مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 503

(77)
جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 3496 لسنة 33 القضائية

تعويض - التعويض عن الضرر الأدبي. (جامعة).
تأخير ترقية المدعي لأسباب برأت ساحته منها مردها لدد الخصومة والمنازعة الشخصية يشكل خطأ ظاهراً وملحوظاً في جانب الإدارة - ما ترتب على هذا الخطأ من ضرر محقق مادي وأدبي تمثل في حرمانه من وظيفة أستاذ ومباشرة مهامها وجنى مزاياها نحو عشر سنوات وما صاحب ذلك من إيذاء ومعاناة نفسية ومساس بالاعتبار الأدبي بين الأستاذة والطلاب والهيئة العلمية بوجه عام أمر لا يكفي لجبره ترقيته ورد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه لها - التعويض في هذه الحالة لا يحول دون إفادته من حكم المادة (56) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وإسناد وظيفة رئيس قسم إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 8/ 1987 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ الدكتور... سكرتارية هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 3496 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 6/ 1987 في الدعوى رقم 2775 لسنة 38 القضائية المقامة من الطاعن ضد كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة والذي قضى (أولاً) بعدم قبول طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية. (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي الطلبات وفي الموضوع بإلزام جامعة القاهرة بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً يوازي ما تقاضاه الدكتور/ .... عن شغله منصب رئيس مجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج عن المدة من 8/ 10/ 1980 حتى 7/ 10/ 1986 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الجامعة والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن. (أولاً) إلغاء الشق الأول من الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية لتنفيذ جهة الإدارة الطلب المذكور بإعادة الانتخابات لعمادة الكلية وإعادة تعيين وكلاء لها آخذة إياه في الاعتبار والحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الشق من الطعن. (ثانياً) تعديل الشق الثاني من الحكم فيما قضي به من تعويض وإلغاء ما قضي به من رفض ما عدا ذلك من طلبات والحكم بالطلبات المرفوعة بها الدعوى (1) مع ما يترتب على ذلك من آثار (آثار رد أقدميه الطاعن إلى 29/ 12/ 1976) مع التعويض عن إهدار الفترة من 4/ 9/ 1975 إلى 29/ 12/ 1976) وفروق مالية وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن مبلغا وقدره 100000 جم (مائة ألف جنيه) تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة للأسباب الموضحة بصدر الصحيفة.
(2) إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 583 لسنة 1986 بتعيين أ. د...... رئيساً لمجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج اعتباراً من 8/ 10/ 1986 والمتظلم منه بتاريخ 28/ 10/ 1986 وتنفيذ الحكم رقم 182/ 25 ق إدارية عليا بإعادة تعيينه رئيساً لمجلس القسم مع أخذ الطاعن في الاعتبار مع استبعاد أ. د....... و أ. د...... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 583 لسنة 1986 سالف الذكر وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن الدرجتين ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وبتاريخ 15/ 8/ 1987 أودع الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن رئيس جامعة القاهرة تقرير طعن قيد برقم 3689 لسنة 33 القضائية عن ذات الحكم وطلب للأسباب الواردة في ذلك التقرير إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام جامعة القاهرة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً يوازي ما تقاضاه الدكتور/ ...... عن شغله منصب رئيس مجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج عن المدة من 1/ 10/ 1980 حتى 7/ 10/ 1986.