مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 450

(68)
جلسة 17 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 1624 لسنة 31 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر - التنفيذ على حسابه (مادة 704) من القانون.
قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدني من التزامات على عاتق الوكيل ومن بينها أن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة - يقتضي ذلك أن تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة - لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متى ثبت تأخير الإدارة في التنفيذ على حسابه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 4/ 4/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الري بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 2/ 1985 في الدعوى 1217 سنة 34 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضي بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 686 جنيه و504 مليم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 3/ 1980 حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 757 جنيه 229 مليم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات، والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتداول الطعن بدائرة فحص الطعون وبجلسة 21/ 3/ 1988 قدمت الجهة الطاعنة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات متضمنة صورة من أوراق التنفيذ الذي قامت به الجهة الطاعنة على حساب المطعون ضده وبجلسة / / 1988 تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) والتي قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 13/ 1/ 1989 ثم أرجأت النطق به لجلسة 17/ 1/ 1989 حيث تم النطق بالحكم وأودعت مسودته التي اشتملت على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الإدارة العامة للري قناطر الدلتا تعاقدت مع المؤسسة المدعي عليها لتوريد كميات زيت مغلي نمرة (1) ماركة توب داخل صفائح زنه 15 كيلو بسعر الكيلو 700 مليم وذلك ضمن مشمول أمر التوريد رقم 123 المؤرخ 28/ 4/ 1978 إلا أن المؤسسة لم تنفذ التزامها رغم تكرار مطالبتها وإنذارها مما حدا بالجهة الإدارية لشراء الكمية على حسابها من شركة طنطا للكتان والزيوت بسعر الكيلو 740 مليم مما نتج مديونية المؤسسة بالمبالغ الآتية:
660 جنيه و100 مليم ثمن 943 كيلو زيت مغلي سبق سداد قيمتها بالكامل.
37 جنيه و7200 مليم فرق سعر بواقي 40 مليم للكيلو.
26 جنيه و404 مليم غرامة تأخير بواقع 4%.
23 جنيه و5 مليم مصاريف إدارية بواقع 5%.
والمجموع 757 جنيه و229 مليم.
وإذا تم مطالبة المؤسسة المدعي عليها بالوفاء إلا أن المطالبة الودية لم تجد نفعاً معها مما تستحق معه عن هذه المبالغ فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى سداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني وقدم الحاضر عن الجهة الطاعنة أربع حوافظ مستندات طويت على بيانه المبالغ المستحقة على المؤسسة المدعي عليها وأن التوريد رقم 123 المؤرخ 2/ 4/ 1978. وإيصال من المؤسسة المدعي عليها مؤرخ 19/ 4/ 1978 باستلام الشيك رقم 991728 مؤرخ في 5/ 4/ 1978 بمبلغ 1641 جنيه 650 مليم من الجهة الإدارية والإدارة العامة للري قناطر الدلتا وكتاب المؤسسة المؤرخ 19/ 4/ 1978 المتضمن التزامها بتوريد كمية 943 كيلو زيت بذر كتان مغلي خلال عشرة أيام اعتباراً من 20/ 4/ 1978 وأن الكمية خالصة الثمن وصورة ضوئية مؤرخة في 6/ 4/ 1979 بخصوص إنذار المؤسسة بالسداد.
