أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 302

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم ومحمد درويش.

(59)
الطعن رقم 2137 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "الإقرار: حجية الإقرار". خلف.
حجية الإقرار. قاصرة على المقر وخلفه العام.
(2) إيجار "إيجار ملك الغير" عقد.
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به. بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجازة صاحب الحق في التأجير.
(3) إثبات "عبء الإثبات". عقد "العقد القابل للإبطال".
عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال على من ادعاها.
1- المقرر في قضاء هذه الحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على الغير.
2 - الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلاَّ بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة.
3 - عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3962 لسنة 1982 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه سلم مورث الأخير فداناً من الأرض المملوكة له ليزرعه على سبيل التسامح ويتعيش منه طوال حياته على أن يكون الانتفاع بغلة الفدان قاصراً على المورث وحده دون ورثته، وإذ توفي الأول ولم يقم المطعون ضده الثاني بإعادة العين أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى طالباً رفضها بالنسبة لمساحة 12 ط تأسيساً على أنه يستأجر تلك المساحة من المطعون ضده الثاني ومن قبله مورثه وقام بتسجيل العقد بالجمعية الزراعية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بقبول تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المطعون ضده الثاني بتسليم الفدان محل النزاع للطاعن استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورة المنيا" وبتاريخ 14/ 3/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لمساحة 12 ط المؤجرة للمطعون ضده الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حقه لإجازته له واستخلص هذه الإجازة مما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإجارة الخاصة بالمساحة محل النزاع من المطعون ضده الأول ويقوم بتسليمها له - للطاعن - منذ سنة 1971 وحتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 مع أنه قول مرسل لم يقم الدليل عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه الحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على الغير وإن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة وأن عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حق الطاعن بإجازته له على ما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإيجار المستحق عن عين النزاع من المطعون ضده الأول وتسليمه للطاعن رغم أن الأخير لا يحاج بهذا الإقرار وفضلاً عن إنكاره لصدور إجازة من جانبه وخلو الأوراق من دليل على تحقق هذه الإجازة صراحة أو ضمناً، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.