أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 334

جلسة 6 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز محمد.

(65)
الطعن رقم 930 لسنة 58 القضائية

(1) تقادم "التقادم المسقط". ضرائب "التقادم الضريبى".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. عدم الإخطار. مؤداه. عدم بدء تقادم دين الضريبة.
(2) ضرائب "التقادم الضريبي". قانون.
الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969. مفادها. عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط.
(3) دعوى "الطلبات الختامية في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
1- مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب عن مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع في 27/ 1/ 1980 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنة 1974 والفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 27/ 1/ 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 10/ 3/ 1986 بسقوط حق المصلحة في مطالبتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي بالمنيا قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في تجارة المانيفاتورة والخردوات عن المدة من 1/ 7/ 1963 حتى 15/ 11/ 1976 تاريخ وفاته، كما قدرت صافي أرباح المنشأة بعد وفاة المورث وحتى نهاية 1978 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2 لسنة 1981 المنيا الابتدائية طعناً على هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 4/ لسنة 1986 بسقوط حق المصلحة في مطالبة المطعون ضدهم بالضريبة فيما زاد على خمس سنوات سابقة على 27/ 1/ 1980 وبإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1987 بتعديل القرار المطعون فيه.
استئناف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لسقوط دين الضريبة عن فترة 1975، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم دين الضريبة بالنسبة للسنوات 1969 حتى 1972 في حين أن التقادم بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1969 يبدأ بالنسبة للممول الذي يقدم إقرار من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولته النشاط، ولما كان الملف الفردي قد جاء خلواً من تقديم الممول لإقراراته الضريبة أو إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط عن السنوات المذكورة فلا يسري التقادم بشأنها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من الرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول بزوال تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب عن مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه المدة.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم دين الضريبة فيما زاد على خمس سنوات السابقة على 27/ 1/ 1980 في حين أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو مضي ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول ومن ثم فلا تكتمل مدة التقادم بالنسبة لسنتي 74، 1975 إلا في أول إبريل من كل من سنتي 80، 1981، ولما كانت المصلحة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب في 27/ 1/ 1980 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي بالنسبة لهاتين السنتين فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقادم دين الضريبة عنهما ضمن سنوات أخرى فإنه يكون معيب بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا بتاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع في 27/ 1/ 1980 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنة 1974 والفترة من 1/ 1/ 1975. حتى 27/ 1/ 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل النعي في الوجه الثالث من سبب الطعن أن التقادم لا يسري بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنة 1973 طالما أن المطعون ضدهم قد قصروا دفعهم بالتقادم عن السنوات 1972 وما قبلها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 10/ 3/ 1986 بسقوط حق المصلحة في مطالبتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.