مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 568

(87)
جلسة 18 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

الطعنان رقما 2644/ 1194 لسنة 30/ 33 القضائية

( أ ) ترخيص سياحة - منطقة المنتزه - تعديل تراخيص الأماكن بها (قرار إداري) قرار وزير السياحة رقم 319 لسنة 1980.
صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامه بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام  بمنطقة قصر المنتزه وعقود الأماكن المؤجرة بها وإنهاء التراخيص والعقود التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه بغض النظر عن الشروط التي تضمنتها التراخيص القائمة والعقود السارية وقت صدور هذا القرار وأياً كانت الجهة مصدرة التراخيص أو التي وافقت على إبرام العقد - بذلك يبدو وجه السلطة العامة واضحاً في إصدار القرار المطعون فيه وفيما يترتب عليه من آثار لا تتوقف على إدارة المرخص له أو شخص المتعاقد - بهذه المثابة يغدو قراراً إدارياً بالمعنى القانوني مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه بالإلغاء طبقاً لقانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) عقد عرفي - عقد شغل شقة بمنطقة المنتزه - تكييفه - (اختصاص) (ترخيص) (عقد إداري). عقد إيجار شقة بمنطقة المنتزه هو عقد من العقود المدنية وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنه - أساس ذلك: أن العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق وطبيعة تلك المرافق والأسس التجارية التي تسير عليها - مقومات العقد الإداري لا تتوافر في مثل هذه العقود خاصة وأن القائم على المرفق الاقتصادي ليس جهة إدارية تعمل بوصفها سلطة عامة - لا يغير من ذلك تولي وزارة السياحة إدارة واستغلال المرفق بعد انتهاء التزام الشركة القائمة عليه فالعقد الذي نشأ في الأصل مدنياً لا يمكن أن ينقلب بمقتضي قواعد تنظيميه عامة إلى عقد إداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 من يوليه 1984 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2644 لسنة 30 القضائية ضد السيدين/ وزير السياحة والطيران المدني والممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7 من يونيه 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار إنهاء عقد الإيجار المدني المؤرخ 24/ 7/ 1975 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق الأول من مارس 1987 أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1194 لسنة 33 القضائية ضد السيدين/ وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29 من يناير 1987 في الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وأعلن الطاعنان قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2644 لسنة 30 ق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات هذا الطلب. ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1194 لسنة 33 ق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 6/ 1988 فقررت ضم الطعن رقم 1194 لسنة 33 ق إلى الطعن رقم 2644 لسنة 30 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم بجلسة 4/ 7/ 1988 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظرهما بجلسة 1/ 10/ 1988 فعرضا على المحكمة في هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 11/ 1988 التي تقرر فيها إعادة الطعنين إلى المرافعة ليقدم الخصوم بياناً بما تم في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية والدعوي رقم 3091 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية وبجلسة 31/ 12/ 1988 قدم الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 1194 لسنة 33 ق صورة رسمية من محضر جلسة 16/ 10/ 1985 في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 المرفوعة من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار ضد السيد/ ...... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ثابت منها أن المحكمة حكمت بإثبات ترك المدعي لدعواه وإلزامه بمصاريفها وشهادة صادرة من رئيس القلم بنفس المحكمة تفيد بأن الدعوى رقم 3091 لسنة 1984 المرفوعة من السيد/ ....... ضد السيدين/ الممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار ووزير السياحة والطيران المدني تداولت بالجلسات بالدائرة (18) مساكن ومؤجلة لجلسة 11/ 1/ 1989 للمستندات، كما قدم صورة مذكرة بدفاع الطاعن سبق تقديمها إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في حكمها وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 2/ 1989 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وانقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة في الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 14/ 4/ 1983 أقام السيد/ ....... الدعوى رقم 1014 لسنة 37 ق ضد السيدين/ وزير السياحة والطيران المدني والممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 1983 الصادر من وزير السياحة والطيران المدني فيما تضمنه من إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية المؤجرة له. ثانياً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال أن وزير السياحة والطيران المدني أصدر القرار رقم 43 لسنة 1983 بتاريخ 24/ 2/ 1983 - المطعون فيه - متضمناً في مادته الأولى النص على أن تنتهي تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وعقود الأماكن المؤجرة بها التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار وأنه يستأجر من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية والتي حلت محلها الشركة المدعي عليها الثانية - بموجب عقد إيجار عادي مؤرخ 24/ 7/ 1975 سار من 1/ 8/ 1975 الشقة الكائنة بالدور الأول من مبني الأمناء الكائن بمنطقة حدائق قصر المنتزه وملحقها وقد نص في هذا العقد على أن مدة الإيجار خمس سنوات تتجدد تلقائياً بمدد متساوية بإيجار سنوي قدره ثلاثمائة جنيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أنهى عقود إيجار الأماكن الموجودة بداخل منطقة قصر المنتزه بما فيها عقد الشقة المؤجرة له. وأضاف أن عقد الإيجار المبرم بينه وبين الشركة السالف بيانها هو عقد إيجار مدني تسري عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن بما فيها المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وليس ترخيصاً أو عقداً إدارياً وذك بحسبان أن الشقة المؤجرة له ليست من الأموال العامة وإنما هي مال خاص للدولة وغير مخصصة للمنفعة العامة بل مخصصة لسكناه فترد عليها كافة التصرفات المدنية كالبيع والإيجار ويكون من شأن خضوعها لأحكام القانون الخاص عدم جواز إنهاء عقد الإيجار. إلا لأحد الأسباب التي نص عليها قانون إيجار الأماكن وإذ خالف القرار المطعون فيه تلك القواعد وخرج على ما استقر عليه القضاء الإداري من عدم جواز التعرض بالقرارات الإدارية للعلاقات العقدية الخاصة إلغاء أو تعديلاً فيكون القرار المشار إليه باطلاً ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وبجلسة 12/ 5/ 1983 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها للاختصاص فقيدت بجدولها برقم 4270 لسنة 37 ق، وقدمت وزارة السياحة مذكرة بدفاعها تضمنت أن القرار الوزاري المطعون فيه قد صدر لتنظيم الانتفاع بالوحدات الموجودة بمنطقة المنتزه وأن المدعي تقدم بصورة عقد انتفاع لأحد الشقق الموجودة بالمنطقة نجد أنه اشتبه في سلامة هذا العقد وطعن فيه بالتزوير وصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1983 بإزالة تعديه على الشقة التي يضع يده عليها بالمخالفة للقانون وتم تنفيذ هذا القرار بالفعل وقدمت هيئة قضايا الدولة (إدارة قضايا الحكومة) ضمن المستندات صورة من عريضة الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية مقامة من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بطلب طرد المدعي من الشقة محل النزاع. كما دفعت الشركة المدعي بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء الصفة والمصلحة على سند من أن المدعي مغتصب وليس صاحب حق إذ كان ضيفاً نزل بتلك الشقة لفترة ما نظراً لصلته برئيس مجلس إدارة الشركة السابقة وخلص دفاعها في الموضوع إلى طلب رفض الدعوى بشقيها تأسيساً على عدم توافر ركني الجدية والاستعجال بعد أن أوضحت أن منطقة المنتزه قد سلمت إلى وزارة السياحة اعتباراً من 9/ 11/ 1979 بعد انتهاء عقد امتياز الشركة السابقة وذلك بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 تتولى وزارة السياحة الإشراف على المناطق السياحية واستغلالها ويخول وزير السياحة حق تنظيم منح التراخيص وأوضاعها وشروطها وقد نص القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 1982 على أن تخصص منطقة قصر المنتزه لأغراض التنمية والسياحة وتستمر وزارة السياحة في إدارة واستغلال هذه المنطقة بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها وأنه تنفيذاً لهذه الأحكام صدر قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1983 المطعون فيه. وبجلسة 4 من يونيه 