أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 340

جلسة 6 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب - نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.

(66)
الطعن رقم 986 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما يكون لها من دلالة. قصور.
(2) حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع". قانون "القانون الواجب التطبيق". فوائد.
دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري. قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على المادة 226 مدني. خطأ في فهم الواقع موجب لنقض الحكم.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية - الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدني - يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 1352000 ريال سعودي والفوائد القانونية وقال شرحاً لذلك أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب ثلاثة سندات إذنية قيمة كل من الأول والثاني 500000 ريال وقيمة الثالث 352000 ريال مستحقة السداد في 7/ 4/ 1981، 7/ 5/ 1981، 7/ 6/ 1981، وإذ امتنع عن السداد فقد تقديم بالطلب. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1106 سنة 1984 تجاري كلي إسكندرية، حكمت المحكمة بتاريخ 23/ 12/ 1985 بالمبلغ سالف البيان والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 سنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تسمك أمام محكمة الاستئناف بخطاب البنك المطعون ضده المؤرخ 18/ 11/ 1982 والدال على سداده له مبلغ 726964 ريال سعودي من قيمة السندات موضوع التداعي إلا أن الحكم التفت عن هذا المستند برغم ما له من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين طرفي الدعوى بما من شأنه أن يتغير وجه الرأي فيها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع خطاب له من المطعون ضده مؤرخ 18/ 11/ 1982 يطالبه فيه بسداد المديونية المستحقة عليه وتبلغ 625036 ريال سعودي للتدليل على صحة دفاعه الوارد بسبب النعي، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند ولا يبين منه أنه فحصه أو اطلع عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المديونية موضوع الدعوى نشأت في المملكة العربية السعودية بسندات محررة فيها، وأن المراكز القانونية تتحدد وفقاً للمادة 19 مدني على أساس قانون الدولة التي أُبرمت فيها عقود القرض الثلاثة بالمستندات الإذنية سالفة الذكر، وإذ كان قانون هذه الدولة لا يعترف بالفوائد لكونها ربا فقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم غفل عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالفوائد تأسيساً على أحكام القانون المصري في المادة 226 مدني والتي لا انطباق لها على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية - الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدني - يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه