أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 721

جلسة 24 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهوي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة (نواب رئيس المحكمة) وخيري فخري.

(150)
الطعن رقم 2257 لسنة 56 القضائية

(1) قانون "الدفع بعد دستورية القوانين". نظام عام. دفوع. نقض. دستور.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) دستور. دعوى. تقادم. قانون.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. وقائع القذف والسب التي يتضمنها النشر لا تندرج تحت هذا النص.
(3) دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم الجنائي". تقادم. تعويض. قوة الأمر المقضي.
وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. شرطه. وحدة السبب في الدعويين ونشوئهما عن الفعل واحد ووجود ارتباط بينهما. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار قيام الدعوى الجنائية مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية.
(1) الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
2- النص في المادة 57 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة 1971 يجري على أن "كل من اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء" وإذ كانت وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر والتي نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان.
3- مؤدى نص المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن تكونا ناشئتان عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الاختلاس رقم 704 لسنة 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكمة الجنائية في الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض الراهنة، ولم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر، وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا يعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9592 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 250000 جـ على سبيل التعويض والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بمناسبة اتهامه وتقديمه للمحاكمة في جناية الاختلاس رقم 704 سنة 1977 أمن الدولة الدقي وإحالته إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 628 سنة 23 ق والتي قضى في القضية الأولى ببراءته وفي الثانية بإلغاء القرار الصادر بفصله، نشرت جريدة الجمهورية التي يمثلها المطعون عليه الأول - وقبل أن يقول القضاء كلمته فيهما - أخبار محاكمته وتضمن النشر وقائع قذف وسب في حقه، وإذ استهدفت بالنشر التشهير به وإظهاره بمظهر مشين، وقد أصابه من ذلك ضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، فأقام الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 9594 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل التعويض والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بمناسبة تقديمه للمحاكمة الجنائية والتأديبية في القضيتين سالفتي الذكر نشرت جريدتا الأخبار وأخبار اليوم اللتان يمثلهما المطعون عليهما الثاني والثالث وقائع مماثلة لما نشرته جريدة الجمهورية وقد أصابه من ذلك ضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1985 بسقوط حق الطاعن في إقامتهما بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2891 سنة 102 ق، وبتاريخ 22/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني على قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم إعمالاً للمادة 172 من القانون المدني، ولما كانت هذه المادة مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبرها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع وهي لا تجيز سقوط الحق بمضي المدة، ومن ثم فإن نص هذه المادة مخالف للدستور، ولما كان هذا الدفع من النظام العام فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يخوله طلب وقف الطعن وإحالة هذه المسألة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، ويكون الدفع به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدستور نص على أن الصحافة سلطة رابعة من سلطات الدولة، ومن ثم فإن جرائم القذف والسب التي تقع بواسطة الصحف في حق الموظف العام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات لا تسقط الدعويان الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم عملاً بنص المادة 57 من الدستور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على دعوى التعويض التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 57 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة 1971 يجري على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء" وإذ كانت وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر والتي نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة اتهمته في الجناية رقم 704 سنة 1977 أمن دولة الدقي بارتكاب وقائع الاختلاس التي تناولها المطعون عليهم بالنشر ومن ثم فإن إقامة الدعوى الجنائية ضده عن هذه الوقائع يعد في معنى المادة 382 من القانون المدني مانعاً تتعذر معه المطالبة بالتعويض طوال الفترة التي استمرت فيها محاكمته ولا يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض إلا اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ببراءته في 1/ 2/ 1979، إذ أن الفصل في تلك الجناية يتوقف عليه الحكم في دعوى التعويض الراهنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن اتهامه في الجناية المشار إليها لا يعتبر مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما نصت عليه المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 65 م من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن تكونا ناشئتان عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الاختلاس رقم 704 لسنة 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكمة الجنائية في الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض الراهنة، ولم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر، وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا تعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا وقضى بسقوط دعوى التعويض على أساس أن التقادم يبدأ من آخر واقعة تم النشر عنها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.