أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 685

جلسة 18 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، أحمد الحديدي نائبي رئيس المحكمة، إلهام نوار وسيد يوسف.

(143)
الطعن رقم 69 لسنة 55 القضائية

(1) قانون "تعديله".
إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.
(2 - 4) التزام "انقضاؤه بالوفاء" "إيداع". إيجار.
(2) إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم وجود تعارض بينها وبين الإيداع المنصوص عليه بالمادة 338 مدني. حق المستأجر سلوك أيهما متى توافرت شرائطه القانونية.
(3) وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.
(4) الإيداع المعلق على شرط يحق للمدين فرضه. صحيح.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء".
(5) تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. ماهية الأجرة المستحقة. م 18 ق 136 لسنة 1981، م 27 ق 49 لسنة 1977.
(6) تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة. وجوب إدراجه في التكليف بالوفاء. م 27 ق 49 لسنة 1977.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
2- النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدني يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات، إذا ما امتنعت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس في ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3- مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل ما لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.
5- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياًًًًًًًًًًًًًًً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المتأخرة المطالب بها، وألا يتجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، وكان معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقتصر على الأجرة المثبتة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة إليها والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين.
6- مؤدى نص المادة 27/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، فإن الحكم قعود المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث وجوب إدراجه في التكليف بالوفاء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإيداع المطعون ضده لأجرة العين المؤجرة على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن للمطعون ضده بتكليفه بالوفاء بالأجرة، وإذ خلت الأوراق من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً والتي يطالب بها الطاعنان، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك رفض دعوى الإخلاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 490 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من أن المطعون ضده استأجر منه هذه الشقة بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1973 بأجرة شهرية مقدارها 29.471 جنيه، وإذ تخلف عن الوفاء بأجرة شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1982 ومقدارها 58.942 جنيه بخلاف ما يستجد رغم تكليفه بالوفاء بها، وإذ تكرر امتناعه عن سداد الأجرة طبقاً لما هو ثابت من الدعويين رقمي 6078 لسنة 1977 مدني مستعجل القاهرة، 683 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، فقد أقاما الدعوى بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1845 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 11/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن النص بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن يودع المستأجر الأجرة - في حالة المؤجر استلامها - دون رسوم خلال الأسبوع التالي على إخطاره المؤجر بتسلمها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خزانة مأمورية العوائد المختصة وأنه على المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع، وهو نص خالص تضمن قواعد جديدة في إيداع الأجرة واجبة التنفيذ، دون الحكم العام الوارد بالمادة 338 من القانون المدني يلتزم المستأجر بها وليس له خيار في ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المستأجر بالخيار في سلوك أحد هذين السبيلين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً، وإذ كان النص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو في الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضي 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة. وفي المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد، يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار. وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول......" والنص في المادة 338 من القانون المدني - يجري على أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هنا أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء" يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنب إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 478، 488 من قانون المرافعات، إذا ما تنعت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس في ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه عول في قضائه على ما تمسك به المستأجر من أنه أعذر المؤجر بأن يرسل إليه إيصال الأجرة قبل الخمسة الأيام الأولى من كل شهر وفي حالة امتناعه سوف يودع الأجرة خزانة المحكمة وذلك بالمخالفة للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أوجبت على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة أو ما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة دون ما قيد أو شرط، وأهدر بذلك قاعدة آمرة لا يجوز للمستأجر أن يتحلل منها بإرادته المنفردة وأضاف شرطاً غير جائز له، كما أنهما تمسكا بأن إيداع المطعون ضده قد انتقص منه مصاريف الإيداع، لكن الحكم المطعون فيه أعتد بهذا الإيداع الناقص دون أن يسقط هذا الدفاع حقه في الرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل ما لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - خلص إلى أن هناك أسباباً جدية تبرر للمطعون ضده إيداع الأجرة المطالب بها دون عرض على الطاعنين - المؤجرين - إذا قعدا عن استلام الأجرة رغم ما أبداه المستأجر من استعداد لذلك مقابل الإيصال الدال على السداد، وإذ لم يلجأ المطعون ضده المستأجر إلى الإيداع المقرر بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه لا يجدي الطاعن من ثم الاحتجاج على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام الإيداع المقررة بهذه المادة، ويكون النعي بهذا في غير محله، والنعي بأن الإيداع ناقص ومشروط على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع الأجرة لم يشتمل على قيمة استهلاك المياه من شهر نوفمبر سنة 1982 حتى أكتوبر سنة 1984 التي تحددت بإنذارهما له بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا لإيداع مبرئاً لذمة المطعون ضده مع أن قيمة استهلاك المياه من عناصر الأجرة التي يلتزم المستأجر بسدادها، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تفسير القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياًًًًًًًًًًًًًًً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المتأخرة المطالب بها، وألا يتجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، وكان معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقتصر على الأجرة المثبتة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة إليها والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين، وكان مؤدى نص المادة 27/ 2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، فإن الحكم قعود المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث وجوب إدراجه في التكليف بالوفاء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإيداع المطعون ضده لأجرة العين المؤجرة على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن للمطعون ضده بتكليفه بالوفاء بالأجرة، وإذ خلت الأوراق من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً والتي يطالب بها الطاعنان، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك رفض دعوى الإخلاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه من ثم بما ورد بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.