أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 699

جلسة 19 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غيراني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.

(145)
الطعن رقم 116 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق". حكم.
إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي ادعته الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الإضرار الأخرى وما قدمته من مستندات. قصور.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامة دعواها بطلب التطليق على صور ثلاثية للأضرار هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها وإصابتها بمرض مستحكم واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته من شهادة تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم 4607 لسنة 1984 طلخاً لتبديده منقولاتها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي تدعيه الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات وما لها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن، وإذ أيده الحكم المطعون فيه مكتفياً بقوله إنه لا يطمئن لأقوال شاهدي الطاعنة لاختلافها دون بيان أقوالهما ومؤداها وأوجه اختلافها حالة أنه حقق الدعوى فإنه يكون قاصراً ومخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 676 لسنة 84 كلي أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بولدين إلا أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لاعتدائه عليها بالقول والفعل وتبديده منقولاتها وطرده لها لإصابته بمرض عضال لم تكن تعلم به وإذ تضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعنة وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1987 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 35 لسنة 30 ق أحوال شخصية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها لما كانت قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر على ثلاث صور للإضرار هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم وقدمت تدليلاً على ذلك شهادة رسمية تفيد صدور حكم نهائي بحبس المطعون ضده في جنحة تبديد منقولاتها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم قيامه حالة المرض المستحكم بالمطعون ضده دون أن يبحث صور الإضرار الأخرى والتفت عن دفاعها ودلالة المستندات المقدمة منها التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. فضلاً عن أنه لم يورد في أسبابه أقوال شاهدي الطاعنة ومؤداها وأوجه اختلافها فإنها تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سنة من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاثة للأضرار هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته من شهادة تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم 4607 لسنة 1984 طلخاً لتبديده منقولاتها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي تدعيه الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات وما لها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن، وإذ أيده الحكم المطعون فيه مكتفياً بقوله أنه لا يطمئن لأقوال شاهدي الطاعنة لاختلافها دون بيان أقوالهما ومؤداها وأوجه اختلافها حالة أنه حقق الدعوى فإنه يكون قاصراً ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه - دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن - على أن يكون مع النقض الإحالة.