أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 287

جلسة 31 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 129 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

(1- 2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين" "التطليق" "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
(1) لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. م 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس, مدى توافره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك.
1- لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها.
2 - النص في المادتين 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 295 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية سوهاج على الطاعنة للحكم ببطلان عد زواجه منها المؤرخ 23/ 7/ 1989 وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر ولم يدخل بها لتعللها بأنها مريضة فصارحته بأن آخر أزال بكارتها قبل الزواج فحصل منها على إقرار بهذا المعنى مؤرخ 20/ 8/ 1989 وإذ أدخلت عليه الغش في شأن بكارتها مما يعيب رضاه ويبطل العقد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 4/ 1990 ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة.
استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 49 لسنة 65 ق وبتاريخ 11/ 3/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم لمطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الإقراران المنسوب صدورهما إليها هما في حقيقتهما إقرار واحد وإن اختلفا لفظاً وصياغة وكانت قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن اعترافها في إقراراها المقدم بجلسة 25/ 3/ 1990 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وليد إكراه وقع عليها من المطعون ضده بالضرب والتهديد وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده على أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها وأنها أدخلت الغش على زوجها بادعائها في عقد زواجهما أنها بكر ولم يكن يعلم بأنها ثيب الأمر الذي يجعل إرادته مشوبة بغلط في صفة جوهرية وذلك استناداً إلي إقرارها المؤرخ 20/ 8/ 1989 الذي حوي اعترافاً منها بذلك والذي لم تجحده بجلسات المرافعة وخلصت إلى عدم جدية ادعاء الطاعنة بأن إقرارها غير المؤرخ بفض بكارتها قبل زواجهما كان وليد إكراه لعدم إقامتها الدليل على ذلك ولا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط للقضاء ببطلان عقد الزواج أن ترفع الدعوى به في خلال شهر من تاريخ العلم بالغش ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى وكان الثابت من الأوراق علم المطعون ضده بفض غشاء بكارتها في 5/ 8/ 1989 بتاريخ اعترافها له بذلك وإذ لم ترفع الدعوى إلا في 7/ 9/ 1989 بعد سقوط الحق في رفعها مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده لم يعلم بفض غشاء بكارتها إلا في 20/ 8/ 1989 تاريخ تحرير الإقرار المنسوب صدوره إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها....." وفي المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضده لم يعلم بالغش الذي وقع عليه من الطاعنة بشأن بكارتها إلا في 20/ 8/ 1989 تاريخ تحرير إقرارها الذي أقرت فيه بإزالة بكارتها قبل الزواج وعدم مخالطة زوجها لها وانتهى إلى أن دعوى بطلان زواجه منها قد أقيمت في خلال شهر من تاريخ علمه بالغش في شأن بكارتها ومن ثم تكون قد رفعت في الميعاد وكان ذلك من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي الذي أوقع الكشف الطبي عليها لم يجزم بإسناد تاريخ فض بكارتها إلى ما قبل زواجها بالمطعون ضده ومعاشرته لها معاشرة الأزواج منذ أن زفت إليه في 23/ 7/ 1989 بما لا يقطع بفض بكارتها قبل زواجها بالمطعون ضده فإن الحكم إذ قضى ببطلان عقد زواجها به على سند من هذا التقرير يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة لما أدخلته عليه من غش بشأن فض بكارتها قبل زواجها منه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي لم ينف هذا الاحتمال مؤيداً بما أقرت به الطاعنة في هذا الخصوص فإنه لا يكون مشوباً بما يعيبه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.......