أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 807

جلسة 8 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.

(167)
الطعن رقم 1876 لسنة 55 القضائية

نقض "ميعاد الطعن بالنقض" "ميعاد المسافة". موطن.
ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم. للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه في الحدود المبينة بالمادة 16 مرافعات. تحديد الموطن. العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد. الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب التي يمثلها وزير المالية. لا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن. أساس ذلك.
مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم الكتاب صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوي التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/ 4/ 1985 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 17/ 6/ 1985 أي في اليوم الحادي والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد 16/ 6/ 1985 - عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم اعترضوا على تقدير مأمورية ضرائب تركات دمنهور لصافي قيمة تركة مورثهم المرحوم......... فأحيل الخلاف إلى اللجنة الطعن التي قررت تخفيضه - فأقاموا الدعوى رقم 138 لسنة 1980 ضرائب دمنهور طعناً على هذا القرار وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 39 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنف الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 11 سنة 39 ق لدى ذات المحكمة - وبتاريخ 17/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقدير صافي التركة بمبلغ 23907 جنيه، 440 مليم - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها قدمت النيابة بترخيص من المحكمة - مذكرة تكميلية بشأن ميعاد الطعن، وقدم الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على طلباته وتمسك بإضافة ميعاد مسافة.
وحيث إن مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد، لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوي التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/ 4/ 1985 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 17/ 6/ 1985 أي في اليوم الحادي والستين، دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد 16/ 6/ 1985 - عطلة رسمية، وكان موطن وزير المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.