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم. (أولاً) بقبول الطعن رقم 3496 لسنة 33 القضائية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون الآتي: أولاً: بعدم قبول طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي الطلبات وفي الموضوع بأحقية الطاعن في التعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابته من جراء عدم تعيينه أستاذاً بكلية الهندسة طيلة عشر سنوات وهو ما تقدره المحكمة مضافاً إليه التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن عدم تعيينه رئيساً لمجلس قسم التصميم الميكانيكي بالكلية. (ثانياً) أحقية الطاعن في تعويض مادي يعادل ما تقاضاه رئيس مجلس القسم من بدلات ومزايا مرتبطة بالوظيفة وذلك عن المدة من 8/ 10/ 1980 حتى 8/ 10/ 1983 مع أحقيته في تعويض إجمالي شامل عن تفويت الفرصة عليه في التزاحم على شغل هذا المنصب في الفترة الثابتة من 8/ 10/ 1983 حتى 8/ 10/ 1986 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (رابعاً) قبول الطعن رقم 3689 لسنة 33 القضائية شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
ونظرا الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 14/ 3/ 1988 ضم الطعن رقم 3689 لسنة 33 القضائية إلى الطعن رقم 3596 لسنة 33 القضائية ثم إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرتهما بجلسة 12/ 6/ 1988 وبالجلسات التالية وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1984 أقام الدكتور/ ..... الدعوى رقم 2775 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 14/ 12/ 1983 وبتعيينه في درجة أستاذ ورد أقدميته في هذه الدرجة إلى تاريخ تقدمه لها في 4/ 9/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهما المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1954 ودرجة الدكتوراه عام 1961 وعين مدرسا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ثم أستاذاً مساعدا ومارس عمله على خير وجه وتقدم بتاريخ 4/ 9/ 1975 بطلب للحصول على درجة أستاذ مرفقاً بطلبه البحوث العلمية التي قام بها كالمتبع وموضحاً أن هناك خصومات وخلافات شديدة بينه والدكتور..... رئيس القسم الذي يعمل به والدكتور..... الأستاذ بالقسم رفع أمرها إلى القضاء ودعت إلى تنحيتهما عند النظر في أمر تعيينه أستاذاً مساعداً وملتمساً عدم مشاركتهما في فحص إنتاجه العلمي ومع ذلك فقد كلفا بالمشاركة في نظر البحوث التي قدمها لنيل درجة أستاذ وتساند معهما في ذلك كل من الأستاذة.... و..... عميد الكلية في ذلك الوقت في التشهير بسمعته مما أدى إلى صدور قرار مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 29/ 12/ 1976 بالموافقة على اعتماد قرار مجلس كلية الهندسة بعدم أهليته للترقية لوظيفة أستاذ كما صدر قرار رئيس الجامعة رقم 24 لسنة 1977 في 29/ 1/ 1977 بمجازاته بعقوبة التنبيه الذي ألغي فيما بعد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 88 لسنة 11 ق بجلسة 26/ 6/ 1979 الذي استظهرت فيه المحكمة الخلافات التي نشبت بين المدعي وبعض أعضاء هيئة التدريس أثر اعتراضه على قيام أستاذين بإضافة درجات إلى أوراق الامتحانات التي قام بتصحيحها بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الصدد كما أشارت المحكمة إلى ما ثبت لها من قيام الدكتور.... أثر ذلك بتقديم شكوى ضد المدعي نسب إليه فيها تلفظه بألفاظ غير لائقة في حق أحد الأساتذة مستشهداً في ذلك بأحد الطلاب ممن يشرف على رسائلهم ونوهت المحكمة في ذلك الحكم إلى أنه ليس من المألوف الاستشهاد