أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 816
جلسة 17 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.
(169)
الطعن رقم 2056 لسنة 58 القضائية
بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. حكم. ملكية.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده
قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة
والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه. قضاء سابق لأوانه. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1946
المعدل وفي هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب
تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر
عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو
قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير
بذلك فعلاً على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم
بصحة التعاقد أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات
أقمن الدعوى رقم 4536 لسنة 1982 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بمحو وشطب التسجيلات
المتوقعة لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر أو لمورثيهم على الأطيان الموضحة
بصحيفة الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم المسجلة برقم 431 بتاريخ 4/ 2/
1970 توثيق شبين الكوم واعتبارها كأن لم تكن وقلن بياناً للدعوى إنهن حصلن بالدعوى
رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/
12/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضدها التاسعة عشر لهم مساحة 4 ط، 1 ف وسجلن صحيفة تلك
الدعوى برقم 431 في 4/ 2/ 1970 ثم صدر لهن حكماً في الدعوى رقم 2370 لسنة 81 مدني كلي
شبين الكوم بأحقيتهن في التأشير بمنطوق ذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة
وإذ صار هذا الحكم نهائياً وإعمالاً لقوة الأمر التي حازها فقد أقمن الدعوى بطلباتهن.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بطلبات. استأنف المطعون ضدهم من الأول
إلى الثامن عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 20 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ
2/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم الواقع ومخالفة
حكم نهائي سابق وفي بيان ذلك يقلن إنهن تقدمن أمام محكمة الاستئناف بمذكرة تمسكن فيها
بدفاع حاصله أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه استناداً لقوة الأمر المقضي التي حازها
الحكم رقم 2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم بأحقية الطاعنات في التأشير بمنطوق الحكم
الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى
المذكورة مما يترتب عليه انسحاب أثر الحكم رقم 105 لسنة 1970 إلى تاريخ تسجيلها ويستتبع
شطب التسجيلات اللاحقة عليه وأنه قضاء يتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد على جميع ما
أثاره المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر في صحيفة استئنافهم ويؤيد دفاعهن في هذا
الصدد غير أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه وبرفض الدعوى دون أن يرد على أسباب
الحكم الابتدائي وعلى مذكرة الطاعنات وما حوته من أوجه دفاع جوهرية ولم يعتد بحجية
الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم وأقام قضاءه
على سند من أن الطاعنات لم يقدمن الدليل على تسجيل الحكم رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي
شبين أو التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة رغم أن الثابت من المسجل رقم 3756 لسنة
1981 توثيق شبين الكوم المقدم من المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر أنه تضمن تسجيل
عدة أحكام منها الحكم رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بما ورد في وجه النعي ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لنقل الملكية
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين 15، 17
من القانون رقم 117 لسنة 1946 المعدل وإذ في هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل
صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى
المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ
التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا
بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم
يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد. وأن حجية
الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة
أو حكماً وأن محكمة الاستئناف - إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف - تكون غير ملزمة
ببحث أسباب ذلك الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني
كلي شبين بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 12/ 1969 الصادر لهن من المطعون
ضدها التاسعة عشر والمتضمن بيعها لهن مساحة 1 س، 3 ط، 1 ف وسجلن صحيفتها برقم 431 في
4/ 2/ 1970 توثيق شبين الكوم كما أقام المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر الدعاوي
أرقام 1793، 1794، 1795 لسنة 1969 مدني كلي شبين بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية
المؤرخة 20/ 12/ 1969 الصادرة لهم من نفس البائعة عن ذات المساحة وسجلوا صحف هذه الدعاوي
برقم 492، 494، 495، لسنة 1970 بعد تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الطاعنات وقد ضمت المحكمة
هذه الدعاوي الثلاث إلى الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم وصدر فيها حكم
واحد بتاريخ 19/ 5/ 1970 بصحة ونفاذ عقود البيع سالفة البيان، وبعد أن صار هذا الحكم
نهائياً قام المطعون ضدهم المذكورين بتسجيله برقم 3756 في 7/ 8/ 1971 توثيق شبين الكوم
بالنسبة لعقود شرائهم والتأشير بمنطوقه على هامش صحف الدعاوي الخاصة بهم والمسجلة برقم
492، 494، 495 لسنة 1970 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مكتب توثيق شبين الكوم
المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر - ولما كانت الطاعنات
لم يسجلن الحكم الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 1970 كلي شبين الكوم أو التأشير بمنطوقه
على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى فإن هذا الحكم لا يكون له أي حجية بالنسبة لتسجيلات
المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر على المساحة محل النزاع ويضحى طلب الطاعنات شطب
هذه التسجيلات في غير محله ولا محل للتحدي بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم
2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم بأحقية الطاعنات في التأشير بالحكم الصادر في الدعوى
رقم 105 لسنة 1970 مدني شبين الكوم على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى لأن هذا الحكم
لا يحوز أي حجية قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر لأنهم لم يكونوا طرفاً في
الخصومة الصادر فيها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ولا عليه إن هو لم يبحث أسباب الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه أو يرد على
دفاع الطاعنات الذي يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير
أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.