الطلبات وهو الشق المتعلق بباقي المساحة موضوع عقد شراء الطاعنين ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيه - لا الطعن في حكمها بذلك - كما يمتنع على محكمة الاستئناف - تبعاً لذلك - أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة بشأن المساحة التي قضت بتثبيت ملكية الحكومة لها إلى أن ينتهي النزاع برمته أمام محكمة أول درجة، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتصل بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائي لا يجوز استئنافه ولو لم يدفع بذلك أي من الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف بدلاً من القضاء بعدم جوازه، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وساقه ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.