أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 313

جلسة 2 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن العشماوي.

(61)
الطعن رقم 710 لسنة 60 القضائية

(1، 2) التزام "أثار الالتزام: وسائل التنفيذ". دعوى "بعض أنواع الدعاوى: الدعوى البوليصية". بيع "المفاضلة عند تزاحم المشترين". تسجيل.
(1) الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف. أثر هذا الحكم. رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها أو تقرير أفضلية عقد شرائه للعين على عقد لآخر صادر من نفس البائع.
(2) الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع إلى مشتر آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل ولو كانا سيئ النية.
(3) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمه النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
(4) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى".
الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم في الدعوى الأولى على الفصل فيها.
1- الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحاً وقائماً بين طرفيه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما وبالتالي لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهي تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعي يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع.
2- لما كان الطاعن قد استهدف بطعنه بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الأول بوصفه متصرفاً إليه والمطعون ضده الثاني المتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة.
3 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
4 - من المقرر أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم في الدعوى الأولى على الفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 481 لسنة 1982 مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" بطلب الحكم بصورية العقد المسجل برقم 5200 لسنة 1979 الأقصر - المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرضاً زراعية مساحتها 22 س 3 ط - باعتبار أنه قد أبرم بالتواطؤ بين طرفيه بقصد حرمانه من الانتفاع بهذه المساحة والتي كان قد استبق واشتراها من نفس البائع مقابل ثمن مقداره 200 جنيه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد أن استمعت إلى الشهود أضاف الطاعن إلى طلبه الحكم بصورية العقد المشار إليه طلباً احتياطياً بعدم نفاذه في حقه. أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه الأصلي وقضت بصورية العقد بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 72 لسنة 4 ق وفيه ألغت الحكم المستأنف ورفضت دعوى الصورية وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي حيث قيدت الدعوى برقم 432 لسنة 1986 مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر"، وبتاريخ 24/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول الذي استأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 124 لسنة 7 ق حيث حكمت بتاريخ 3/ 1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها وبأحد وجهي السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس انتفاء الإعسار والوارد في المادة 237 من القانون المدني كشرط للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في الدعوى البوليصية باعتبار أن عرض المطعون ضده الأول على الطاعن الثمن الذي اشترى به أرض النزاع ينتفي به هذا الشرط مع أن الإعسار ثابت حسبما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من أقوال شاهدي الطاعن وكذلك من قيام المطعون ضده الثاني بإعادة بيع عين النزع إلى المطعون ضده الأول بطريق الغش والتواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحاً وقائماً بين طرفيه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما وبالتالي لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود إلى المدين ملكية العين المتصرف فيها إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهي تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصرف إليه، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعي يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقرير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لآخر صدر إليه من نفس البائع. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استهدف بطعنه بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر إلى المطعون ضده الأول إلى إجراء المفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضده المذكور فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج في التخلص من أثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الأول بوصفه متصرفاً إليه والمطعون ضده الثاني المتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة، ومن ثم يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما يتعلق بصحة طعنه على عقد المطعون ضده الأول بالدعوى البوليصية غير مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الآخر من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين رفض الاستجابة إلى طلب الطاعن وقف السير في الدعوى حتى يفصل في دعوى ثبوت الملكية المقامة منه عن ذات العقار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي ويتوقف الحكم في الدعوى الأولى على الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الفصل في دعوى ثبوت الملكية التي يقول الطاعن أنه أقامها عن ذات العين محل النزاع لا يتوقف عليه الحكم في الدعوى المطروحة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه حين رفض وقف الدعوى لهذا الاعتبار ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.