أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 782

جلسة 31 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

(162)
الطعن رقم 832 لسنة 57 القضائية

(1، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي".
(1) الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
(2) إقامة الاستئناف الفرعي بصحيفة أودعت قلم الكتاب. أثره. اعتبار الاستئناف قائماً. حضور المستأنف عليهم بالجلسات دون إعلان. أثره. قضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق. حجب المحكمة عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم بدون إعلان.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في الاستئناف الفرعي. أثره. إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي الآخر.
1- المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلي المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
2- لما كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 16/ 4/ 1986 أنه يرفع استئنافاً فرعياً يوجهه للمستأنفين في الاستئناف الأصلي إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعي بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 5/ 1986 وأعلنها للمطعون عليه الأخير - كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعياً بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعي ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفي أن الطاعن كان قد أقام استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهة بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعياً بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعي بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم في الإعلان بالاستئناف الفرعي.
3- لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي الذي قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلي فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الخامس أقاموا الدعوى رقم 8131 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون عليه الخامس وزير الداخلية أن يدفعا لهم مبلغ 70000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه أثناء عبث نجل الطاعن بالمسدس المسلم لأبيه بسبب وظيفته انطلقت منه رصاصة أوت بحياة مورثهم وقضى بإدانته جنائياً بحكم بات في الجناية رقم 2947 لسنة 1974 أحداث الإسكندرية، وقد أصيبوا من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض فضلاً عما كان يستحقه مورثهم بالمبلغ المطالب به، أقام المطعون عليه الخامس على الطاعن دعوى ضمان فرعية ابتغاء الحكم على الأخير بما عسى أن يحكم به عليه، وبتاريخ 30/ 12/ 1985 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون عليه الخامس متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليهن الثلاث الأول مبلغ 5000 جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع المبلغ المحكوم به للمطعون عليه الخامس. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 316 سنة 42 ق كما أقام كل من الطاعن والمطعون عليه الخامس استئنافاً فرعياً، وبتاريخ 14/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن وبرفض الاستئناف الفرعي المقام من المطعون عليه الخامس وفي الاستئناف الأصلي بإلزام الطاعن والمطعون عليه الخامس متضامنين بدفع مبلغ 9000 جنيه للمطعون عليهم الثلاث الأول وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الخامس المبلغ المحكوم به. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متبعاً الإجراءات التي حددها القانون في رفع هذا الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه على سند من أنه أبدى شفاهة بالجلسة وهو ما يخالف الواقع والثابت بالأوراق بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات إذ أجازت للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً لتمكينه من مجابهة الاستئناف الأصلي المرفوع عليه فقد بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 16/ 4/ 1986 أنه يرفع استئنافاً فرعياً يوجهه للمستأنفين في الاستئناف الأصلي إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعي بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 5/ 1986 وأعلنها للمطعون عليه الأخير كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعياً بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعي ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفي أن الطاعن كان قد أقام استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهة بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعياً بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعي بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم في الإعلان بالاستئناف الفرعي وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي الذي قضت بعدم جوازه على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف الأصلي فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي الآخر.