وبجلسة 3/ 2/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بأن يدفع للمدعي مبلغ 686 جنيه و504 مليم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 3/ 1980 حتى تمام السداد والمصروفات وشيدت المحكمة قضائها على أن الثابت أن المدعي عليه قد أخل بالتزامه بتوريد كمية الزيت المتعاقد عليها والتي تسلم ثمنها مقدماً حسبما ورد بإقراره المؤرخ 19/ 4/ 1978 وتعهده التوريد خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي للتاريخ المشار إليه ألا أنه لم يقم بالوفاء بتعهده بالتوريد وكذلك لم يقم برد الثمن الذي حصل عليه رغم تكرار مطالبة به مما حدا بالجهة الإدارية محقة في دعواها في مطالبته المدعي عليه بدفع مبلغ 660 جنيه 100 مليم ثمن كمية الزيت المتفق على توريدها وحصل عليها مضافاً إليه مبلغ 26 جنيه و404 مليم قيمة غرامة التأخير وبالتالي تكون الجملة 686 جنيه 506 مضافاً إليها الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني مع رفض ما عدا ذلك من طلبات تتمثل في فرق السعر والمصاريف الإدارية بحسبان أن الجهة الإدارية لم تقدم أي أوراق تفيد التنفيذ على حساب المدعي على رغم إتاحة الفرصة لها مراراً لتقديمها إبان سير الدعوى وتأجيلها لهذا السبب أكثر من مرة في مرحلة تحضير الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه خرج على مقتضي التطبيق الصحيح للقانون لذا استبعد من جملة المبلغ المطالب به مبلغ 725ر70 عبارة عن فرق سعره قدره 720ر37 ومصاريف إدارية قدرها 005ر33 مجملة أن الجهة الإدارية لم تقدم أية أوراق تدل على التنفيذ على حساب المدعي عليه ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها لم تعطي الجهة الإدارية الطاعنة الفرصة الكاملة لتقديمها وكان يهمها إثبات ذلك الأوراق التي ستقدم للمحكمة ومن ثم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما لم يقض به من إلزام المطعون ضده بأن يدفع الطاعن مبلغ 735ر70 عبارة عن فرق سعر ومصاريف إدارية علاوة على المبلغ المقضي به وقدرة 504ر686.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة قدمت بجلسة 21/ 3/ 1988 صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ على حساب المطعون ضده متضمناً محضراً وصف بأنه ممارسة مؤرخ في 24/ 9/ 1978 أسند في توريد كمية زيت بذرة كتان مغلي قدرها ألفان كيلو جرام إلى شركة طنطا للكتان والزيوت وهي الشركة المنتجة للزيت بسعر 740 للكيلو أي زيادة قدرها 40 مليم عن السعر المتعاقد عليه سابقاً وذلك عن كمية 2000 كيلو وهي تزيد على الكمية المتعاقد عليها مع المطعون ضده وقد تم استلام الشركة لثمن الكمية المذكورة بالشيك رقم 992880 في 25/ 9/ 1978 وواضح بعد ذلك أن تاريخ التعاقد المذكور وبعد أربعة شهور وأربعة وعشرون يوماً بعد أخر المدة المحددة للمطعون ضده لتوريد ما أسند إليه.
ومن حيث أنه يبين من الواقع سالف البيان ومن الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ العقد على حساب المطعون ضده الذي أخل بالتزامه بتوريد كمية الزيت المتعاقد معه على توريدها وهي في ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نص عليه في المادة 704 من القانون المدني أن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة ويقتضي ذلك منها أن تقدم بذلك خلال مدة معقولة تتم فيها ذلك وهي واقع الأمر ارتضت السعر الذي عرضته شركة طنطا للكتان والزيوت دون أن تقوم بممارستها في شأن تخفيضه وارتفاع السعر بهذا القدر من جانب الشركة التي تقوم بإنتاجه إن صح اعتباره معقولاً بعد مضي المدة المحددة للتعاقد المقصود (المطعون ضده) فإنه مما لا يصح تحميل المتعاقد به إذ مرده في ظروف التعاقد ومناسبته وملابساته إلى تأخيرها في التنفيذ على حسابه فتتحمل هذه الجهة نتيجة ذلك ولا يكون هناك ثمة محل لتحميله الفرق بين السعر الذي قدمه وسعر البيع صنف الزيت المتعاقد عليه في جهة إنتاجه وهو السعر الذي ارتضته الجهة الإدارية دون ممارسة لتلك الجهة التي أسند إليها تنفيذ العقد على حسابه مع أن الأصل أن يكون سعر جهة الإنتاج أدني كما أنه لم تقم الجهة الإدارية كذلك بإسناد ذلك إلى صاحب العطاء التالي عند التعاقد من المطعون ضده مما يفيد أن الأمر في حقيقته في كلا الحالتين هو أمر بالتوريد المباشر مما يبدو منه أنه ليس ثمة مصاريف إدارية تحملتها الجهة الإدارية لأنها بتأخيرها في أخطار صاحب العطاء الثاني لتنفيذ عملية التوريد قد فوتت ميعاد التزامه لذلك خلال المدة المعقولة ومن أجل ذلك فإنها لا تستحق إي مصروفات إدارية وعلي ذلك فإن ما طلبته الجهة الإدارية من تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 70 جنيه و725 مليم ويمثل فرق سعر قدرة 36 جنيه و60 مليم ومصاريف إدارية بواقع 33 جنيه و05 مليم علاوة على المبلغ المقضي به وقدرة 686 جنيه و504 مليم لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون وبالتالي يكون الطعن في غير محله ويتعين لذلك رفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.