مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 552

(84)
جلسة 14 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 518 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - سقوطها - أثر القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ التحقيق أو بألا وجه لإقامة الدعوى على سقوط الدعوى التأديبية. المادة (93) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية - الحجية التي يحوزها قرار النيابة العامة بمضي ثلاث شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتي أثرها إلا في مواجهة النيابة العامة ولا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف - أساس ذلك: أنه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة تكون الدعوى التأديبية قد انفصلت عن الدعوى الجنائية - مؤدى ذلك: أنه من تاريخ صدور الأمر بالحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعود سريان التقادم الثلاثي للدعوى التأديبية - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ .... نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 518 لسنة 33 ق ضد/ النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 606 لسنة 13 ق المقامة من/ النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن أو إحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للحكم فيها مجدداً أمام دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
وفي 19/ 1/ 1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة - وهذه المحكمة نظرت الطعن على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات الطرفين وصمم الطاعن على طلباته وطلبت المطعون ضدها على رفضه وقررت بجلسة 6/ 12/ 1988 إصدار الحكم بجلسة 31/ 1/ 1989 ومنها أرجأت ذلك إلى جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن واقعات الطعن - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أنه بتاريخ 27/ 3/ 1986 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط تقرير اتهام قيد بجدولها برقم 606 لسنة 13 ق ضد كل من الطاعن..... رئيس مكتب الجمعية التعاونية للبترول بأسوان و....... رئيس قسم مشروعات الجمعية التعاونية للبترول بأسوان و....... مدير منطقة جنوب الدلتا بقطاع بحري بالجمعية التعاونية للبترول. وذلك لأنهم خلال عام 1977 بالجمعية التعاونية للبترول خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وقد نسب إلى الطاعن أنه بصفته رئيس قسم حسابات المتعهدين بالجمعية المذكورة. اشترك في إعداد محضر جرد وهمي بشأن عهدة مكتب الجمعية بأسوان في 30/ 12/ 1976 يتضمن بيانات غير صحيحة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً لمواد الاتهام المشار إليها بالتقرير.
وبجلسة 14/ 12/ 1986 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره تأسيساً على أن ما أسندته النيابة الإدارية إليه ثابت في حقه من واقع اعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بأنه اشترك مع المحال الأول في جرد 30/ 12/ 1976 وأنه يضيف الكميات الموجودة بالإيصالات المودعة كأمانة طرف شركة مصر للبترول والتي يقدمها وكيل المتعهدة إلى الموجود بالصهاريج بعد الاطلاع على هذه الإيصالات وبدون التحقق من صحة ما ورد بهذه الإيصالات من بيانات ومطابقتها على حقيقة الكميات الموجودة بالصهاريج ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان وأنه خالف القانون، ذلك أولاً - لأنه أخل بحق الدفاع، لأن المحكمة التأديبية لم تطلع على مذكرة الدفاع، كما أنها أغفلت الاطلاع على أوراق الدعوى واتخذت من مذكرة النيابة سبيلاً للإدانة إذا ليس صحيحاً أن الطاعن قد دفع بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له فقط فقد دفع بمذكرته المقدمة بجلسة 22/ 11/ 1986 بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له ولجميع المحالين معه، كما أن المحكمة خالفت الثابت بالأوراق حيث ورد بأسباب الحكم المطعون فيه أن الفعل المنسوب إلى المتهمين يكون جريمة جنائية وأن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة لقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق في الواقعة، وأرسلت الأوراق إلى مكتب الخبراء بأسوان ثم عادت إلى تحقيق الواقعة مرة أخرى بعد ورود التقرير وبذلك يعتبر كل إجراء من هذه الإجراءات قاطعاً لمدة سقوط الدعوى الجنائية وأنه نتيجة لذلك فإن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضي المدة، في حين أن الطاعن قد أورد بمذكرته دفاعه أن تقرير مكتب الخبراء أودع بتاريخ 10/ 10/ 1979 وأن النيابة العامة قد انتهت إلى حفظ الواقعة إدارياً لعدم الجناية في 15/ 1/ 1980 ولو أن المحكمة حققت هذا الدفاع لتغير وجه النظر في الدعوى حيث إنه ثابت أن أخر إجراء قاطع للتقادم هو بتاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية في 15/ 1/ 1980 وأنه لم يتخذ خلال السنة التالية وحتى 16/ 1/ 1981 أي إجراء قاطع للتقادم بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين معه، وأن الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الأول الذي تم سؤاله بالنيابة الإدارية تعتبر قد سقطت في 20/ 12/ 1981 وإذا لم تنهض الجمعية التعاونية للبترول، وكذلك النيابة الإدارية باتخاذ أي إجراء في الدعوى التأديبية إلا في 26/ 1/ 1982 فإنه يترتب على ذلك سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة طبقاً لحكم المادة 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. وثانياً: أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق إذ ليس صحيحاً ما ورد بأسبابه من أن أوراق المحضر رقم 1305 لسنة 1987 إداري قسم أسوان ما زالت منظورة أمام مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان حتى تاريخ 3/ 4/ 1984 لأن هذا التقرير تم إعداده وأرسل إلى النيابة العامة في 10/ 12/ 1979 وأن النيابة العامة قد انتهت بعد الاطلاع على هذا التقرير إلى أن الاتهام لا يمثل جريمة جنائية وذلك لأن أركان جناية الاستيلاء على المواد البترولية الموجهة إلى الطاعن والتي أسفر عنها الجرد الذي تم في 29/ 9/ 1977 وكذلك جريمة التزوير في محاضر الجرد الوهمية غير متوافر في حقه لأن الطاعن ليست له مصلحة في عمل هذا الجرد الوهمي لأنه ليس صاحب العهدة، ولقد خالفت المحكمة التأديبية كل ذلك حيث انتهت إلى إدانته باعتبارها الواقعة جناية وبنيت على ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبية قبله في حين أن الطاعن لم يشارك المتهمين الأول والثاني في الأعمال المسندة لهما كما أنه لا تعتبر فاعلاً أصلياً معهما في هذه الوقائع - إداري قسم أسوان - وهو لم يسأل عن الوقائع محل الدعوى إلا في التحقيق الإداري الذي أجرته الجمعية في 6/ 5/ 1987، وفي تحقيق النيابة الإدارية المشار إليه بحفظ الشكوى رقم 1305 لسنة 1978 المشار إليها وقد كانت الدعوى التأديبية قبل الطاعن قد سقطت بمضي المدة إذ أن انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني لا يسري عليه.
رابعاً: من المقرر أنه إذا أجرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة انتهت فيه إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن ذلك يحول دون محاكمته عن ذات التهم مرة أخرى وإن سمي هذا القرار خطأ بأنه قرار بالحفظ ولذلك يعتبر القرار الصادر من النيابة العامة في 15/ 1/ 1980 بحفظ الشكوى إدارياً قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يحوز هذه الحجية، استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يجب أن يقوم قرار التأديب على سبب يؤازره، وأن انتهاء النيابة العامة إلى عدم ثبوت الاتهام قبل العامل يؤدي إلى عدم جواز مساءلته عنه تأديبية ولذلك فإن قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن الوقائع محل الشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري قسم أسوان يحول دون مساءلة الطاعن عن هذه الوقائع.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه لأنه كان على المحكمة أن تحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم نتيجة صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 15/ 1/ 1980 وأنه لم يشرع في التحقيق أو اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلا اعتباراً من 26/ 1/ 1982 فإن ذلك مردود بأن إصدار النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق إدارياً، أو لا وجه لإقامته الدعوى الجنائية ومضي المدة المشار إليها في المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاث شهور من تاريخ القرار بدون أن تحرك الدعوى الجنائية من شأنه أن يحوز هذا القرار حجية المر المقضي في مواجهة النيابة العامة إلا أنه لا حجية لهذا الأمر على الجهة الإدارية ولا يحول بينها وبين إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف وإقامة الدليل على المخالفة ونسبتها إلى من اقترفها، لأن الدعوى التأديبية تكون قد انفصلت عن الدعوى الجنائية من تاريخ صدور ذلك الأمر ومن هذا التاريخ يعود سريان التقادم الثلاثي للدعوي التأديبية طبقاً لما نصت عليه المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام لذلك فإنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء التأديبي فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي التأديبي ويكون له أن يقضي بتوفر الدليل على وقوع الجريمة التأديبية أو على نسبتها إلى العامل المحال على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق الجنائي.
ومن حيث إن ما يأخذه الطاعن على الحكم المطعون ما يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله لعدم أخذه بما أبداه من دفع بسقوط الدعوى التأديبية قبله بمضي سنة من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في شكوى كل من الجمعية والمتعهد إدارياً في 15/ 1/ 1980 فإن ذلك مردود عليه بأن النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق في هذا الموضوع في 4/ 2/ 1979 ثم توقف التحقيق حتى ورد تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان في 12/ 12/ 1979 واستأنفت النيابة الإدارية تحقيقاتها ثانية في 26/ 1/ 1982 على الوجه المبين بمحاضر التحقيق وقدم مكتب الخبراء بأسوان تقريراً آخر في 4/ 7/ 1984 وواصل التحقيق مسيرته في 13/ 5/ 1985 وأقيمت الدعوى التأديبية ضد الطاعن وبقية المحالين بتاريخ 27/ 3/ 1986 ومنه يبين بجلاء أن كل إجراءات التحقيق والمحاكمة قد تواصلت ولم يفصل بينها فاصل زمني يتجاوز مدة سقوط الدعوى التأديبية المقررة بنص المادة 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وهي مدة ثلاث سنوات من تاريخ القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً في 15/ 1/ 1980 باعتباره أخر إجراء قاطع للتقادم، ومنه تستقل الدعوى التأديبية ضد الطاعن وزملائه عن الدعوى الجنائية قيداً ووصفاً وتطبيق عليها من هذا التاريخ القواعد المقررة للمحاكمات التأديبية فقط واستناداً إلى ما تقدم يعدو الدفع بسقوط الدعوى التأديبية المبدى من الطاعن خليقاً بالرفق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الاتهام التي أدين الطاعن فيها بأن أثبت في حقه من واقع اعترافه بتحقيقات النيابة الإدارية أنه قد اشترك مع المتهم الأول (......) في جرد 30/ 12/ 1976 وكان يضيف الكميات الموجود ة بالإيصالات الموجودة كأمانة طرف شركة مصر للبترول والتي يقدمها وكيل المتعهد إلى الكميات الموجودة بالصهاريج، بعد الاطلاع على هذه الإيصالات، وهذا الذي حصله الحكم يتفق مع حقيقة الواقع وما أثبتته التحقيقات ويقوم سنداً صحيحاً لحمل النتيجة التي انتهي إليها. ومتى ثبتت مسئولية الطاعن لم بان من التحقيقات من أنه قد اشترك مع المتهم الأول فيما اقترفه من جرم تأديبي ولم يبذل العناية الواجبة في التحقق من صحة البيانات التي تضمنتها المحاضر التي شارك في وضع توقيعه عليها واعتمادها ومن ثم فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على شريكه (المتهم الأول) من استمرار قيام الدعوى التأديبية قبله وثبوت عناصر الإدانة في حقه طالما أن قرار الاتهام قد شملهم جميعاً عند إيداع أوراق الدعوى بالمحكمة التأديبية وأنه قد سئل بالتحقيقات التي شملت المخالفات محل الاتهام وهذه الأسباب التي حصلها الحكم المطعون فيه تعتبر أسباباً صحيحة في الواقع والقانون وتؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها وهي بذاتها تتضمن الرد على ما أثاره الطاعن من أن طبيعة عمله كعضو في لجنة الجرد وهي تجميع الأرقام وتحديد أرصدة آخر المدة وأولها وبيان قيمة المسحوبات والسدادات المطلوبة، إذ لا ينفي ذلك ما نسب إليه من مخالفة قوامها عدم صحة ما تم من جرد لعهدة مكتب أسوان وتضمن بيانات تخالف حقيقة الواقع عندئذ ولا خلاف في اشتراكه فيه وتوقيعه عليه وهو يسأل عن ذلك إذ أن من واجبة تبين العجز وبمقدره ذلك وكونه عضواً في اللجنة لا يمنعه من إثبات مخالفته لباقي أعضائها أن اتجهت إلى إجراء جرد وهمي وتوقيعه على الجرد بصورته غير الصحيحة يجعله كما تقدم مسئولاً عن المخالفة التي أسندت إليه.
ومن حيث أنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون حين قضي بإدانة الطاعن عما أسند إليه لصحة الواقعة وتوفر أدلة ثبوتها قبله وعدم صحة دفاعه، وإذ عاقبته المحكمة على ذلك بخصم شهر من أجره فإن ذلك منها صحيح ولا غلو معه لتناسبه مع المخالفة ومن أجل ذلك يكون الطعن غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


[(1)] راجع الطعن رقم 918 لسنة 33 ق بذات الجلسة.