أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 297

جلسة 31 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله - نواب رئيس المحكمة، وعبد الباسط أبو سريع.

(58)
الطعنان رقما 1309، 1448 لسنة 64 القضائية

(1) قسمة "القسمة غير المسجلة". ملكية. تسجيل. شيوع.
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سُجّلَت القسمة.
(2) بيع. عقد "عقد القسمة". قسمة "ضمان المتقاسم". شيوع.
الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع. سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة. بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد. منازعة المتقاسم مع غيره من المتقاسمين في الانتفاع بالجزء الذي آل بموجب عقد القسمة. تعرض ممتنع عليه قانوناً.
1 - مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه دون غيره ولو لم تُسَجَّل القسمة وأنه لا يُحْتَج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلاَّ إذا سُجّلَت القسمة.
2- أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول في الطعن الأول أقاموا الدعوى 8705 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم - في الطعنين - وآخرين, بطلب الحكم ببطلان شهر المحرر رقم 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده وتسجيله, وقالوا بياناً لذلك إنه تم شهر هذا العقد متضمناً شهر حصة مقدارها 12 س 21 ط من 24 ط مشاعاً في قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق على أساس أنها ضمن الحصة التي اختص بها المرحوم/....... - مورث الطاعنين من الثاني إلى الحادي عشرة في الطعن الأول - بموجب عقد القسمة المؤرخ 8/ 6/ 1946 وشهر حق إرثهم ثم شهر بيعهم لحصتهم المورثة للطاعن الأول في الطعنين, ولما كان عقد القسمة المؤرخ 8/ 6/ 1946 المحرر بين المرحوم/ ........ - مورثهم ومورث المطعون ضدهم من الثانية والعشرين إلى الثلاثين، والمرحومين...... و...... - ومورث الطاعنين من الثاني إلى الحادية عشرة ومورث المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الخامس عشر والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الواحدة والعشرين في الطعن الأول, قد أقيمت بشأنه الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحته وتقرر شطبها ولم يُجَدَد السير فيها, وبالرغم من ذلك تم شهر عقد القسمة - عن الحصة موضوع التداعي - استناداً إلى إقرارات قضائية صادرة عن بعض ورثة مورثهم المرحوم/ ......... وعن ورثة المرحوم/ ....... في تلك الدعوى, وذلك بالمخالفة لقانون وتعليمات الشهر العقاري, كما تم الاستناد إليه في شهر حق الإرث والبيع الصادر إلى الطاعن الأول في الطعنين عن الحصة ذاتها. ومن ثم أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف 4734 سنة 109 ق القاهرة - وبتاريخ 15/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 1309, 1448 سنة 64 ق، وقدمت النيابة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فأمرت بضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالطعنين مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم الستة الأول - في الطعن الأول - بطلبهم شطب المحرر 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده تأسيساً على أنهم لم يقدموا عقد القسمة المؤرخ 8/ 6/ 1946 وأن جميع أطراف هذا العقد لم يقروا بصحته فلا يجوز شهره، في حين أن الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحتفظ بأصل العقد ضمن مستندات الشهر ولا يجوز سحبه طبقاً لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري، وقدموا إلى المحكمة صورة رسمية من ذلك العقد كما قدم ورثة المرحوم/ ........ صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم، فضلاً عن أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا بصحة عقد القسمة في الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية، وهي إقرارات قضائية تلزمهم وتتعلق بحصة مقدارها 11 و7/ 26 س، 20 ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخيرة في الطعن الأول، وأن الحصة الباقية ومقدارها 12 و19/ 26 س 3 ط قضى بصحة عقد القسمة بالنسبة لها بالحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850، 2595 سنة 100 ق القاهرة، كما أن المطعون ضدهم الستة الأول - بوصفهم من الخلف العام لمورثهم المتقاسم - يمتنع عليهم التعرض لهم في الانتفاع بالجزء الذي آل إليهم بموجب عقد القسمة ولو لم يسجل أو منازعتهم فيه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه دون غيره ولو لم تُسَجَل القسمة وأنه لا يُحْتَج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلاَّ إذا سجلت القسمة، وأن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا صورة رسمية من عقد القسمة المؤرخ 8/ 6/ 1946 صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي تحتفظ بأصل العقد الذي لا يجوز سحبه من مكتب الشهر العقاري طبقاً لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري لأنه ضمن أصول المحرر الذي تم شهره، كما قدم ورثة المرحوم....... - أحد المتقاسمين - صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم الستة الأول أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت أيضاً أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا في محاضر جلسات الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بصحة عقد القسمة، وهي إقرارات قضائية تلزمهم حجيتها وتتعلق بحصة مقدارها 11 و7/ 26 س 20 ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخير في الطعن الأول، كما أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850، 2595 سنة 100 ق القاهرة الصادر على المطعون ضدها السادسة وآخرين، أنه قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة عقد القسمة عن باقي حصة المورث نفسه، لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون ضدهم الستة الأول للطاعنين بالدعوى موضوع الطعنين هو منهم تعرض للمتقاسمين معهم يمتنع قانوناً عليهم وفقاً للأساس القانوني المشار إليه آنفاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وَلمَّا تقدم.