أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 837

جلسة 22 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.

(174)
الطعن رقم 1349 لسنة 54 القضائية

دعوى "وقف الدعوى".
الوقف الجزائي المقرر بنص المادة 99 مرافعات. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة بالمادة 128 مرافعات. ميعاد التعجيل الوارد بالمادة 128 مرافعات لا يسري على الوقف الجزائى . التراخي في التعجيل بعد انقضاء مدة وقف الدعوى جزاء. أثره. سريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ.
النص في المادة 99 من قانون المرافعات على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات........ ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة وقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن". يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة. وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة وبالتالي يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة في المادة 128 من قانون المرافعات فلا يسري عليه ما تقضي به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل، وإنما يخضع التراخي في تعجيلها - بعد انقضاء مدة الوقف - لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الغزل والنسيج قدرت ربح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال ورشة ملابس أطفال عن كل من سنتي 1976، 1977 بمبلغ 1200 جنيهاً فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقدير المأمورية. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 44 سنة 1973 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 25/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1007 سنة 98 ق وبجلسة 4/ 1/ 1983 قررت المحكمة وقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر وبصحيفة معلنة في 13/ 11/ 1984 قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف لجلسة 4/ 1/ 1984 قضت المحكمة بجلسة 7/ 3/ 1984 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله من الوقف الجزائي في مدى الثمانية أيام التالية لنهاية أجله عملاً بنص المادة "128" من قانون المرافعات، في حين أن ميعاد التعجيل المشار إليه يقتصر على حالة الوقف الاتفاقي دون الوقف الجزائي المنصوص عليه في المادة 99 من ذلك القانون والواجب التطبيق على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة "99" من قانون المرافعات على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات........ ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن". يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة. وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة وبالتالي يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة في المادة "128" من قانون المرافعات فلا يسري عليه ما تقضي به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل، وإنما يخضع التراخي في تعجيلها - بعد انقضاء مدة الوقف - لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على الوقف الجزائي الصادر من محكمة الاستئناف مواعيد التعجيل الواردة في المادة "128" من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.