بأحد الطلاب ضد أستاذه وأن التحقيق الذي أجري في هذا الصدد لم يعن ببحث الشكوى المقدمة من المدعي بشأن إضافة الأستاذين المذكورين بعض الدرجات إلى أوراق الامتحانات للأوضاع المقررة ثم إعادة حذفها أثر اعتراضه على ذلك، وأن المحقق كان حريصاً على إدانة المدعي أكثر من حرصه على تباين وجه الحق في النزاع كما صدر لصالح المدعي حكم في الدعوى رقم 2689 لسنة 97 ق بجلسة 2/ 4/ 1981 ضد كل من الدكتور..... ورئيس الجامعة بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 1200جم (ألف ومائتي جنيه) عن الأضرار الأدبية التي أصابته ثم حكم آخر بإلزام الدكتور..... عميد الكلية آنذاك بأن يؤدي للمدعي 1000جم على سبيل التعويض، وقد أقام المدعي الدعوى رقم 772 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1976 بعدم أهليته للترقية لدرجة أستاذ قضي برفضها بجلسة 30/ 11/ 1978 فأقام الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بإلغاء ذلك الحكم وإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على بطلان قرارات اللجنة العلمية الدائمة لثبوت عدم حيدتها ومشاركة كل من الدكتور..... و.... في أعمالها رغم وجود المنازعات والخصومات المشار إليها، وتم إعلان الحكم للمدعي عليهما بتاريخ 3/ 1/ 1982، 11/ 1982 حيث اتخذت الجامعة إجراءات تعيينه في وظيفة أستاذ بذات الأبحاث العلمية السابق تقديمها عام 1975 وشكلت لجنة علمية اعتذرت عن القيام بمهمتها لعدم تخصصها وتم تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات الأجنبية وعمدت الجامعة إلى عدم مدها بالمعلومات الكافية مما أدى إلى تعذر قيامها بعملها ونتيجة لذلك صدر قرار بجلسة 14/ 12/ 1983 بعدم الموافقة على ترقيته لوظيفة أستاذ فتظلم من هذا القرار بتاريخ 25/ 12/ 1983 وتقرر حفظ تظلمه في 19/ 2/ 1984 فأقام دعواه الراهنة. وأضاف المدعي أن القرار الطعين ألحق به أضراراً جسيمة تتمثل في (1) حرمانه من مرتبات وبدلات درجة أستاذ وانعكاس ذلك على معاشه.(2) حرمانه من حقه في رد أقدميته إلى تاريخ تقدمه للترقية لتلك الدرجة. (3) حرمانه من شغل أي منصب قيادي ومن رئاسة مجلس القسم بينما أنه لو لم يهدر حقه في الترقية إلى درجة أستاذ في حينه لكان أقدم الأساتذة بالقسم ومن حقه بالتالي تولي رئاسته. (4) حرمانه من الإعارة لخارج القطر أسوة بزملائه. (5) الإساءة إلى سمعته العلمية من الطلبة والزملاء والمحافل العلمية. (6) إضاعة وقته وجهده في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم في الدعاوى التي أقامها. (7) تعرضه لأضرار نفسية وصحية بالغة من جراء الإجحاف المتكرر بحقوقه والإضرار به مادياً ومعنوياً فضلاً عن عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية الصادر لصالحه بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وخلال نظر الدعوى قدم المدعي مذكرة بجلسة 13/ 11/ 1986 قصر فيها طلباته على. (أولاً) التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي قدرها بمبلغ مائة ألف جنيه. (ثانياً) إلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 583 لسنة 1986 بتعيين الدكتور...... رئيساً لمجلس قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي اعتباراً من 8/ 10/ 1986. (ثالثاً) تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات لعمادة الكلية وإعادة تعيين وكلاء لها.
ودفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصروفات وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى بجميع أشطارها مرفقة ضمن المستندات التي أودعتها صورة القرار رقم 317 لسنة 1985 يمنح المدعي اللقب العلمي لوظيفة أستاذ من 29/ 4/ 1985 وصورة من كتاب أمين الجامعة بما انتهى إليه المستشار القانوني للجامعة بأحقية المدعي في وظيفة أستاذ من 29/ 12/ 1976.
