مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 595

(90)
جلسة 25 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره المستشارين.

الطعن رقم 1685 لسنة 33 القضائية

استيلاء - تعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة لسير مرفق التعليم (شرط خلو العقار) القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم معدلاً بالقانون رقم 336 لسنة 1956.
مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإنهاء عقد إيجار العقار يجعله خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها - فإذا أخلت بالتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائي بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ حاجتها إلى العقار مبرراً للاستيلاء الذي لم يسن لتدارك خطئها وإلا انحرف القرار الصادر بالاستيلاء عن الغاية التي شرع لها قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 8 من أبريل سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1685 لسنة 33 القضائية، ضد كل من السيد/ ........ والسيدة/ ....... والسيدة/ ....... والسيدة/ .......، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12 من فبراير 1987 في الدعوى رقم 2856 لسنة 40 القضائية المقامة من المطعون ضدهم على الطاعن بصفته، والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعينت جلسة 18 من مايو سنة 1987 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 24 من ديسمبر 1988، وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة 21 من يناير سنة 1989، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ ..... استأجر من المطعون ضدهم الفيلا الكائنة خلف العقار رقم 16 بشارع الجيزة وجراجين في الغرب منها وقطعة أرض فضاء أمامها بقصد استعمالها كمدرسة خاصة أطلق عليها مدرسة ابن سيناء الخاصة. وأقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1062 لسنة 1975 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإخلاء المستأجر من الفيلا وملحقاتها. وقضت محكمة الجيزة الابتدائية في جلسة 26 من مارس سنة 1978 برفض دعواهم وطعنوا في هذا الحكم بالاستئناف رقم 2539 لسنة 95 القضائية. وقضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 40 إيجارات في جلسة 11 من يونيه سنة 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة وما استحدث فيها من مبان لأن المستأجر أقام بغير ترخيص من الملاك المؤجرين وبغير موافقتهم وبدون أية ضرورة ممراً (كوبري) يربط بين المبني الأصلي المؤجر (الفيلا) وما أقامه من منشآت فوق الجراجات وهو ما يجعل المبني الأصلي (الفيلا) عرضة للانهيار في أي وقت ويكون من شأنه المساس بسلامة المبني مما يتعين معه إجابتهم إلى طلبهم والحكم بالإخلاء طبقاً للفقرة (د) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أجازت للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا ثبت بحكم قضائي أن المستأجر استعمله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. وطعن المستأجر في هذا الحكم بطريق النقض وطلب الحكم بوقف تنفيذه فقضت محكمة النقض في 17 من سبتمبر سنة 1985 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء في 15 من فبراير سنة 1986 القرار رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على الفيلا وملحقاتها لصالح وزارة التربية والتعليم. وأشار هذا القرار في ديباجته إلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم، والقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات، والقرار الجمهوري رقم 378 لسنة 1985 بالتفويض في بعض الاختصاصات. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرفوعة من السيد وزير الحكم المحلي لاستصدار ذلك القرار، أن السيد رئيس قطاع التربية والتعليم بالجيزة والسيد رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة طلبا استصدار قراراً بالاستيلاء بطريق الإيجار على مبني المدرسة للحاجة الماسة لها لأنها تستوعب أكثر من 1500 تلميذ لا يمكن استيعابهم في المدارس المناظرة بالمربعات السكنية أو خارجها مما يؤدى إلى تشريدهم وإحداث مشكلة لعدد كبير من أسرهم، وقد وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة في 29 من أكتوبر سنة 1985 على هذا حتى تتمكن المدرسة من أداء رسالتها التعليمية بما يكفل للتلاميذ حقهم في التعليم، الأمر الذي يقتضي استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء إعمالاً للقانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960. ورفع المطعون ضدهم الدعوى رقم 2856 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 26 من فبراير سنة 1986 ضد كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة ورئيس المجلس الشعبي المحلي بالجيزة بصفاتهم وطلبوا الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 173 لسنة 1986 الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء على الفيلا وملحقاتها وثانيا في الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على تلك من آثار من بينها التعويض، واستندوا إلى أنه قرار معيب لأنه صدر بقصد تعطيل تنفيذ حكم بات بإخلاء العين مما يعد جريمة جنائية طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات ولأن الاستيلاء المصرح به لرئيس الجمهورية طبقاً للقانون رقم 252 لسنة 1960 يقتصر على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها في حين أن مدرسة ابن سينا الخاصة مدرسة خارجة عن ملكية هذه الوزارة الأمر الذي ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ولا يمكن معه جبر الآثار المترتبة على الاستمرار في تنفيذه. وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأن القرار المطعون فيه صدر طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 التي خولت سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها والهيئات التي تسهم في رسالتها، وقد أخضعت المادة 56 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المدارس الخاصة لإشراف هذه الوزارة ومديرياتها بالمحافظات وهي مدارس تسهم في رسالة تلك الوزارة وإن كانت بمصروفات مثل مدرسة ابن سينا الخاصة، ولم يقصد القرار المطعون فيه تعطيل تنفيذ حكم ولم يمس حجيته لاختلاف سند كل منهما وموضوعه، كما أنه يتعين ترجيح الصالح العام المتمثل في ضمان استمرار التلاميذ في تحصيل العلم، وبذا يكون قراراً صحيحاً مما يعني تخلف ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن تخلف ركن الاستعجال بالنظر لعدم وجود نتائج يتعذر تداركها لأن العقار كان مؤجراً لصاحب المدرسة بل أن هذه النتائج تنجم عن وقف تنفيذه بما يترتب عليه من تشريد التلاميذ وعدم إمكان استيعابهم في مدارس أخرى. وقضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في جلسة 12 من فبراير سنة 1987 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وبنت حكمها على أن هذا القرار صدر في 15 من فبراير سنة 1986 ورفعت الدعوى في 26 من مارس سنة 1986 مما يجعلها مقبولة شكلاً، كما أنه قرر الاستيلاء على العين لحصول ملاكها على أحكام نهائية بإخلائها وآخرها حكم محكمة النقض الصادر في 17 من سبتمبر سنة 1985 وبذا خالف ما يجب من احترام لحجية الأحكام النهائية وللملكية الخاصة لأن سلطة الاستيلاء استثنائية لا يجوز استخدامها إلا في حالة الضرورة القصوى وهي ضرورة تقدر بقدرها رعاية للملكية الخاصة التي حماها الدستور الأمر الذي يجعله حسب الظاهر وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل قراراً مخالفاً للقانون مما يوفر بالتالي ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ فضلاً عن ركن الاستعجال في هذه الحالة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن القرار المطعون فيه لم يهدف إلى تعطيل تنفيذ حكم قضائي ولم يفتئت على حجيته لاختلاق كل منهما في الأساس القانوني وفي الموضوع، كما أنه صدر من مختص طبقاً للقانون بغرض ضمان سير مرفق التعليم.
ومن حيث إن القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم معدلاً بالقانون رقم 336 لسنة 1956 نص في المادة الأولى منه على أنه (يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم)... ونص القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات في المادة الثالثة منه على أنه (يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية). وقد تضمن القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 1985 تفويض هذا الاختصاص إلى رئيس مجلس الوزراء. ومفاد هذا أن سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات الخالية اللازمة لوزارة التربية والتعليم أو للمعاهد التعليمية أو للهيئات التي تسهم في رسالتها كانت من اختصاص وزير التربية والتعليم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955، وصارت من اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960، وثبتت تفويضاً لرئيس مجلس الوزراء ضمن القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 1985. وقد شرعت طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 والمادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 بما يعصمها من النعي عليها بالاعتداء على الملكية الخاصة. كما يتضح من هاتين المادتين أنها لم ترهن بوجود ضرورة معينة وإنما انيطت بلزوم العقار الخالي لحاجة وزارة التعليم أو الجامعات أو المعاهد التعليمية أو الهيئات المساهمة في رسالة التعليم، وهذا المناط يضم في إطاره كل حالة يلزم فيها العقار لحاجة الوزارة أو الجامعات أو المعاهد التعليمية أو الهيئات المساهمة في رسالة التعليم أياً كان كنه الرابطة بينها وبين الوزارة تدرجاً من مجرد الوصاية الإدارية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من محض الإشراف الإداري كما هو الشأن في المدارس الخاصة طبقاً لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وصعوداً إلى مرتبة التبعية المطلقة بالنسبة للمعاهد الحكومية، كما أنه مناط يغير كل وجه من أوجه لزوم العقار الخالي سواء حدا ابتداء إلى الاستيلاء على العقار الخالي فعلاً لرصده حالاً في هذا الغرض أو دعا انتهاء إلى الاستيلاء على هذا العقار الخالي حكماً لاستمرار رصده في ذات الغرض وهو ما يعرض في حالة صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإنهاء عقد استئجار العقار لذلك الغرض مما يصيره عقاراً خالياً حكماً بينما ظل لزومه قائماً للغرض عينه الذي يحدو إلى الاستيلاء عليه لضمان المضي في إرصاده لذات الغرض بقرار من السلطة المختصة قانوناً وبناء على هذا السبب الصحيح المبرر له، ولا يعد قرار الاستيلاء في هذه الحالة تعطيلاً لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإنهاء عقد الإيجار ولا ينطوي على مساس بحجيته في نطاقها وخاصة من حيث الخصوم والموضوع والسبب فيه إذ انطلق قرار الاستيلاء من صيرورة العقار خالياً بمقتضى الحكم القضائي في نطاق حجيته ثم أحدث بأثر مباشر وضعاً قانونياً جديداً خلاف الصلة بسابقة على سند مغاير هو الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 521 لسنة 1955 والقانون رقم 252 لسنة 1960 لصالح مرفق التعليم وإن انصب على ذات العقار في مواجهة أصحابه رصداً له في عين الغرض بناء على لزومه في هذا الصدد، وهو لزوم تترخص الجهة الإدارية في وزنه بمحض سلطتها التقديرية ابتغاء الصالح العام. ولئن كان ما تقدم إلا أنه يتعين أن يخلو ذلك كله من التعسف في استعمال السلطة بألا تكون الحاجة إلى الاستيلاء على العقار ناشئة عن خطأ من الجهة المستولي لصالحها ترتب عليه إنهاء عقد الإيجار، كما لو أخلت بالتزاماتها العقدية مما أسفر عن صدور حكم نهائي بإخلائها من العقار نتيجة خطئها إذ يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للاستيلاء الذي لم يسن لتدارك خطئها أو لجبر تصرفها، وإلا انحرف القرار الصادر بالاستيلاء عن الغاية التي شرع لها قانوناً.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه الأحكام القانونية على وقائع المنازعة، يبين أنه ولئن كان القرار المطعون فيه بالاستيلاء على العقار المملوك للمطعون ضدهم صدر من السيد رئيس مجلس الوزراء وهو مختص بإصداره طبقاً للتفويض الوارد في القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1985، كما استند إلى القانون رقم 521 لسنة 1955 والقانون رقم 252 لسنة 1960 بما يبرئه من الجور على الملكية الخاصة دون سند من القانون، ثم انطلق من صيرورة العقار خالياً بمقتضي الحكم القضائي الواجب النفاذ بإخلائه، وكذا لا يقدح فيه مجرد ابتنائه على لزوم العقار لحاجة مدرسة خاصة حسب الثابت من مذكرته الإيضاحية، إلا أن هذا اللزوم جاء وليد إخلال المستأجر صاحب المدرسة بالتزاماته العقدية بإقامته منشآت تعرض المبني الأصلي بالعقار للانهيار مما أفضى إلى صدور حكم نهائي شملت حجته ما جاء في حيثياته من قيامه على استعمال المستأجر للعقار بطريقة ضارة بسلامة المبني، ولذا فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الحاجة الناشئة عن هذا الخطأ شفيعاً في الاستيلاء على العقار لصالح ذات الجهة لياً للغاية من الاستيلاء المقرر قانوناً على نحو يضم القرار المطعون فيه ويوفر ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه، ونظراً لتوافر الركن الثاني وهو الاستعجال متمثلاً في تعرض المبني الأصلي بالعقار للانهيار نتيجة المنشآت المستحدثة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإن وجب حمله على الأسباب التي شيدتها هذه المحكمة لهذه النتيجة، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.