أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 857

جلسة 22 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.

(178)
الطعن رقم 1053 لسنة 55 القضائية

ضرائب "الضرائب والرسوم الجمركية" "وإعفاء الجرارات الزراعية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الضرائب على الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعيات التعاونية المعفاة بنص المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 والمادة الأولى من القانون 130 لسنة 1982. مقصودها. الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تدخل ضمن تلك الضرائب. علة ذلك.
النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات........ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها........) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي من نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مراقبة ضرائب الفيوم لصافي أرباحه عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في الفترة من 18/ 9/ 78 حتى نهاية سنة 1979، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، فأقام الدعوى رقم 466 لسنة 1982 تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1984 بإلغاء القرار المطعون عليه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 سنة 20 ق بني سويف - مأمورية الفيوم -، وبتاريخ 6/ 2/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقدرة عن أرباحه من استغلال جرار زراعي في المدة من 18/ 9/ 1978 حتى نهاية سنة 1979 على أن لفظ الضرائب" الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية يشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط استغلالها، في حين أن الضرائب المعينة بهذا القانون ومن قبله القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي هي تلك الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات........ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها........) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي من نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه.