مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 514

(78)
جلسة 31 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

الطعن رقم 3069 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى - إعلان صحيفتها - إعلان الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وضع المشرع قاعدة تقضي بتسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها في مركز إدارتها ولرئيس مجلس الإدارة - يعتبر ذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أثر ذلك: لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة - تطبيق.
(ب) المركز القومي للبحوث التربوية - القواعد التي تحكم العاملين به.
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومي للبحوث التربوية.
يخضع العاملون في المركز القومي للبحوث التربوية للوائح التي يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت في ميزانية المركز بدرجة وكيل وزارة - اعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك: انتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25/ 8/ 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 6/ 1984 في الدعوى رقم 636 سنة 38 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة من بلوغه سن الستين ولحين بلوغه سن الخامسة والستين وفقاً لأحكام المادتين 133، 121 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 سنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها الفروق المالية وبطلان قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 45 سنة 1983 فيما تضمنه من ندب الدكتور..... كمدير للمركز القومي للبحوث القومية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات - وقد طلبت الطاعنة للأسباب الواردة في صحيفة الطعن بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن المطعون ضده بعريضة الطعن في 1/ 9/ 1984.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد تداول نظر الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون حتى قررت بجلسة 7/ 10/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وقدمت الجهة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعها بجلستي 3/ 5/ 1988، 22/ 11/ 1988 كما قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه رد فيها على مذكرات الجهة الطاعنة.
وقد قررت المحكمة بجلسة 13/ 12/ 1988 حجز الطعن للحكم بجلسة 31/ 1/ 1989 وفي هذه الجلسة نطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/ 6/ 1984 وأودع الطعن بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا في 25/ 8/ 1984 ولما كان اليوم الأخير للطعن قد صادف يوم جمعة فإن الميعاد مد إلى أول يوم عمل تال للأجازة ومن ثم يكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل في أن المطعون ضده والمدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 636 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف كامل راتبه وملحقاته اعتباراً من 11/ 9/ 1983 وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 45 سنة 83 فيما تضمنه من ندب الدكتور...... مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة بشغل وظيفة المدعي مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية وإلغاء الأمر التنفيذي رقم 15 لسنة 83 من أمين عام المركز بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 11/ 9/ 1983 لبلوغه سن الستين واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية المدعي في البقاء في وظيفته مع احتفاظه بحقوقه ومزاياه ومناصبه الإدارية حتى نهاية العام الدراسي 83/ 84 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعريضة مقدمة إلى المحكمة في 19/ 12/ 1983 ومعلنه في 20/ 12/ 1983 أضاف المدعي إلى طلباته طلباً جديداً هو الحكم ببقائه حتى بلوغ سن الخامسة والستين في 10/ 9/ 1988 كأستاذ متفرع أو مستشار مع معاملته مالياً حسبما ورد في المادة 121/ 1 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 سنة 1972 وتقاضى مكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة ربين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل مديراً متفرغاً بالمركز القومي للبحوث التربوية منذ 2/ 8/ 1982 ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 في 4/ 12/ 1982 بتعيينه مديراً للمركز وقد أنشئ المركز كهيئة عامة تتبع وزير التربية والتعليم بقرار رئيس الجمهورية رقم 881 سنة 1972 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 96 سنة 1980 باعتبار المركز من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 سنة 1973 في شأن الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية والذي يقضي بسريان أحكام القانون رقم 49 سنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية وأصدر وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بصفته رئيساً لمجلس إدارة المركز القرار رقم (1) سنة 1981 بسريان أحكام القرار الجمهوري رقم 96 سنة 1980 على مدير المركز والباحثين العلميين العاملين بالمركز الذين تم تقييمهم بقطاعات الدراسات والبحوث والتجريب والتقويم وأضاف المدعي أنه يشغل وظيفته كمدير متفرغ للمركز منذ 2/ 8/ 1982 إلا أنه فوجئ بوقف صرف راتبه اعتباراً من شهر سبتمبر سنة 1983 حيث تلقى أخطاراً في 12/ 10/ 1983 بصدور أمر تنفيذي رقم 25 في 10/ 10/ 1983 من أمين عام المركز بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين اعتباراً من 7/ 9/ 1983 كما تبين له بعد ذلك أن وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي أصدر في 12/ 9/ 1983 القرار رقم 45 سنة 1983 تضمن ندب الدكتور...... مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية وقد تظلم المدعي من القرار والأمر التنفيذي سالفي الذكر بتظلم مقيد برقم 294 في 23/ 10/ 1983 ثم أقام دعواه طالباً الحكم له بطلباته السالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 6/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بقضائها المبين بصدر هذا الحكم وشيدت المحكمة قضاءها على أن مدير المركز له الإشراف العام على النواحي العلمية فضلاً عن الإشراف العام على أنشطة قطاعات المركز ولجانه وأجهزته رد خبراته بخلاف ما له من اختصاصات أخرى إدارية ومالية ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 49 سنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 96 سنة 1980 يعامل معاملة سائر الباحثين العلميين بالمركز باعتبار وظائفهم مناظرة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات ولا يغير من ذلك أن المدعي عين على الدرجة العالية اعتباراً من 12/ 12/ 1981 ذلك أنه كان على جهة الإدارة أن تعمل في أحقية قواعد التقييم والتوصيف والتعادل بنقله إلى الوظيفة العلمية المناظرة لإحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعات الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 سنة 1972 والقرار الجمهوري رقم 96 سنة 1985 فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إجراء هذه التسوية فلا يجوز أن يضار المدعي من جراء ذلك ومن ثم فإن من حق المدعي وقد بلغ سن التقاعد في 11/ 9/ 1983 أن يستمر في الخدمة بعد هذا التاريخ حتى انتهاء العام الدراسي بذات اختصاصاته كمدير للمركز دون أن تحسب هذه المدة في المعاش وبالنسبة للقرار رقم 45 سنة 1983 الصادر من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي في 12/ 9/ 1983 بشأن ندب الدكتور...... مدير الإدارة التعليمية لغرب القاهرة كمدير للمركز القومي للبحوث التربوية فإن هذا القرار لم يصدر من رئيس المركز ولكنه صدر من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بصفته هذه كما أن المذكور كان يعمل مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية بينما كان القرار بندب رؤساء للإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بينما المركز وفقاً للقرار الجمهوري بإنشائه له شخصيته الاعتبارية المستقلة ولا ينطبق عليه وصف الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة فيكون هذا القرار قد غدا منعدماً من حيث الاختصاص بإصداره أو بالنسبة للمحل وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يبد أي رغبة في عدم الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل على العكس تمسك بالاستمرار في الخدمة عملاً بالمادة 121 من قانون تنظيم الجامعات فإن مؤدى تطبيق هذه المادة أن يستمر في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين في وظيفة معادلة لأستاذ غير متفرغ مع حصوله إلى جانب المعاش على مكافأة إجمالية تعادل الفرق بين هذا المعاش وبين المكافأة مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وانتهت المحكمة من كل ذلك إلى إجابة المدعي لطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة لأحكام القانون استناداً إلى ما أوردته في تقرير الطعن من أن القرار رقم 45 سنة 83 قد صدر من وزير التربية والتعليم ومن ثم كان يتعين اختصامه في الدعوى ولما كان المدعى لم يختصمه في الدعوى الماثلة رغم طعنه على القرار الصادر منه فيكون الحكم مشوباً بالبطلان لما أن الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية لم تخطر بميعاد أي جلسة من جلسات المرافعة ومن ثم فالإجراءات تكون باطلة كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين قرر أن المدعي قد عين في الدرجة العالية اعتباراً من 12/ 12/ 1981 ونعى على جهة الإدارة عدم إعمال قواعد التقييم والتوصيف والتعادل في حقه بنقله إلى الوظيفة العلمية المناظرة لإحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعات وما دام الحكم قد سلم بتعيين المدعي في الدرجة العالية فكان من الواجب إعمال الآثار القانونية لهذا التقييم وهي خضوعه لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة 1978 وانتهاء خدمته عند بلوغه سن الستين وأن ما نعاه الحكم على الإدارة بعدم إعمال التقييم والتوصيف عليه إنما يرجع إلى المدعي نفسه باعتباره كان مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية ومنوط به اتخاذ هذه الإجراءات وبالتالي ما لتقصير منه هو أن يستبعد من تقصيره.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان تبعا لبطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى إذ لم تعلن إلى هيئة قضايا الدولة، كما أن الإدارة القانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية لم تخطر بجلسات نظرها أمام المحكمة المطعون في حكمها مردود بأن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تقضي على أنه استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ونصت المادة (4) على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى وكذلك صحيفة تعديل طلباتها أعلنتا إلى رئيس مجلس إدارة المركز في مركز إدارته، وهو مبنى وزارة التربية والتعليم بشارع الفلكي بالقاهرة في 6/ 12/ 1983 وفي 20/ 12/ 1983. ورئيس مجلس إدارة المركز، وهو من الهيئات العامة، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 بإنشائه وبرئاسة وزير التربية والتعليم (م3) وثابت كذلك أن المحكمة أخطرت المركز القومي للبحوث التربوية بجلسات نظرها، إذ قررت بجلسة 5/ 3/ 1984 إعادة إخطاره ثم أعادت ذلك بقرارها بجلسة 8/ 5/ 1984 وتم الإخطار به لجلسة 28/ 5/ 1984 في 12/ 5/ 1986. ومن ثم فلا أساس للقول ببطلان الإجراءات.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومي للبحوث التربوية تنص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى المركز القومي للبحوث التربوية تتبع وزير التربية والتعليم ولها شخصية اعتبارية مقرها القاهرة، وأن المادة الثانية حددت ما يهدف إليه ويتولى تحقيق من مهام على الوجه المبين بها ثم نصت المادة الثالثة على أن يتولى إدارة المركز القومي للبحوث التربوية:
1 - مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: ( أ ) مدير متفرغ للمركز يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من مجلس الإدارة. وأناطت المادة الخامسة بمجلس الإدارة إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز ترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ووظائفهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة. وجعلت المادة السابعة للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ومقتضي ذلك أن العاملين في المركز القومي للبحوث التربوية يخضعون للوائح التي يصدرها مجلس إدارته في شئون توظفهم به تعييناً وترقية ونقلاً وإنهاء خدمة وغيرها وهي بنص القرار تكون وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة وهو ما يستتبع تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ولم تتضمن اللائحة التي أصدرها مجلس الإدارة بقراره رقم 1 لسنة 1973 ما يخالف ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس في قرار إنشاء المركز أية شرائط خاصة بالنسبة لمن يشغل وظيفة المدير المتفرغ به بل أنه على ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها جلسة 21/ 11/ 1983 في الطعن رقم 1604 لسنة 26 ق، لم يشترط الحصول على الدكتوراه لشغل هذه الوظيفة. وقد وردت هذه الوظيفة في ميزانية المركز على أنه مقرر لها درجة وكيل وزارة، وهي من درجات قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يتغير الوضع بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 باعتبار هذا المركز من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، إذ أن هذا القرار بعد أن قضى بذلك بنص المادة الأولى منه، نص في المادة 2 على أن تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة في جداول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار ويعين المشتغلون بالبحث العلمي في المركز في الوظائف الجديدة متى توافرت في شأنها شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها، طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972. وتضمن الجدول المرافق للقرار معادلة الوظائف العلمية بالمركز، وهي كما وردت به وظائف كبير باحثين، باحث أول، باحث ثان، باحث ثالث، مساعد باحث، بوظائف هيئات التدريس المقابلة لها فيه وهي على التوالي أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد، ولم يتضمن الجدول وظيفة مدير المركز، ولا يتضمن تبعاً معادلتهما في الخصوص. ونصت المادة 3 على أن تسري على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسري على غيرهم من العاملين الأحكام الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة. ومن ثم بقيت وظيفة المدير المتفرغ على وصفها قبله. من حيث اعتبارها وظيفة قائمة على رأس وظائف المركز ولا تندرج في عداد وظائف المشتغلين بالبحث فيه وبحكمها لذلك الأحكام الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولا تسري تبعاً في شأنهما أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المشار إليه، ولهذا وردت الوظيفة من بعده في ميزانية المركز على أنها ضمن الوظائف العليا، ومقرر لها درجة وكيل وزارة، بفئتها وربطها المالي في قانون العاملين المدنيين بالدولة منها ميزانية 82/ 1983 وليس في قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي الصادر برقم 1 بتاريخ 5/ 11/ 1981 بصفته رئيساً لمجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية الذي يتضمن أن تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 السالف الإشارة إليه على مدير المركز والباحثين العلميين في القطاعات الواردة به لأن ذلك مما لا يقتضي أن يعتبر من شاغلي الوظائف العلمية التي جرت معادلتها بهذا القرار، ولا يكون ذلك بما يتضمنه من إضافة لهما إلا بقرار من مصدر القرار رقم 96 لسنة 1980 المشار إليه، رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
ومن حيث إن لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد عين مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية في 2/ 8/ 1982 في درجة وكيل وزارة المقررة لها وهي وظيفة لا يسري في شأنها أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إذ هو مقصور على شاغلي وظائف الباحثين العلميين بالمجلس فإنه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة (م 94) وهي سن الستين ولا يقيد مما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه في المادتين 113 و121 من أنه إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن، سن انتهاء الخدمة بالنسبة إليهم أيضاً وهي الستين خلال العام الجامعي فإنه يبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وأنه مع مراعاة ذلك يبقى بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من بلغوا سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ومن أجل ذلك، فإن إنهاء خدمته كمدير متفرغ للمركز اعتباراً من 12/ 9/ 1983 تاريخ بلوغه سن الستين، بالقرار التنفيذي الصادر في 10/ 10/ 1983 بذلك صحيحاً ولا يكون ثمة من أساس لطلبة إلغاء هذا القرار، لما رتبه عليه من طلب إلغاء القرار في 12/ 9/ 1983 فيما تضمنه من ندب الدكتور...... مدير المركز. أو طلبه تقريراً أحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في وظيفة أستاذ متفرغ بالمركز أو مستشار له وكلاهما تبع لطلبه الأول وأثر من آثاره الجانبية إليه. ومن ثم فلا حق منهما تبعاً، إذ ذلك لا يغير كما تقدم من حكم المادة 121 من قانون الجامعات سالف البيان. ومن أجل ذلك تكون دعواه في غير محلها، مما يتعين معه رفضها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، فيتعين لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم، يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات.