مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 488

(74)
جلسة 28 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجي المستشارين.

الطعن رقم 3877 لسنة 31 القضائية

1 - قرار إداري - سبيل الإدارة لتصحيحه (جامعات) (تأديب).
لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك هو سحب القرار في الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب - أساس ذلك: أن الهيئة التي أصدرته تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه ولا إلغائه ولا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب القرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب ولا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة اختصاص في تعديلها أو التعقيب عليها. تطبيق.
ب - دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الاختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية - وأنه وإن كان مقتضي صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها وبإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الاختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك: مبدأ حجية الأحكام وإعمالاً لنص المادة 110 مرافعات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 24 من سبتمبر سنة 1985 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3877 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة أول أغسطس سنة 1985 في الطعن رقم 72 لسنة 12 القضائية المقام من رئيس جامعة المنيا ضد السيد/ ....... والقاضي بعدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجدداً.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة، وبإعادة دعوى الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987 وبجلسة 22 من يونيو سنة 1988 أحالت الدائرة المذكورة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 29 من أكتوبر السابع من يناير سنة 1989 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 28 من يناير سنة 1989 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1982 أقام السيد الدكتور رئيس جامعة المنيا الطعن رقم 1774 لسنة 28 القضائية بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) طعناً على قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس جامعة المنيا الصادر في 31/ 7/ 1982 بمجازاة السيد/ ..... بخصم شهر من أجره مع تحميله بمبلغ 185 جنيه و300 مليم وعدم صرف نصف المرتب السابق وقف صرفه خلال فترة إيقافه عن العمل انتهى الطاعن إلى طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 185 جنيه و300 مليم والقضاء بتحميله بمبلغ 517 جنيه و150 مليم وكذلك إلغاء القرار فيما قضي به من توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة شهر والقضاء بفصله من الخدمة.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه قد ورد لجامعة المنيا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة فحص أعمال ومستندات صناديق اتحاد الطلاب ورعاية الشباب بالجامعة متضمناً وجود تزوير وتلاعب في المستندات الخاصة بهذه الصناديق بقصد الاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، وبناء على ما كشف عنه تقرير اللجنة الفنية التي شكلها الجهاز فقد تبين أن المسئولية تقع أساساً على عاتق المراقب المالي والإداري لاتحاد الطلاب، وشاركه فيها بعض العاملين ومن بينهم المطعون ضده أي أثبت تقرير اللجنة خروجه على مقتضيات وظيفته وعدم قيامه بما هو منوط به بنفسه نحو السلف المؤقتة المسلمة إليه بأن سلمها لطلاب غير مسئولين وغير متخصصين في إمساك هذه السلف وتسوية سلف بأكثر من قيمتها وقد انتهى مجلس التأديب إلى مجازاته بخصم شهر من راتبه وتحميله بمبلغ 185 جنيه و300 مليم وعد صرف نصف المرتب السابق إيقافه خلال فترة وقفه عن العمل، إلا أن الجامعة لم ترتض هذا القرار وطعنت عليه على النحو المتقدم.
وبجلسة 15 من مايو 1981 قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بأسيوط وأسست حكمها على القرار الصادر من مجلس التأديب لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً نهائياً صدر عن سلطة تأديبية ومن ثم يكون الطعن فيه معقوداً للمحكمة التأديبية وليس للمحكمة الإدارية العليا مباشرة، وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي تتمثل في المحكمة التأديبية المختصة.
وقد أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط حيث قيد بجدولها برقم 72 لسنة 12 القضائية وتداولت المحكمة نظره بالجلسات، وبجلسة أول أغسطس سنة 1985 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن إقامته من غير ذي صفة وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن قرار مجلس التأديب صدر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ولذا فإن القرار المطعون فيه يعتبر قراراً إدارياً يدخل الطعن عليه في اختصاص المحاكم التأديبية.
وأضافت المحكمة التأديبية أنه وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى تكييف قرارات مجالس التأديب على أنها قرارات إدارية، فإنه يتعين إخضاعها للنظرية العامة للقرارات الإدارية بكل ضوابطها ومن ثم تسري عليها أحكام السحب والإلغاء من جانب الجهة الإدارية، وفي هذا الصدد فإنه وأن كان رئيس الجامعة لا يملك تعديل تلك القرارات، فإنه لا يوجد بأحكام قانون الجامعة ثمة ما يحول دون اختصاصه بالتصديق عليها أو بسحبها أو إلغائها في ضوء اختصاصه الشامل بالتأديب وفي حدود ما له من سلطات الوزير في هذا الشأن، ولكنه في جميع الأحوال لا يجوز له الطعن عليها أمام المحاكم التأديبية وإلا كان طعنه غير مقبول.
ومن ذلك انتهت المحكمة التأديبية بأسيوط إلى الحكم بعدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لما يأتي:
1 - أنه غير صحيح في القانون ما اتجه إليه الحكم المطعون فيه من النظر إلى قرار مجلس التأديب مثار المنازعة في الطعن، باعتباره بمثابة قرار إداري نهائي مما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ذلك أن قرار مجلس التأديب المشار إليه أنما يندرج في صحيح حكم القانون، في عداد ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة العاشرة سالفة الذكر وهي (الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي....).
