أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 727

جلسة 25 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد الشناوي، حسين السيد متولي ومصطفى عزب.

(151)
الطعن رقم 8 لسنة 55 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي".
أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969. قصر تطبيقها على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة. علة ذلك.
النص في المادة 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على أن "تطبق أحكام المواد 55، 55 مكرراً (1)، 55 مكرر (2)، 55 مكرر (3) على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة في سنة الأساس على ألفي جنيه........" مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنة 1967.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم أخطرت الطعون ضدهم بتحديد صافي أرباحهم في السنوات من 1975 إلى 1977 بمبلغ 2114 جنيه، 3028 جنيه، 2672 جنيه على التوالي من نشاطهم كشركاء في شركة توصية لتجارة الأخشاب فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. فأقاموا الدعوى رقم 62 لسنة 1980 تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 6/ 1983 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباحهم في سنة 1975 مبلغ 1950 جنيه يقسم بينهم 682 جنيه و500 مليم للأول والثاني، 390 جنيه للثالثة ومبلغ 487 جنيه و500 مليم قيمة حصة التوصية مع تطبيق ذلك على سنتي 76، 1977 إعمالاً لقواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 77 لسنة 1969. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 101 سنة 19 ق. وبتاريخ 5/ 11/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد حكم أول درجة في أعمال قواعد الربط الحكمي على شركة النزاع وهي شركة توصية بسيطة رغم عدم سريان تلك القواعد على ذلك النوع من الشركات واقتصار سريانها على شركات التضامن وشركات الواقع إعمالاً لحكم المادة 55 مكرر (4) من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على أن "تطبق أحكام المواد 55، 55 مكرراً (1)، 55 مكرر (2)، 55 مكرر (3) على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن، وعلى الشركاء في شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة في سنة الأساس على ألفي جنيه........" مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنة 1967 - لما كان ذلك وكانت سنوات المحاسبة محل النزاع تخضع لأحكام القانون 77 لسنة 1969 وكان الثابت من الأوراق أن شركة المطعون ضدهم هي شركة توصية بسيطة فإنها تكون خارجة عن نطاق إعمال قواعد الربط الحكمي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في إعمال قواعد الربط الحكمي عليها عن سنتي 76، 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.