مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1959 إلى آخر يناير سنة 1960) - صـ 35

(6)
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد/ سيد على الدمراوي - نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة: نبيه الغزي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجي غبريال – المستشارين.

القضية رقم 544 لسنة 3 القضائية

كادر العمال - استفادة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع من أحكامه - شروط ذلك - مثال.
أن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب ووزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 من نوفمبر سنة 1944 و28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع الذين على درجات ويشغلون وظائف خارج الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعاً أو عمالاً فنيين, وأن تكون درجاتهم مدرجة في الميزانية بالكادر الفني أو بكادر الخدم الخارجيين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور, وأن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضاً. فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة في الميزانية بكادر الخدم الصناع, فإنه يكون مفتقداً لأحد شروط الإفادة من أحكام كادر العمال ولو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع.


إجراءات الطعن

في 28 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 544 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 3 من يناير سنة 1957 في الدعوى رقم 2975 لسنة 2 القضائية المقامة من منصور محمد منصور ضد وزارة التربية والتعليم، القاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته في وظيفة رئيس بستانيين من 24 من نوفمبر سنة 1943 وإنفاذ ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام كادر العمال على ألا تصرف الفروق المالية إلا عن الخمس سنوات السابقة على 16 من أكتوبر سنة 1952 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 30 من مارس سنة 1957 وإلى المطعون عليه في 2 من سبتمبر سنة 1957, وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6 من يونيه سنة 1959, وفى 27 من مايو سنة 1959 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1959, وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المدعي رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم التظلم رقم 2985 لسنة 2 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتارية اللجنة في 11 من فبراير سنة 1954 ذكر فيها أنه التحق بالخدمة في سنة 1933 بوظيفة بستاني بقسم الحدائق بوزارة التربية والتعليم, ثم نقل إلى مدرسة العقادين الابتدائية بستانياً لحديقتها, ونقل بعد ذلك إلى مراقبة الفلاحة بالوزارة مرشد بستانيين وعند تقسيم المناطق نقل إلى منطقة القاهرة الجنوبية بوظيفة مرشد بستانيين, ولما كان قد عين في سنة 1933 في الدرجة الرابعة ثم منح الدرجة الثالثة خارج الهيئة في سنة 1939 وبقى بها حتى الآن, ولم يطبق عليه كادر العمال في سنة 1944 فإنه يطلب من اللجنة "أن تقرر أحقيته في تطبيق كادر العمال عليه ووضعه في الدرجة المناسبة له في الكادر المذكور ومنحه أجراً 300 مليم في اليوم خلاف إعانة غلاء المعيشة, حتى يمكن مساواته بزملائه الذين كانوا يعملون معه بصفة مساعدين له وأصبحوا بعد تطبيق كادر العمال عليهم أحسن أجراً وأن كانوا ما زالوا يعملون تحت إشرافه". وقد أحيل هذا التظلم إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1954 وقيد بجدولها بذات الرقم, وقد ردت منطقة القاهرة الجنوبية التعليمية على الدعوى بأن المدعي عين في أول إبريل سنة 1933 بمدرسة العقادين الابتدائية على الدرجة الرابعة خدم بمرتب شهري قدرة 2 جنيه و300 مليم ثم منح علاوتين في أول مايو سنة 1938, وأول مايو سنة 1943 بلغ بهما مرتبة الشهري 2 جنيه و700 مليم, ورفع مرتبه بالإنصاف فصار 3 جنيهات شهرياً, ثم منح علاوة قدرها 200 مليم في أول مايو سنة 1946, ورقى إلى الدرجة الثالثة خدم اعتباراً من أول يناير سنة 1947, وتدرج راتبه بالعلاوات حتى بلغ 4 جنيه و237 مليماً في أول مايو سنة 1955, وهو يطلب تطبيق كادر العمال على حالته, ومن شروط تطبيق هذا الكادر على المستخدمين المعينين على درجات خارج الهيئة: (1) أن يكون المستخدم موجوداً بالخدمة قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور. (2) أن تكون قائماً بأعمال فنية أو صناعية. (3) أن تكون وظيفته مدرجه في الميزانية بالكادر الفني أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع, ولما كان المدعي قد عين على الدرجة الرابعة خدم, كما رقى في أول يناير سنة 1948 إلى الدرجة الثالثة خدم فإنه لا يمكن تطبيق كادر العمال عليه لأن الشرط الثالث المتقدم ذكره