1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على أساس أن المدعي يشغل الشقة محل النزاع منذ مدة طويلة وينازع الإدارة منازعة جدية في ذلك وقد تدخلت النيابة العامة في المنازعة وأصدرت قراراً فيها بتمكينه من الحيازة وإذ ترتب على القرار المطعون فيه إنهاء شغله لهذه الشقة فتكون له مصلحة جدية في رفع الدعوى لدرء طرده من تلك الشقة أما إدعاء الإدارة بأنه يشغل لعين بعقد مزور فذلك موضوع الدعوى. وعن طلب وقف التنفيذ قام الحكم على أن محل الدعوى ليس العلاقة الإيجارية المذكورة من الوزارة والشركة المدعي عليها وإنما قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 43 لسنة 1983 الذي يتعين النظر إلى مدي سلامته قانوناً، وفي هذا الصدد قال الحكم أنه عقب إنهاء التزام الشركة المصرية للأراضي والمباني في استغلال منطقة قصر المنتزه في نوفمبر 1979 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 بتسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها إلى وزارة السياحة لتقوم باستغلالها مؤقتا وبتاريخ 23/ 11/ 1980 صدر قرار وزير السياحة رقم 319 لسنة 1980 بأن تعتبر المنطقة المبين حدودها ومعالمها في القرار من المناطق السياحية في تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وبتاريخ 2/ 5/ 1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 1982 بأن تخصص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية لأغراض التنمية السياحية وتستمر وزارة السياحة في إدارة واستغلال هذه المنطقة بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها. وبمقتضي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 9 لسنة 1982 رخص تأسيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار (المدعي عليها الثانية) ونص على أن غرض الشركة هو توظيف الأموال في مجال المشروعات السياحية بهدف تنمية واستغلال منطقة المنتزه وغيرها من المناطق بمحافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى. وقد تعاقدت الوزارة مع هذه الشركة على أن تتولى إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الوزارة وتحت إشرافها كما أصدرت وزارة السياحة لائحة منطقة قصر المنتزه ونصت في البند الأول منها على أن منطقة قصر المنتزه من المرافق العامة التي لا يجوز الانتفاع بمنشآتها أو شغل أي مكان بها إلا بترخيص خاص من وزارة السياحة وذلك كله بعد سداد الرسوم المقررة ثم صدر القرار رقم 43 لسنة 1983 المطعون فيه ونص في مادته الأولى على أن تنهي تراخيص كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وعقود الأماكن المؤجرة بها التي لا تتفق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار ثم نظم القرار تحديد مقابل الانتفاع بالوحدات سنوياً ونص على أن يكون الترخيص شخصياً وغير قابل للتنازل وأوجب على أصحاب التراخيص القائمة تعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل به. واستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن منطقة المنتزه أصبحت مرفقاً عاماً وأن تخصيص جزء منها للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة هو عقد إداري تحكمه قواعد القانون العام وأن القرار المطعون فيه صدر من وزير السياحة إعمالاً لصلاحياته المخولة له باعتباره الجهة القائمة على شئون مرفق منطقة قصر المنتزه السياحية ومن ثم يكون للمدعي أن يحتج على هذا القرار بوجوده في وضع خاص بالنسبة لجزء من هذا المرفق هو الشقة المتنازع عليها ذلك أن الانتفاع بهذه شقة إنما يتقرر في إطار أحكام القانون العام وقواعده بعد أن آل المرفق إلى الدولة وتحولت إليها العلاقات القانونية المتعلقة به لتندرج في علاقات القانون العام وروابطه وليس طبقاً لقواعد القانون الخاص وبذلك يكون المدعي ملتزماً بما جاء بالأحكام الواردة بالقرار رقم 43 لسنة 1983 المشار إليه وكان عليه أن يعدل أوضاعه طبقاً لهذه الأحكام في الأجل المقرر لذلك وعلي هدي ما تقدم يكون طلب وقف تنفيذه غير قائم على أسباب جدية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة في الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 6/ 1985 أقام السيد/ ...... (المدعي في الدعوى السابقة) الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق ضد السيدين/ وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 107/ 1983 بإزالة تعديه على السكن المؤجر له وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات وقال أنه يستأجر شقة ببلوك الأمناء بقصر المنتزه بعقد مبرم مع الشركة المساهمة المصرية للتعمير في المنتزه والمقطم