أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 702

جلسة 20 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك نائبي رئيس المحكمة، أحمد أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

(146)
الطعن رقم 96 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
- قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. أن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر. المادتان 55/ 1، 56/ 1 ق 49 لسنة 1977. إقامة الحكم قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار لعدم تناسب تكاليف ترميمه مع ما يدره من ريع رغم أن حالته لا تهدد بسقوطه. خطأ.
النص في الفقرة الأولى من المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزءاً منها حتى لا تتعرض الأرواج والأموال للخطر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار محل النزاع على أن تكاليف ترميم العقار لا تتناسب مع ما يدره من ريع رغم ما أورده بتقريراته من أن حالة العقار لا تهدد بسقوطه على نحو ما أورده الخبير في تقريره - فإنه يكون خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7049 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتعديل القرار الهندسي الصادر بهدم العقار الذي يستأجره إلى ترميمه تأسيساً على أن حالة العقار لا تستدعي الهدم..... وبتاريخ 24/ 11/ 1985 - وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره - حكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى الترميم. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 5/ 11/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتأييد قرار الهدم على أن تكاليف ترميم العقار تستغرق صافي ريعه لعدة سنوات حال أن هذا السبب لا يبرر هدم العقار الذي ثبت أن حالته لا تستدعي الهدم فضلاً عن أن تكاليف الترميم توزع بين المستأجرين وملاك العقار.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة" وفي الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون المشار إليه على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله" يدل على أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزءاً منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار محل النزاع على أن تكاليف ترميم العقار لا تتناسب مع ما يدره من ريع رغم ما أورده بتقريراته من أن حالة العقار لا تهدد بسقوطه على نحو ما أورده الخبير في تقريره - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.