أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 786

جلسة 31 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

(163)
الطعن رقم 1496 لسنة 57 القضائية

تأمينات عينية. رهن.
الدائن المرتهن. حقه في تتبع العقار المرهون رسمياً في أي يد يكون. وجود العقار في يد الحائز. لا يكفي لسريان الإجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية. وجوب إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار. تخلف ذلك. أثره. بطلان إجراءات نزع الملكية في مواجهته بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يحاج بها. م 574 مدني قديم. تطبيق قواعد الرهن على حق الاختصاص. م 599 من ذات القانون. مؤداه.
مفاد نص المادة 574 من القانون المدني السابق الذي يسري على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون، فإذا كان العقار في يد حائز فلا يكفي لسريان الإجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخليه العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذي رسمه القانون بطل في مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور. لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون (المدني السابق) تقضي بأن يتبع في الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 898 لسنة 1975 مدني سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان البالغ مساحتها 2 ط و18 س المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه إن هذه الأطيان آلت إليه بموجب حكم مرسى مزاد في الدعوى رقم 2456 سنة 1943 بيوع سوهاج صادر له ضد مدينته....... وأن المطعون عليهم يضعون اليد على هذه الأطيان وينازعونه ملكيتها دون حق فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً لفحص النزاع وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 138 لسنة 60 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تحصيل بتاريخ 5/ 8/ 1936 على أمر باختصاصه بعقارات مدينته........ تأميناً عينياً لدينه قبلها، وإذ يترتب على حق الاختصاص ذات الآثار التي تترتب على رهن العقار ومنها حق الدائن في التتبع ومن ثم فإن التصرف الحاصل من المذكرة ببيع عقار النزاع إلى........ لا ينفذ في حقه ولا ينال من ملكيته له إعمالاً لحكم بيع العقار الذي انتهى إلى رسو مزاد بيعه عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال الأثر المترتب على قيام حق الاختصاص ودون أن يعني بالرد على دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 574 من القانون المدني السابق الذي يسري على واقعة الدعوى أن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون، فإذا كان العقار في يد حائز فلا يكفي لسريان الإجراءات في مواجهته التنبيه على المدين الراهن بنزع الملكية بل يجب فضلاً عن ذلك إنذار الحائز للعقار المرهون بدفع الدين أو تخلية العقار فإذا لم يتم إنذار الحائز إنذاراً صحيحاً على الوجه الذي رسمه القانون بطل في مواجهته إجراءات نزع الملكية بما فيها حكم مرسى المزاد ولا يجوز الاحتجاج بهذه الإجراءات على الحائز المذكور. لما كان ذلك وكانت المادة 599 من ذات القانون تقضي بأن يتبع في الاختصاص كافة القواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن، وكان الحائز للعقار المرهون هو كل من انتقلت إليه - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن، وكان البين من الأوراق أن....... - مدينة الطاعن - تصرفت في عقار النزاع المثقل بحق الاختصاص الذي تحصل عليه دائنها الطاعن بتاريخ 5/ 8/ 1936 بأن باعته إلى السيدة....... بموجب عقد مسجل في 3/ 3/ 1941 برقم 2406 سوهاج قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل بتاريخ 10/ 3/ 1943 وفاء لدين مستحق على البائعة المذكورة، فإن المشترية تعد بهذه المثابة حائزة للعقار المثقل بحق الاختصاص للطاعن بما كان يوجب عليه إنذارها بدفع مبلغ الدين المنفذ به أو تخلية العقار. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه أنذر المشترية المذكورة - بوصفها حائزة - بقضاء الدين أو تخلية العقار بل أنه يبين من الأوراق أن الطاعن مضى في إجراءات نزع الملكية في غير مواجهة الحائزة الأمر الذي يصم تلك الإجراءات بالبطلان وهو ما تمسك به المطعون عليهم ومن ثم فإن حكم مرسى المزاد الذي تحصل عليه الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1946 في الدعوى رقم 2456 لسنة 1943 بيوع سوهاج وكذا حق الاختصاص لا يعتد بأيهما في شأن ما يتمسك به الطاعن من ملكية أطيان النزاع. وإذ كان ما يدعيه الطاعن لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد عليه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.