وبجلسة 20/ 6/ 1987 قضت المحكمة (أولاً) بعدم قبول طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية. (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي الطلبات وفي الموضوع بإلزام جامعة القاهرة بأن تؤدى إلى المدعي تعويضاً يوازي ما تقاضاه الدكتور....... عن شغله منصب رئيس مجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج عن المدة من 8/ 11/ 1980 حتى 7/ 10/ 1986 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الجامعة والمدعي المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي كان قد تقدم ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 14/ 12/ 1983 وبتعيينه في درجة أستاذ ورد أقدميته فيها إلى 4/ 9/ 1975 وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن عدم ترقيته إلى درجة أستاذ وأنه عاد وقصر طلباته على إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب عدم ترقيته إلى درجة أستاذ بعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرار بمنحه اللقب العلمي من 29/ 12/ 1976 بموجب قرار صادر من مجلس الجامعة في 25/ 2/ 1986 وفقاً لما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أحقية المدعي في رد أقدميته في وظيفة أستاذ إلى التاريخ المذكور تأسيساً على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلان قرار الجهة الإدارية الصادر في 4/ 12/ 1983 بعدم أهليته للترقية لوظيفة أستاذ استبان للمحكمة من أن هذا القرار قد بني على تقرير اللجنة العلمية بفحص إنتاجه العلمي التي شارك فيها عضوان ثبت عدم حيدتهما لوجود خلافات وخصومات بينهما والمدعي.
وقالت المحكمة أنه عن طلب المدعي التعويض عن ذلك القرار فإنه لئن كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد انتهى إلى بطلان هذا القرار وإلغاءه إلغاءً مجرداً لثبوت عدم حيدة عضوين في اللجنة العلمية التي قامت بفحص إنتاجه العلمي واشتراك هذين العضوين أيضاً بحكم عضويتهما لمجلس القسم ومجلس الكلية باعتماد ما انتهت إليه اللجنة العلمية من عدم أهليته للوظيفة المذكورة إلا أنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلغاء ذلك القرار وقامت اللجنة العلمية المختصة بإعادة فحص أنتاجه العلمي السابق تقديمه في عام 1975 وانتهت إلى أحقيته في الحصول على اللقب العلمي ومنح فعلاً هذا اللقب بقرار مجلس الجامعة رقم 317 لسنة 1985 اعتباراً من 29/ 4/ 1985 ثم أصدر مجلس الجامعة قراراً بتاريخ 25/ 2/ 1986 بمنحه اللقب العلمي من 29/ 12/ 1976 وتسوية راتبه وعلاواته وصرف الفروق المالية المستحقة له على هذا الأساس فإن في ذلك كله ما يجبر الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المدعي من جراء ذلك القرار.
وأما عن طلب المدعي التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته بسبب عدم تعيينه في وظيفة رئيس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة في الفترة من عام 1980 حتى 1986 والذي ترتب عن عدم تعيينه في وظيفة أستاذ في تاريخ استحقاقه لها عام 1976 فقد ارتكنت المحكمة في قضاءها بمنحه تعويضاً يوازي ما صرف لرئيس القسم خلال هذه الفترة من رواتب وبدلات على أن المادة (56) من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد قضت بأن يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم. وأنه خلال المدة من عام 1980 حتى عام 1983 لم يكن هناك سوى أستاذين وهما المدعي والدكتور...... وكان الأخير أحدث في ترتيب الأقدمية من الأول وبالتالي كان من المتعين تولي هذه الوظيفة خلال تلك المدة وإذ امتنع ذلك بسبب عدم منحه اللقب العلمي في حينه فإن الجهة الإدارية تكون قد فوتت على المدعي حقه في شغل هذا المنصب مع ما ترتب على ذلك من حرمانه من البدلات والرواتب التي تقاضاها رئيس القسم خلال تلك الفترة وكذلك الشأن بالنسبة للمدة الثانية التي تقرر فيها تجديد تعيين رئيس ذلك القسم لمدة أخرى من عام 1983 حتى 1986 فإنه لئن وجد عن تلك المدة ثلاثة أساتذة مما مؤداه أن تعيين المدعي خلالها لم يكن أمراً محققاً وإنما كان يخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية التي كان عليها أن تختار من بين هؤلاء الثلاثة لشغل تلك الوظيفة إلا أن مناط أن تكون قد أجرت مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على مدى تفاوت المذكورين في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذ كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية وإذ لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي بني عليه والثابت من الأوراق أن مثل هذه المفاضلة الجادة الحقيقية لم تنم للأسباب المشار إليها وقد خلت الأوراق مما يبرر عدم ترشيح المدعي لذلك المنصب سوى أنه لم يكن قد منح اللقب العلمي في حينه كما لم تقدم الجهة الإدارية ثمة ما يهون من كفاية المدعي أو يفيد أن الدكتور.... يفضله في مضمار الكفاية مما يرتب للمدعي الحق في التعويض أيضاً عن هذه المدة على النحو آنف البيان.