وفي 20/ 10/ 1989 صدر القرار الجمهوري رقم 435 بتسليم منطقة امتياز شركة المنتزه إلى وزارة السياحة اعتباراً من 9/ 11/ 1979 وفي 1/ 12/ 1979 تعاقدت وزارة السياحة مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار على إدارة منطقة المنتزه ونص البند الثاني من العقد على أن يرخص الطرف الأول (وزارة السياحة) إلى الطرف الثاني بإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الطرف الأول ونص البند العشر على أن من المتفق عليه أن الالتزامات القائمة قبل الغير بالمنطقة سارية المفعول ولا يتم التصرف بشأنها إلا طبقاً للقوانين السارية وموافقة الطرف الأول وفي 24/ 2/ 1982 صدر قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 43 لسنة 1983 في شأن تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الاستحمام والأماكن المؤجرة بقصر المنتزه وإلغاء عقود الأماكن المؤجرة التي لا تتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار ثم صدر القرار رقم 107 لسنة 1983 بإزالة التعدي الواقع من المدعي على السكن بالطريق الإداري. وأضاف أنه بتاريخ 30/ 7/ 1983 أصدرت النيابة العامة قرارها في المحضر رقم 5140 لسنة 1983 إداري المنتزه بتمكينه من الشقة موضوع النزاع وبمنع تعرض الغير له وتأيد هذا القرار من قاضي الحيازة في 31/ 7/ 1983 استناداً إلى أن عقد الإيجار موضوع الدعوى عقد مدني وأن وزارة السياحة قد خلفت الشركة المؤجرة واستطرد إلى أن ظهور وزارة السياحة لفترة لا يغير من طبيعة العقد الأصلي، ذلك أن الشركة صاحبة الالتزام إذا أبرمت عقداً مع أحد المواطنين للاستفادة من المرفق فإن هذا العقد يعتبر مدنياً فإذا عاد المرفق إلى الدولة سواء لانتهاء عقد الالتزام أو بإسقاطه أو بتأميم الشركة فإن العقد يظل عقداً مدنياً ولا تتغير طبيعته وليس صحيحاً ما ذهبت إليه الشركة من أنها تدير المنطقة لحساب وزارة السياحة وتحت إشرافها وأن مؤدى ذلك إضفاء صفة المرفق العام على المنطقة على أن يتم الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده وأن التخصيص بجزء من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة يعتبر عقداً إدارياً، فجهة الإدارة ليست طرفاً في العقد وليست به شروط استثنائية غير مألوفة ولم يأخذ العقد بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته تقطع بأنه عقد مدني بحت وأن لجوء الشركة ذاتها إلى القضاء المدني بعد صدور القرار المطعون فيه هو أكبر دليل على اقتناع الشركة ذاتها بأن العقد مدني لا يمكن انهاؤه بقرار إداري، كما أشار إلى طعنه على القرار رقم 43 لسنة 1983 السالف بيانه وإلي قضاء محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذه منوهاً بأن أثر هذا الحكم لا يمتد إلى العقود التي لا يمكن إلغائها إلا بفسخ وعن طريق القضاء وردت الحكومة على الدعوى فدفعت بعدم جواز نظر طلب وقف التنفيذ لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق المحكوم فيها بجلسة 7/ 6/ 1984. وبجلسة 29 من يناير 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن الثابت من أقوال المدعي التي وردت بصحيفة دعواه أنه علم علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه في تاريخ تحريره المحضر رقم 5140 لسنة 1983 إداري قسم المنتزه وصدور قرار النيابة العامة في المحضر المذكور في 30/ 7/ 1983 وإذ أودع صحيفة دعواه في 6/ 6/ 1985 أي بعد ما يقرب من السنتين على تاريخ علمه بالقرار فتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث أن الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 7 من يونيه 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون من وجهين: الأول حين قضي باعتبار عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والشركة عقداً إدارياً وليس عقداً مدنياً محضاً والثاني: حين ذهب إلى تحول هذا العقد المدني إلى علاقة من علاقات القانون العام. وبيان ذلك أن العقد المبرم بين الطاعن والشركة هو عقد إيجار مدني بحت وهو مؤرخ 24/ 7/ 1975 ومبرم بينه وبين الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم وقد أودع صورته وترجمته إلى اللغة العربية وسيلة أن أقامت هذه الشركة الدعوى رقم 1328 لسنة 1976 مستعجل الإسكندرية ضده طالبة طرده من العين بمقولة أن إقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة وبعد أن قدم عقد الإيجار قضت المحكمة المستعجلة في 20/ 1/ 1977 بعدم اختصاصها نوعياً لما ارتأته من أن الفصل في النزاع ينفي أصل الحق وهو أمر محظور على القضاء المستعجل وإزاء هذا الحكم فقد ظل