أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 749

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر توفيق، شكري جمعة حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري.

(156)
الطعن رقم 1592 لسنة 57 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". استئناف. حكم "الطعن في الحكم". قانون "سريان القانون" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. استئناف.
(1) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. م 5 منه. مؤداه. خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا محل لإعمال أحكام القانون 49 لسنة 1977 عليها.
(2) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.
(3) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.
(4) الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور. م 1 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. تصدي لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن. اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها. علة ذلك.
1- النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أن "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد عن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغل المكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها. ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التي يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشرط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المباني المعمول بها سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقم 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بياناً بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به، أو ما نصت عليه المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 أو المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفي الذكر على الأماكن التي شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغني عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدي إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذي يخالف أحكام القوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذي يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المباني المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون (على سبيل المثال المواد 1، 6، 11، 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981) وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المباني يكون على غير أساس لخلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص قانوني يقضي بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم 49 لسنة 1977 التي رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة 14 منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به. ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.
2- المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
3- قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.
4- النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أن: - "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض....." يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص على ما سلف بيانه في الرد على دفع النيابة ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2454 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات طالباً الحكم بزيادة إيجار وحدات العقار المملوك له والمبينة بالصحيفة بما يتناسب والتكاليف الفعلية، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2900 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية طعناً على ذات القرار المشار إليه بطلب الحكم بإنقاص أجرة المحل المبين بالصحيفة، أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بإنقاص القيمة الإيجارية الشهرية لوحدات العقار على النحو الوارد بالمنطوق، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 لسنة 38 ق المنصورة. وبتاريخ 18/ 2/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المنازعة المطروحة ناشئة عن تحديد القيمة الإيجارية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز عملاً بالمادة 20 من هذا القانون.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أن "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد عن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغل المكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها. ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التي يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشرط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المباني المعمول بها سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بياناً بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به، أو ما نصت عليه المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 أو المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفي الذكر على الأماكن التي شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانها وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدي إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذي يخالف أحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذي يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المباني المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون (على سبيل المثال المواد 1، 6، 11، 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981) وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المباني يكون على غير أساس لخلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص قانوني يقضي بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم 49 لسنة 1977 التي رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة 14 منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به. ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بتقرير الخبير من أن العقار محل النزاع يقع بقرية دماص مركز ميت غمر دقهلية وقد أقيم المبنى في أوائل سنة 1983 وحتى مارس سنة 1984، وكذلك تم تقدير أجرة محل النزاع وأقيمت الدعاوي من المالك والمستأجر طعناً على هذا التقدير بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقار محل النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه أنشئ بعد سريانه وفي ظل العمل بأحكامه، ولما كان هذا القانون الواجب التطبيق قد قصر في مادته الأولى تطبيق أحكامه على الأماكن المقامة لأغراض السكنى دون الأماكن المنشأة لأغراض تجارية أو صناعية ومنها العين المؤجرة، ومن ثم تنعدم ولاية لجان تقدير الأجرة ولا تختص بتقدير أجرتها، وإذ خالفت لجنة تقدير الأجرة المختصة ومن بعدها الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضيا بإخضاع العين محل النزاع للتقدير تأسيساً على أن عقار النزاع لم يصدر ترخيصاً بإقامته فلا يستفيد من تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981 ويظل خاضعاً للقواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة، لما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أن: - "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض......" يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص على ما سلف بيانه في الرد على دفع النيابة ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوعية وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن، وإذ خالف قرار لجنة تقدير الأجرة وكذلك الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعا أجرة محل النزاع لتقدير الأجرة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم أن هذا المحل تم بناؤه بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ولغير أغراض السكنى إذ الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن وحدات المبنى خصصت محلات ومخازن، ومن ثم فإنها لا تخضع لتقدير تلك اللجان عملاً بالمادة الأولى من القانون الأخير ويكون بذلك القرار المطعون فيه منعدماً وخارجاً عن حدود ولاية تلك اللجان. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الدعويين.