وأضافت المحكمة أنه عن طلب المدعي إلغاء القرار رقم 583 لسنة 1986 بتعيين الدكتور.... رئيساً لمجلس قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي اعتباراً من 8/ 10/ 1986 فإنه لئن كان هذا الطلب يعتبر من الطلبات العارضة المرتبطة بالطلب الأصلي التي أجازت المادتان 123، 124 مرافعات للمدعي تقديمها مما يوجب قبوله شكلاً إلا أنه بالنسبة لموضوعه فلما كانت المادة (56) من قانون الجامعات قد قضت بأن يكون تعيين رئيس مجلس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وكانت المحكمة قد انتهت إلى أحقية المدعي في أن يستأدي تعويضاً عن عدم تعيينه في وظيفة رئيس قسم خلال المدتين المشار إليهما وأنه لا ينبغي تعيينه في تلك الوظيفة لمدة ثالثة فمن ثم لا يحق له المطالبة بإلغاء القرار المشار إليه فيما قضي به من تعيين آخر في تلك الوظيفة.
أما عن طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية بإعادة الانتخاب لعمادة الكلية وإعادة تعيين وكلاء لها فقد ذهبت المحكمة إلى أن هذا الطلب لا يدخل في عداد الطلبات الجائز للمدعي تقديمها وفق أحكام المادتين 123، 124 مرافعات مما يستوجب عدم قبوله قانوناً.
وحيث أن مبني الطعن الأول رقم 3496 لسنة 33 القضائية مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور والتناقض في أسبابه ذلك أن الحكم بعد أن سلم بخطأ الجهة الإدارية في عدم تعيين المدعي في وظيفة أستاذ من 29/ 12/ 1976 حتى 25/ 2/ 1986 وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية عاد واستبعد الضرر المادي والأدبي ارتكاناً إلى أن في صدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وقيام الجامعة بتعيينه في وظيفة أستاذ ثم رد أقدميته إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ومنحه الرواتب والعلاوات المستحقة نتيجة لذلك من شأنه جبر الضرر الأدبي والمادي معاً مغفلاً أن عدم منحه درجة أستاذ في حينه قد أصابه بأضرار مادية ومعنوية بالغة بل أنه أهدر جهده وكفاحه واعتباره الأدبي بين أقرانه وطلابه وفي المحافل العلمية وأن جهة الإدارة قد أفرطت في الإجحاف بحقوقه بصورة ألحقت به الكثير من الأضرار إضافة إلى أن الحكم قد شابه القصور في الأسباب والخطأ في تأويل وتطبيق القانون حين قضي برفض طلب إلغاء القرار رقم 583 لسنة 1986 بتعيين الدكتور..... رئيساً لمجلس قسم هندسة الإنتاج والتصميم على سند من أن المدعي وقد منح تعويضاً عن عدم تعيينه في تلك الوظيفة لمدتين متتاليتين فلا وجه لمطالبته بتوليها لمدة ثالثة ما دام أن القانون لا يجيز لعضو هيئة التدريس شغلها لأكثر من مدتين ذلك لأن القضاء بمنحه ذلك التعويض إنما يغطي فقط الضرر المادي الناتج عن حرمانه من شغل تلك الوظيفة ولكنه لا يعني بطبيعة الحال أنه قد شغلها فعلاً على وجه يحول دون أن يشغلها لمدة أخرى. وأنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم من عدم قبول طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية فإنه لما كانت جهة الإدارة قد قامت بتنفيذ هذا الحكم فيما يتعلق بالأثر المترتب على رد أقدميه المدعي في درجة أستاذ إلى 29/ 12/ 1986 من بطلان انتخابات عمادة الكلية وتعيين وكلاء لها بأن أعادت الانتخابات لعمادة الكلية آخذة في الاعتبار المركز القانوني للمدعي بوصفه - بعد رد أقدميته على النحو المشار إليه من الأساتذة الذين تشملهم تلك الانتخابات لذلك فإن الخصومة في هذا الشق تغدو منتهية ولم تعد ثمة خصومة في هذا الشق من الطلبات وتقتصر طلبات الطاعن في خصومه على التعويض عن تفويت الفرصة على الطاعن، في انتخابات عمادة الكلية وتعيين وكلاء لها في المرات السابقة.
وحيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 3689 لسنة 33 القضائية مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والتناقض في الأسباب لأنه (أولاً) أن الحكم قد قضي بتعويض المدعي عن حرمانه من شغل وظيفة رئيس القسم المذكور عن المدة من 8/ 10/ 1980 حتى 7/ 10/ 1986 معترضاً أنه كان أقدم الأساتذة خلالها وهو فرض يخالف الواقع إذ أن أقدميته آنذاك لم تكن قد ردت بعد إلى تاريخ 29/ 12/ 1976 وبالتالي فلم يكن أقدم الأساتذة خلال تلك المدة ولم يكن يحق له بالتالي شغلها بقوة القانون وأنه بافتراض أنه كان أقدم الأساتذة خلالها فإن تعينيه فيها يخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية التي لها أن تختار لهذه لوظيفة من ترى فيه الصلاحية والكفاية للقيام بأعبائها ولا يخضع تقديرها في هذا الصدد لتقارير كفاية خلافاً لما جاء بالحكم لأن المدعي وأقرانه لا يخضعون لتلك التقارير و(ثانياً) وقع الحكم في تناقض ظاهر تمثل فيما قضي به من رفض طلب التعويض الأصلي في الدعوى تأسيساً على أنه خير تعويض للمدعي ما اتخذته الجامعة من ترقيته ورد أقدميته إلى 29/ 12/ 1976 مع صرف كامل حقوقه المالية وهو ما يتناقض تماماً مع العودة إلى القضاء للمدعي بتعويض عن عدم توليه وظيفة رئيس قسم في المدة المشار إليها و(ثالثاً) أن الحكم قد خالف القواعد المقررة بأن أحل نفسه محل الجهة الإدارية واعتبر أن المدعي قد توافرت له الأهلية والصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس قسم المدة المذكورة وتعويضه عنها مع أن تقدير أمر صلاحيته لتولي تلك الوظيفة هو ما تستقل به الجهة الإدارية وحدها بموجب السلطة التقديرية المخولة لها في هذا الصدد بمقتضى القوانين واللوائح وهو ما سبق أن أقرته أحكام القضاء الإداري وأكدته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها.