2 - أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قام على اعتبار قرار مجلس التأديب مثار المنازعة في الطعن مما يجوز للجهة الإدارية سحبه بمقتضي سلطتها التقديرية، شأن أي قرار إداري، ووجه الخطأ في هذا أن قرار مجلس التأديب تستنفذ الهيئة المشكلة لإصداره ولايتها بشأنه بمجرد إصداره، فلا تملك سحبه، ثم إن جهة الإدارة التابع لها العامل المقدم للمحاكمة لا تملك التعقيب عليه.
3 - قام الحكم المطعون فيه على أن قانون تنظيم الجامعات لم يغل سلطة جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات سحب أو إلغاء قرار مجلس التأديب في حين أن ذلك لا سند له من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعدم جواز نظر دعوى الطعن لإقامته من غير ذي صفة على أن قرار مجلس التأديب قرار إداري تملك جهة الإدارة سحبه أو إلغاءه. ومن حيث أنه ولئن كان صحيحاً على نحو مجرد من حيث المبادئ القانونية ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية مصدرة القرار لا يجوز لها أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته، فسبيلها إلى ذلك هو قيامها بسحب القرار أو إلغائه في الحدود المقررة قانوناً، إلا أنه غير صحيح ما اتجه إليه الحكم المطعون فيه من النظر إلى قرار مجلس التأديب، مثار المنازعة في الطعن، باعتباره بمثابة قرار إداري نهائي مما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ذلك أن قرار مجلس التأديب المشار إليه إنما يندرج في صحيح حكم القانون في عداد ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة العاشرة وهي (الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي... كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قام على اعتبار قرار مجلس التأديب مثار المنازعة في الطعن ما يجوز للجهة الإدارية سحبه بمقتضى سلطتها التقديرية، شأن أي قرار إداري وذلك لأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فإن هذا القرار الصادر من مجلس التأديب تستنفذ الهيئة المشكلة لإصداره ولايتها بشأنه بمجرد إصداره، فلا تملك سحبه ولا إلغاءه كما لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة - وهي في النزاع الماثل جامعة المنيا - التعقيب عليه، إذ هي ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وليست سلطة وصائيه عليها، وذلك في ضوء النصوص القانونية لنظام التأديب الوارد في قانون تنظيم الجامعات الصادر به القانون رقم 49 لسنة 1972 وبصفة خاصة المواد (162 - 165).
ومن حيث إن مطالعة نصوص هذا القانون تفصح عن عدم تضمنها ما يخول رئيس الجامعة أو غيره صلاحية التعقيب على قرارات مجالس التأديب ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قام على غير سند على الإطلاق على الرغم بأن قانون تنظيم الجامعات لم يغل سلطة رئيس الجامعة في اتخاذ إجراءات سحب أو إلغاء قرارات مجالس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
ومن حيث أنه لا أساس من القانون لما أورده الحكم المطعون فيه من أن رئيس الجامعة وأن كان لا يملك تعديل قرارات مجالس التأديب المشار إليها إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون اختصاصه بسبحها أو إلغائها في ضوء اختصاصه الشامل بالتأديب في حدود ما له من سلطات الوزير في هذا الشأن، وذلك لأن هذا القول المعدوم السند الذي أورده الحكم ينطوي على خلط بين اختصاصات رئيس الجامعة في النظام القانوني للتأديب الذي أورده قانون تنظيم الجامعات وهي تختلف بحسب صفته، إذ هو تارة يباشر اختصاصه التأديبي كسلطة إدارية رئاسية تملك توقيع الجزاء التأديبي وتملك سحبه تارة يباشر اختصاص "الأمر بإحالة العامل إلى مجلس التأديب" الذي يتولى إصدار قرار نهائي في موضوع التأديب لا معقب عليه إلا من جهة قضائية تراقب هذا القرار رقابة مشروعية وعلى ذلك فإنه لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات التأديب ثمة اختصاص في تعديلها أو التعقيب عليها.
ومن حيث إن المادة (23) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه (يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية... ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم).
ومن حيث أنه وفقاً للقواعد القانونية العامة يعتبر من ذوي الشأن كل من له مصلحة في الطعن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ما دامت آثار هذا الحكم تتعدى إلى المساس بحقوقه ومصالحة مباشرة.
ومن حيث إن الأشخاص المعنوية العامة تثبت لها صفة الطعن في الأحكام الصادرة ضدها بحكم ما لها من كيان قانوني مستقل طبقاً للقواعد العامة، ويمثلها في الطعن النائب عنها قانوناً، وهو بالنسبة للجامعات رئيس الجامعة بحكم اختصاصه في إدارة شئون الجامعة وكونه الذي يمثل الجامعة أمام الغير بصريح نص المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أنه وأن كان مقتضى صحيح حكم القانون وفقاً لما انتهت إليه الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقاً للمادة (54) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة من أن يختص بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة إلا أن مقتضى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن القرار محل المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بأسيوط أن تتقيد المحكمة الأخيرة بقرار الإحالة إليها، كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الاختصاص السابق صدوره منها وذلك إعمالاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية واحتراماً لحجية الأحكام.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أنه كان يتعين على الجهة التأديبية بأسيوط أن تنظر الطعن المقام من رئيس جامعة المنيا والمحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، وإلا تقضي بعدم قبوله لإقامته من غير ذي صفة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب دون أي سند من القانون فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم القضائية باعتباره مقاماً من هيئة مفوضي الدولة طبقاً للمادة (23) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وكذلك وفقاً لحكم نص المادة (90) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأن الحكم المطعون فيه من أحكام المحاكم التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة دعوى الطعن رقم 72 لسنة 12 القضائية بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.