شاغلاً العين بموجب عقد الإيجار وهو عقد مدني بحت واعترفت الشركة المطعون ضدها بأنه عقد مدني إذ أقامت ضده الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بطرده من العين وتسليمها إليها تأسيساً على رد وبطلان عقد الإيجار بمقولة أنه لم يصدر من الشركة السابقة وقد تم رفع هذه الدعوى في 18/ 7/ 1983 أي بعد صدور القرار المطعون فيه وهو دليل قاطع على أن الشركة نفسها مقتنعة بأن عقد الإيجار هو عقد مدني بحت ومن ثم لجأت إلى القاضي المدني المختص وحده بالمنازعات المتعلقة بالعقود المدنية لأنها مقتنعة أنه لا يجوز لقرار إداري المساس بعقد مدني، وإذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد الذي لم يتضمن شروطاً استثنائية ولم يأخذ بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته تقطع بأنه عقد مدني نص فيه على اختصاص القضاء المستعجل بما ينشأ عنه من منازعات فإنه يلزم لإنهائه أو لبطلانه أو لفسخه أو لاعتباره مزوراً أن يصدر بذلك حكم من المحكمة المدنية فإذا صدر قرار إداري يمس أي عقد مدني كان قراراً معدوماً لاغتصابه اختصاصات السلطة القضائية وافتئاته على اختصاص القاضي المدني المختص وحده بإنهاء العلاقة الإيجارية المدنية ولأن انعدام القرار المطعون فيه كان ظاهراً فقد أمرت النيابة العامة بعدم تعرض وزارة السياحة لحيازة الطاعن ولم يكن ثمة خلاف على أن عقد الامتياز الصادر للشركة هو عقد إداري فالمنازعة الماثلة لا تدور حول هذا العقد وإنما حول عقد الإيجار الصادر من الشركة للطاعن ووروده على عين تعتبر من الأملاك العامة لا يكفي بذاته لاعتباره عقداً إدارياً أما الوجه الأخر للطعن فسنده أنه إذا أبرمت الشركة صاحبة الالتزام عقداً مع أحد المواطنين للاستفادة من المرفق فإن هذا العقد يعتبر عقداً مع أحد المواطنين للاستفادة من المرفق فإن هذا العقد يعتبر عقداً مدنياً - كعقد الإنارة مثلاً أثناء إدارة هذا المرفق بطريق الامتياز - فإذا عادت إدارة المرفق إلى الدولة فإن العقد السابق إبرامه يظل عقداً مدنياً ولا تتغير طبيعته، وقد قدر الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة فاعتبر إدارة منطقة قصر المنتزه عن طريق شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لحساب الوزارة وتحت إشرافها مؤدياً إلى إسباغ صفة المرفق العام على هذه المنطقة وأن يتم الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده واعتبر الحكم تخصيص جزء من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة عقداً إدارياً تحكمه قواعد القانون العام وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه - ومؤداه أن استغلال منطقة قصر المنتزه لم تكن تشغل مرفقاً عاماً وقت إبرام عقد الإيجار للطاعن وهو غير صحيح - ذلك أن استغلال هذه المنطقة بواسطة الشركة السابقة كان عن طريق عقد امتياز ينصب على مرفق عام ومن ثم فالعلاقة بين الدولة والشركة السابقة كان عن طريق عقد امتياز ينصب على مرفق عام ومن ثم فالعلاقة بين الدولة والشركة المستغلة لم تتغير وسبق أن قضت المحكمة العليا في 29/ 6/ 1974 في القضية رقم 10 لسنة 4 ق بأن ترخيص شركة المعمورة للإسكان والتعمير بالانتفاع بكبائن أقامتها على شواطئ المعمورة ينشئ علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص كما قضت محكمة النقض بمثل هذا النظر بحكمها الصادر في 8/ 2/ 1978 في الطعن رقم 514 لسنة 44 ق.
ومن حيث إن الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 29 من يناير 1987 في الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق - مؤسس على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويستند أساساً على نفس الأسباب التي ساقها الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية إذ يقوم على أن علاقة المدعي بالشركة هي علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص ولا يجوز للجهة الإدارية أن تلجأ إلى إنهائها بقرار إداري وإنما يتعين عليها أن تلجأ إلى القضاء المختص ومن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر منعدماً لاغتصاب سلطة القضاء، وحتى بافتراض أن الشقة المؤجرة للطاعن تتوافر لها مقومات المال العام وأن العقد المبرم معه قد توافرت له شروط العقد الإداري فإنه من المستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز للإدارة حتى بوصفها سلطة عامة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر باعتباره طريقاً استثنائياً إلا في حالتين الأولى: إذا تقرر هذا الحق بنص صريح في القانون والثانية: إذا قامت حالة الضرورة التي تبيح المحظور.