وحيث إن البين من استعراض وقائع النزاع أن المدعي كان قد تقدم في عام 1975 بأبحاثه للحصول على درجة أستاذ وفقا للأوضاع المقررة في قانون تنظيم الجامعات ملتمساً من جهة الإدارة آنذاك عدم اشتراك كل من الدكتور.... رئيس مجلس القسم الذي يعمل به والدكتور..... الأستاذ بالقسم في اللجنة العلمية المزمع تشكيلها موضحاً للجهة الإدارية الأسباب التي دعت إلى طلبه والتي تدور حول وجود خلافات وخصومات شديدة بينه وبين هذين الأستاذين لكن الجهة الإدارية قامت بتشكيل لجنة تضم كليهما لتقييم أبحاثه انتهت إلى عدم أهليته للترقية لدرجة أستاذ وكان أن اعتمدت الجهة الإدارية ذلك القرار الذي استبان فيما بعد بطلانه وقضي بإلغائه إلغاء مجرداً بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية والذي أبانت المحكمة في أسبابه أنها ارتكنت في قضائها بإلغاء ذلك القرار إلى ما ثبت لها من عدم حيدة هذين العضوين وقيام خلافات وخصومات بينها والمدعي على درجة من الخطورة أقيم بشأنها العديد من الدعاوى أمام القضاء وذلك كله على النحو المفصل فيما تقدم، وقد أعقب ذلك تشكيل لجنة علمية أخري أعادت تقييم ذات الأبحاث المقدمة منه في عام 1975 وانتهي الأمر ختاماً إلى ثبوت أهليته للترقية لوظيفة أستاذ حيث جرى ترقيته فعلاً وردت أقدميته في تلك الوظيفة إلى 29/ 12/ 1976 بموجب القرار رقم 193 لسنة 1986، بما واكب ذلك كله من تراخي ترقيته إلى تلك الدرجة زهاء عشر سنوات فضلاً عن حرمانه من شغل وظيفة رئيس قسم وفقاً للنظام المقرر في المادة 56 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وحيث أنه مما لا جدال فيه أن تأخير ترقية المدعي طيلة هذه المدة لأسباب تبرأ ساحته منها مردها لدد الخصومة والمنازعات الشخصية، يشكل خطأ ظاهراً ملحوظاً في جانب الجهة الإدارية وهو خطأ ترتب عليه - دون ما شك - إلحاق ضرر بين محقق به مادي وأدبي تمثل في حرمانه من حقه في شغل وظيفة أستاذ ومباشرة مهامها وحمل أماناتها وجني مزاياها نحو عشر سنوات، بما صاحب ذلك وقارنه من إيذاء ومعاناة نفسية ومساس باعتباره الأدبي بين أقرانه وطلابه والهيئة العلمية بوجه عام بل وبين أسرته ومعارفه، قدحاً في أهليته لتقلد وظيفة أستاذ كأقرانه خلافا للواقع والقانون هذا الوضع مؤداه حرمانه فترة غير قصيرة من الزمن استنزفت الكثير من وقته وجهوده في تأكيد جدارته وأهليته وتثبيت حقه وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد فاءت مؤخراً إلى حكم القانون وقامت بترقيته لتلك الوظيفة ورد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه لها ومنحه الفروق المالية المترتبة على ذلك كاملة فإن ذلك ليس بكاف لجبر الأضرار التي أصابته من جراء إنكار حقه والإجحاف به والمساس بجدارته واعتباره طيلة تلك الفترة ذلك أن ما حققته له الجهة الإدارية كان من المتعين حصوله عليه في تاريخ الاستحقاق القانوني دون ما عناء وبمنأى عن كل لدد ومن ثم تظل الأضرار الأخرى التي أصابت المدعي قائمة باقية مستوجبة التعويض وعلي ذلك فغير سائغ ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن منح المدعي حقوقه في الوظيفة في مثل الظروف التي مر بها وعاناها يكفي لجبر الأضرار التي لحقته في هذا الصدد مما يتعين معه تصويب الحكم في هذه الخصوصية بمنح المدعي تعويضاً شاملاً قدره (5000) خمسة آلاف جنيه جبراً لجميع الأضرار التي أصابته سواء فيما يتعلق بتعطيل ترقيته لوظيفة أستاذ المدة المشار إليها أو حرمانه من حقه في التزاحم لشغل وظيفة رئيس مجلس القسم خلال المدة من 8/ 10/ 1983 حتى 7/ 10/ 1986 التي وجد بها أكثر من أستاذين بالقسم وكان الاختيار من أقدم الأساتذة الثلاثة فيه معقوداً للجهة الإدارية أو غير ذلك من الأضرار التي حاقت به مضافاً إلى التعويض الذي قضى به الحكم الطعين ممثلاً بما تقاضاه الدكتور..... عن شغله منصب رئيس مجلس القسم من المدة من 8/ 10/ 1980 حتى 7/ 10/ 1983 دون غيرها بحسبان أن المدعي كان يسبقه بتلك الرئاسة وجوباً طبقاً للمادة 56 من قانون الجامعات باعتبار أن لم يكن موجوداً بالقسم خلال هذه الفترة سوى أستاذين وهو الأقدم بينهما هذا إلى أنه من الجدير بالتنويه في هذا الخصوص أنه لئن كانت الأضرار التي أصابت المدعي وبوجه خاص في جانبها المعنوي الأول قد لا يشفع في جبرها وإزالة أثارها تعويض مادي أياً كانت قيمته بحسبان أن الأدبيات إذا ما شابها مساس لا تعوضها الماديات مهما تعاظمت في جبرها ورأب الصدع فيها، إلا أنه من المقرر أن التعويض النقدي لقاء الأضرار الأدبية لا يمكن أن يستوي تعويضاً كاملاً.
وحيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرار رقم 583 لسنة 1986 بتعين الدكتور.... رئيساً لمجلس هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي اعتباراً من 8/ 10/ 1986 فإن المادة (56) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد نصت على أن يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون الرئاسة لأقدمهم........".
وحيث إنه لما كان هذا الحكم قد أجاز شغل الأستاذ لوظيفة رئيس قسم فترتين متتاليتين وأن المدعي لم يشغل وظيفة رئيس قسم شغلاً فعلياً لأية مدة وأن تعويضه عن عدم شغله تلك الوظيفة خلال الفترتين أنفتى البيان اللتين استغرقتا المدة من 1980 حتى 1986 لا يعني شغلاً فعلياً لتلك الوظيفة وإنما مجرد جبر للأضرار المترتبة على حرمانه من حقه في هذا الصدد ومن ثم فإن التعويض لا يحول دون إفادته من حكم هذه المادة وإمكانية إسناد وظيفة رئيس قسم إليه لأن العبرة في هذا الصدد هي بشغل الوظيفة بصفة فعلية وهو ما لم يتحقق في شأنه، ومما يغدو معه القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء إلغاءً مجرداً إذ أغفل المركز القانوني الصحيح للمدعي بعد تعديل أقدميته في وظيفة أستاذ وصيرورته ممن يحق لهم التزاحم على شغل تلك الوظيفة، وأبتنائه تبعاً على قاعدة اختيار غير صحيحة من حيث القانون أو الواقع.
وحيث إنه عن طلب المدعي إعادة الانتخابات لمنصب عميد الكلية ووكيليها باعتبار ذلك من الآثار المترتبة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 182 لسنة 25 القضائية فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عدل عن هذا الطلب مبدياً أنه قد أجيب إليه ولم تعد ثمة خصومة في هذا الشق من الطعن، وأن طلباته في هذا الصدد مقصورة على تعويضه عن الفرصة التي فاتته في انتخابات عمادة الكلية وتعيين وكلاء لها في المرات السابقة، وقد جرى تقدير تعويض شامل للمدعي عن كامل ما لحقه من الأضرار على ما سلف البيان.
وحيث إنه عن الطعن رقم 3689 لسنة 33 القضائية المقام من الجهة الإدارية في الحكم المطعون فيه فإنه وقد انتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في استئداء التعويض المشار إليه على هذا النحو وللأسباب المبينة فيما سلف مع إلغاء القرار رقم 583 لسنة 1983 فإن ذلك ينطوي على القضاء برفض ذلك الطعن لذات ما تقدم من الأسباب أنفة الذكر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بنظر مغاير يكون قد جاء على خلاف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً شاملاً قدره خمسة آلاف جنيه مضافاً إلى تعويض يوازي ما تقاضاه الدكتور... عن شغله منصب رئيس مجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج عن المدة من 8/ 10/ 1980 حتى 7/ 10/ 1983 وبإلغاء القرار رقم 583 لسنة 1986 إلغاءً مجرداً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلزام جامعة القاهرة بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً شاملاً قدره خمسة آلاف جنيه مضافاً إلى تعويض يوازي ما تقاضاه الدكتور..... عن شغله منصب رئيس مجلس قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1980 حتى 7 من أكتوبر سنة 1983، وبإلغاء القرار رقم 583 لسنة 1986 إلغاءً مجرداً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.