مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 349

(52)
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2334 لسنة 30 القضائية

دعوى - الحكم فيها - أثر صيرورة الحكم نهائياً على المركز القانوني للمحكوم له (عاملون مدنيون بالدولة).
إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري وصار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدي ذلك استقرار المركز القانوني في أقدمية الوظيفة التي حددها الحكم - ينفتح باب الطعن في قرارات الترقية اللاحقة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وليس من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانوني الجديد قد تحقق من الحكم ذاته لا من القرار المنفذ له - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19 من يونيه سنة 1984 أودع الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2334 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 158 لسنة 34 ق المرفوعة من الطاعن ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم في الميعاد وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً والحكم بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم: أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن في الحالتين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 14/ 3/ 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 8/ 5/ 1988 وتداول نظره وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1984 وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان في الخارج - في الولايات المتحدة الأمريكية - خلال الفترة من 20/ 9/ 83 حتى 23/ 5/ 1984 ومن ثم فإنه بإضافة ميعاد المدة المقررة وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومقداره ستون يوماً فإن ميعاد الطعن في الحكم ينتهي في 20/ 7/ 1984 وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل في 19/ 6/ 1984 فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 10/ 1979 أقام السيد/ .... الدعوى رقم 158 لسنة 34 ق ضد: 1 - رئيس مجلس الوزراء 2 - وزير التعليم 3 - محافظ القاهرة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بإلغاء القرار رقم 174 الصادر في 31/ 8/ 1976 بصفة أصلية والقرار رقم 138 الصادر في 20/ 8/ 1977 بصفة احتياطية وذلك فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو إدارة عامة أو مستشار مادة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً - بإلغاء القرار رقم 152 الصادر في 5/ 12/ 1976 بصفة أصلية والقرار رقم 139 الصادر في 1/ 1/ 1977 بصفة احتياطية وذلك فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى 1200/ 1800 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً للدعوي أنه من الموظفين الأكفاء الممتازين ولا يجوز تخطيه عن من هم أحدث منه وأقل كفاية وقد أقر بكفاية المدعي وامتيازه الحكم الصادر بجلسة 14/ 12/ 1978 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1052 لسنة 30 ق يضاف إلى ذلك أن المدعي من ضباط الاحتياط وله أفضلية في الترقية وفقاً للقانون وأن أقدميته في وظيفة وكيل مديرية لم تستقر إلا بالقرار رقم 15 الصادر في 17/ 6/ 1979 تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي سبقت الإشارة إليه، وقد قدم تظلماً من هذا القرار في 7/ 7/ 1979 وإذ لم تستجب جهة الإدارة إلى طلباته قام برفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وفي مجال الرد على الدعوى قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم التظلم في القرارات المطعون فيها بعد الميعاد وقدم المدعي مذكرة بدفاعه متضمنة رده على الدفع المبدى من الجهة الإدارية وبجلسة 22/ 3/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم في الميعاد وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعي حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1052 لسنة 14/ 12/ 1978 بإلغاء القرار رقم 259 الصادر في 3/ 12/ 1974 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية تعليمية وما يترتب على ذلك من آثار ولم يطعن على هذا الحكم وبالتالي أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن في 12/ 2/ 1978 وبالتالي تحدد مركز المدعي في وظيفة وكيل مديرية من 3/ 12/ 1974 وانفتح له الميعاد في الطعن على قرارات الترقية للوظائف الأعلى التي تمثل تخطياً له في الترقية إلى هذه الوظائف والتي صدرت إثناء نظر الدعوى المشار إليها وهي القرارات محل الدعوى الماثلة ومن ثم كان يتعين أن يتظلم من هذه القرارات خلال ستين يوماً من تاريخ صيرورة مركزه محدداً بفوات ميعاد الطعن في الحكم المشار إليه أي في موعد غايته 13/ 4/ 1979 إلا أنه تقدم بتظلمه منها في 7/ 7/ 1979، أي بعد الميعاد المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن أقدمية المدعي في وظيفة وكيل مديرية تعليمية لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 15 في 17/ 6/ 1979 تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1052 لسنة 30 ق بجلسة 14/ 12/ 1978 وكان الواجب على جهة الإدارة ألا تقصر التنفيذ على درجة وكيل مديرية تربية وتعليم بل تمنح الطاعن الترقيات التالية ومنها مدير تربية وتعليم درجة مدير عام ولكنها لم تفعل وقصرت التنفيذ على درجة وكيل مديرية ولهذا تظلم الطاعن منه خلال الستين يوماً التالية لصدور القرار في 17/ 6/ 1979 وكان ذلك في 7/ 7/ 1979 ومن ثم رفع الدعوى في الميعاد ولهذا تعتبر الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1052 لسنة 31 ق بجلسة 14/ 12/ 1978 بإلغاء القرار رقم 259 الصادر في 3/ 12/ 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية تعليمية وما يترتب على ذلك من آثار ولم يطعن على هذا الحكم ومن ثم فإنه بصيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره يكون قد تحدد مركز المدعي بمقتضي هذا الحكم بالنسبة لأقدميته في الوظيفة وكيل مديرية تعليمية وانفتح أمامه باب الطعن في قرارات الترقية اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضي هذا الحكم وعليه يسري ميعاد الطعن على تلك القرارات من تاريخ صيرورة ذلك الحكم نهائياً في 13/ 2/ 1979 ولا يتراخي هذا الميعاد حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى تاريخ صدوره قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانوني الجديد قد تحقق للمدعي من الحكم ذاته ولم ينبثق من القرار المنفذ له.
ومن حيث إن المدعي كان يتعين عليه أن يتظلم من القرارات محل النزاع والتي انفتح له ميعاد الطعن فيها بالحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وفي ما سبق بيانه خلال ستين يوماً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً أي في موعد غايته 13/ 4/ 1979 وإذ لم يتقدم المدعي بتظلمه خلال هذا الميعاد إنما تربص لحين صدور القرار المنفذ للحكم في 19/ 6/ 1979 وقدم تظلمه في 7/ 7/ 1979 ومن ثم يكون تظلمه مقدماً بعد فوات الميعاد على وجه تغدو فيه دعواه غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.