أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 737

جلسة 27 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان وعبد الله فهيم.

(154)
الطعن رقم 135 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى".
(1) تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.
(2) المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعي عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق".
(3) وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تركه لها. أثره. امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به. علة ذلك.
(4) المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها. العبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
2- المقرر أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، وبالتالي فإنه يكون للمدعي عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع أضافت طلباً آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثاني هجومياً في الدعوى طالباً رفض طلب الإخلاء تأسيساً على مشاركته للمطعون ضده الأول في النشاط الذي يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلبها الإخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة لصالح المطعون ضده الثاني دون إذن منها. لما كان ما تقدم وكان طلب الإخلاء في سببه الأول يعد من قبيل الطالبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة في معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء، وكان هذا الطلب في سببه الثاني يعد رداً من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثاني المتدخل هجومياً في الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالاً لا يقبل التجزئة ويرمي إلى تفادي الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الإخلاء في سببيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تقضي به المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/ 9/ 1977.
4- المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المراكز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني ولئن أقام دعواه رقم........ مدني كلي الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعياً أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكاً له فيها، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره في سنة 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة المزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الجيزة الابتدائية لإصدار الأمر بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 655 مليم و828 جنيهاً وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 2/ 1962 استأجر منها المذكور الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 45 مليم و14 جنيهاً وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 9/ 1976 حتى 31/ 7/ 1981 رغم إنذاره بالسداد، فقد تقدمت بطلبها. امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة وأضافت الطاعنة إلى طلباتها طلباً بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليها خالية تأسيساً على تكرار تأخير المطعون ضده الأول في الوفاء بالأجرة دون مبرر، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بطلب رفضها، كما أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1241 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة طلباً الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع تأسيساً على أنه قام بمشاركة المطعون ضده الأول في استعمال العين مكتباً للمحاسبة والآلة الكاتبة وأنه في سنة 1974 صفيت الشركة بينهما وقام الأخير ببيع نصيبه له بالجدك مما تلتزم معه الطاعنة بتحرير عقد إيجار له عن العين إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلب الإخلاء لتنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة دون إذن منها للمطعون ضده الثاني. ضمت المحكمة الدعويين وبعد أن أحالتهما إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1/ 1/ 1985 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلباته فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1985 قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الطاعنة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى المطعون ضده الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة تأسيساً على أن طلبها بالإخلاء لتكرار تأخر المطعون ضده الأول في الوفاء بالأجرة ولتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثاني دون إذن منها على سند من أن هذا الطلب يختلف سبباً وموضوعاً عن طلبها الأصلي بإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الأجرة المتأخرة، وفي حين أن طلبها الإخلاء للسبب الأول يرتبط بطلبها الأصلي ويتحد معه في السبب، كما وأن استنادها إلى السبب الثاني كان رداً على طلبات المطعون ضده الثاني الذي تدخل هجومياً في الدعوى ولثبوت تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة للمذكور ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له. كما وأن من المقرر أيضاً أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، وبالتالي فإنه يكون للمدعي عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع، أضافت طلباً آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثاني هجومياً في الدعوى طالباً رفض طلب الإخلاء تأسيساً على مشاركته للمطعون ضده الأول في النشاط الذي يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلبها الإخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة لصالح المطعون ضده الثاني دون إذن منها. لما كان ما تقدم وكان طلب الإخلاء في سببه الأول يعد من قبيل الطالبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة في معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء وكان هذا الطلب في سببه الثاني يعد رداً من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثاني المتدخل هجومياً في الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالاً لا يقبل التجزئة ويرمي إلى تفادي الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الإخلاء في سببيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه بما يوجب نقضه فيما قضى به بعدم قبول الدعوى رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلباته في الدعوى المقامة منه بتحرير عقد إيجار لصالحه عن الشقة محل النزاع على سند من أحقيته في الاستفادة من الامتداد القانوني المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم أن واقعة ترك المطعون ضده الأول - المستأجر - العين وتنازله عنها تمت بتاريخ 15/ 7/ 1974 السابق على صدور القانون سالف الذكر والذي يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة على العمل به ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضي به المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/ 9/ 1977، ذلك المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المراكز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني ولئن أقام دعواه رقم 1241 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعياً أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكاً له فيها، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره في سنة 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم 1241 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.