ومن حيث أنه في صدد المنازعة في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق المطعون في حكمها بمقتضى الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية، فإن الثابت من عريضتها أن اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط غير مألوفة في القانون الخاص - وهذه المقومات والخصائص لا تتوافر في العقود التي تحكم العلاقة بين المرفق الاقتصادي وبين المنتفعين به وخاصة إذا كان القائم عليه ليس جهة إدارية تعمل بوصفها سلطة عامة. وهذا هو ما ينطبق على عقد الإيجار سند المدعي لصدوره بحسب الظاهر من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاء السياحية التي كان قد آل إليها لفترة التزام استغلال منطقة قصر المنتزه وإدارتها ولخلو هذا العقد من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إذ تكون العلاقة الناشئة عن هذا العقد قد قامت بين شخص من أشخاص القانون الخاص والمدعي فتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بشأنها دون محاكم مجلس الدولة، دون أن ينال من ذلك تولي وزارة السياحة الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه بعد انتهاء التزام الشركة القائمة بأدائها واستغلالها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 435/ 1979 واعتبار المنطقة المذكورة من المناطق السياحية بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1980 ثم تولي شركة المنتزه للسياحة والاستثمار إدارة واستغلال هذا المرفق بموجب عقد إدارة أبرمته وزارة السياحة مع هذه الشركة لحساب وزارة السياحة وتحت إشرافها فكل هذه الأوضاع ليس من شأنها تغيير طبيعة المرفق القائم بهذا النشاط أو تغيير طبيعة العلاقة بين المرفق والمنتفع به فتظل خاضعة لقواعد القانون الخاص كما كانت خاضعة له قبل انتهاء التزام الشركة خاصة وأن العقد الذي نشأ من الأصل مدنياً لا يمكن أن ينقلب بمقتضي قواعد تنظيمية عامة إلى عقد إداري. وإذ كان لا يجوز قانوناً تعديل أو إنهاء عقد مدني بإرادة الجهة الإدارية المنفردة فبهذه المثابة يبدو القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون بالنسبة لعقد المدعي وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وأيضاً ركن الاستعجال لما يترتب على القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها إذا ما تم التصرف في الشقة المؤجرة له بعد أن أخلى منها ويقتضي ذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.@
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مستوجباً الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إنه بالنسبة لمنازعة الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في حكمها بمقتضى الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية وهي بشأن طلب وقف التنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 107 لسنة 1983 المتضمن إزالة تعدي المدعي على الوحدة الكائنة بمبني الأمناء بمنطقة المنتزه، فإن الثابت أن هذا القرار لا يعدو أن يكون أثراً من الآثار المترتبة على صدور القرار رقم 43 لسنة 1983 الخاص بتعديل أوضاع التراخيص وعقود الأماكن بمنطقة المنتزه محل الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق المشار إليها ومن ثم فإن المنازعة في الواقع منازعة واحدة بالنسبة للقرارات المشار إليهما ولا شك أن الطعن في هذا القرار بالإلغاء يزعزع كل ما يترتب عليه من إجراءات تتخذها الإدارة تنفيذاً له ومنها القرار رقم 107 لسنة 1983 الصادر بإزالة تعدي المدعي على عين النزاع وذلك حتى يحسم أمر المنازعة في موضوع الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق وبهذه المثابة تكون الدعوى مثار الطعن بشأن القرار رقم 107/ 1983 مرفوعة في الميعاد القانوني ويتعين الحكم بقبولها شكلاً. ولما كان هذا القرار هو من آثار القرار رقم 43 لسنة 1983 الذي قضت هذه المحكمة بوقف تنفيذه فتتحقق فيه تبعاً لذلك دواعي وقف تنفيذه ويتعين القضاء بذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فيكون قد نأى عن الصواب مستوجباً الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعها أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2644/ 30 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء عقد إيجار الوحدة التي يستأجرها المدعي بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.