غير متوفر في حالته, وقد عقب المدعي على دفاع الوزارة بمذكرتين صمم فيها على طلباته مستنداً إلى أنه وقد عين في سنة 1943 في وظيفة مرشد بستانيين (رئيس بستانية) وهى من الوظائف المدرجة بالكشف رقم 5 الملحق بكادر العمال فإنه يفيد من قواعد هذا الكادر لكونه من المستخدمين خارج الهيئة المعينين قبل أول مايو سنة 1945 في وظيفة فنية مماثلة لتلك التي يشغلها عمال اليومية في ذات الوزارة, ولا حجة في أنه معين على درجة خارج الهيئة لأن العبرة بالوظيفة, أما الدرجة فلا تعدو أن تكون مصرفاً مالياً للوظيفة, ولا يجوز أن يضار بفقد جزء من ملف خدمته, وقد أودع السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه للأسباب التي أبداها به إلى أنه يرى رفض الدعوى. وبجلسة 3 من يناير سنة 1957 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في تسوية حالته في وظيفة رئيس بستانيين من 24 من نوفمبر سنة 1943 وإنفاذ ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام كادر العمال على ألا تصرف الفروق المالية إلا عن الخمس سنوات السابقة على 16 من أكتوبر سنة 1952 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, وأقامت قضاءها على أنها اطمأنت بناء على القدر من البيانات المستخلصين من الجزء المودع من ملف خدمة المدعي ومن الشهادة المقدمة منه والموقعة من كبير مفتشي الفلاحة في 18 من مارس سنة 1956 إلى أنه كان يشغل وظيفة رئيس بستانيين قبل سنة 1947, إذ عين في وظيفة بستاني في أول إبريل سنة 1943 بالدرجة الرابعة خدم ورقى إلى وظيفة رئيس بستانيين في 24 من نوفمبر سنة 1943, ثم رقى إلى الدرجة الثالثة خدم في أول يناير سنة 1947, ولما كانت وظيفة رئيس بستانيين قد وردت بالكشف رقم 6 الخاص بالصناع أو العمال الفنيين في الوظائف التي تحتاج إلى دقة في الدرجة (240/ 400 مليم) فإن المدعي يستحق تسوية حالته في هذه الوظيفة طبقاً لأحكام كادر العمال اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها, على ألا تصرف له الفروق المالية إلا عن الخمس السنوات السابقة على شكواه القاطعة للتقادم والمؤرخة 16 من أكتوبر سنة 1952. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوض الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتارية هذه المحكمة في 28 من فبراير سنة 1957 طلب فيها "قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن الفقرة الثانية (1) من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 9/ 53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1954 في شأن كادر العمال تنص على الآتي: "المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفون الفنيون المؤقتون (سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة, هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف". وهذا النص واضح الدلالة في أنه يتعين أن يكون المستخدم خارج الهيئة معيناً على درجة من درجات الصناع حتى يفيد من أحكامه. ومن ثم فإن من يتولى وظيفة خارجة عن الهيئة بكادر غير الصناع يمتنع تطبيق أحكام كادر العمال عليه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتكون قد قامت به حالة من حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو استحقاق أو عدم استحقاق المدعي للإفادة من أحكام كادر العمال.
ومن حيث إن هذه المحكمة [(1)] سبق أن قضت بأن مذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بأحكام كادر العمال قد نصت تحت عنوان (كيفية تطبيق هذه القواعد) على أن: يطبق الكادر المقترح على عمال اليومية الموجودين بالخدمة بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة في الكادر. وجاء بتلك المذكرة تحت عنوان (قواعد عامة) 1 - تحديد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع في كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل, وأن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً في عدد الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر. 2 - الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع والموظفون الفنيون المؤقتون ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف, ويجوز لإجراء هذه التسويات مجاوزة نهاية الدرجات وترى الوزارة بهذه المناسبة أنه يمكن تحويل وظائف هؤلاء المستخدمين من سلك الدرجات بموافقتهم وتنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية. ويظهر من ذلك أن كادر العمال فرق بين طائفتين: الأولى تنتظم من كان في الخدمة وقت نفاذه في أول مايو سنة 1945. والثانية من عين في هذا الكادر بعد ذلك, فبالنسبة للأولين سوى حالتهم على مقتضى الأحكام التي قررها في حقهم بأثر رجعى وبصفة شخصية وذلك في حدود الاعتماد المالي الذي تقرر لهذا الغرض, وأما بالنسبة للطائفة الثانية وهم من عينوا بعد أول مايو سنة 1954 فغنى عن البيان أنه بعد إذ وضع قرار مجلس الوزراء أساس التنظيم مستقبلاً لكادر العمال بوظائفه ودرجاته وفئات هذه الدرجات تنظيماً يتحدد على مقتضاه الكادر الخاص بالعمال في ميزانية كل وزارة أو مصلحة, فإن التعيين أو الترقية مستقبلاً إنما يكونان في حدود هذه الوظائف والدرجات المقررة في الميزانية على مقتضى ما تقرر من أحكام في هذا الخصوص في قرار مجلس الوزراء المشار إليه. وأنه ولئن كان المدعي من الصناع بحسب طبيعة عمله, وكان معيناً في الخدمة قبل أول مايو سنة 1945, إلا أنه متى كان وما زال قبل هذا التاريخ وبعده معنياً في وظيفة خارج الهيئة لكون ميزانية المصلحة التي يعمل بها قد درجت على أن يوضع الصناع في وظائف مستخدمين خارج الهيئة فليس له بهذه المثابة أن يفيد من أحكام كادر العمال. وأن تنظيم الوظائف والدرجات والإفادة منها مرتبط ارتباطاً أساسياً بالاعتمادات المالية وتخصيصها سواء في ذلك الاعتماد المالي الذي تقرر لإنصاف من كانوا في الخدمة في أول مايو سنة 1945 أو الاعتمادات المالية التي على أساسها وفى حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة. وبغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية فينقلب كادر"المستخدمين خارج الهيئة" إلى كادر عمال لجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعة عمل صانع، الأمر الذي لا يتفق البتة مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم التي استهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال.
ومن حيث إن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1945 تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 من نوفمبر سنة 1944 و28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع الذين على درجات ويشغلون وظائف خارج الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعاً أو عمالاً فنيين, وأن تكون درجاتهم مدرجة في الميزانية بالكادر الفني أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور, وأن يكون لهم مثيل من عمال اليومية في المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضاً. فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السائرة غير مقيدة في الميزانية بكادر الخدم الصناع فإنه يكون مفتقداً لأحد شروط الإفادة من أحكام كادر العمال ولو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع. وآية ذلك أنه عندما رغبت المطبعة الأميرية في معاملة الخدمة السائرة الذين يقومون بأعمال فنية بها بقواعد كادر العمال استثناء من شرط قيد درجاتهم في الميزانية بكادر الخدم الصناع اقتضى الأمر استصدار قرار من مجلس الوزراء في 10 من سبتمبر سنة 1950 بالموفقة على ذلك أسوة بعمال مصلحة الدمغ والموازين الذين وافق المجلس بجلسته المنعقدة في 26 من إبريل سنة 1950 على تطبيق كادر العمال عليهم بصفة استثنائية أيضا.
وكذلك الحال فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من مارس سنة 1954 بخصوص تطبيق كادر العمال على وزاني وزارة التجارة والصناعة الشاغلين للدرجات التاسعة والثانية خارج الهيئة, وكذا بقرار المجلس الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1954 في شأن تطبيق الكادر المشار إليه استثناء على بعض المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة الدمغ والموازين.
ومن حيث إنه على الرغم من فقد جزء من ملف خدمة المدعي فإن الذي يتضح من باقي الأوراق المودعة من الوزارة ومن عناصر باقي ملف خدمته المقدم منها أنه وإن كان يقوم في بدء خدمته بعمل بستاني وهو العمل الذي تدرج فيه بعد ذلك إلا أنه لم يكن مقيداً على درجة من درجات الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها, بل على وظيفة خارج الهيئة بكادر الخدم العاديين غير الصناع بقطع النظر عن طبيعة العمل المسند إليه كما يستفاد ذلك من تأشيرة مدير المستخدمين المؤرخة 8 من يوليه سنة 1947 على ظهر تظلمه المؤرخ 26 من يونيه سنة 1947 المقدم منه إلى السيد الوزير, ومما تؤكده منطقة القاهرة الجنوبية التعليمية, وتعززه باقي الأوراق يؤيد هذا أن وظيفة بستاني (جنايني) التي قام المدعي بعملها وهو معين على الدرجة الرابعة خدم منذ بدء خدمته واردة بالكشوف الملحقة بكادر العمال ضمن وظائف العمال العاديين ورؤسائهم لا وظائف الصناع أو العمال الفنيين, وأن مرتبه رفع بالإنصاف إلى ثلاثة جنيهات شهرياً على أساس أنه من الخدمة الخارجيين عن هيئة العمال غير الصناع.
ومن حيث ما لما تقدم فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه, إذ ذهب غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب, ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 65 لسنة 1 القضائية الصاد بجلسة 12/ 10/ 1955 القاعدة رقم 14 ص 103 من العدد الأول من المجموعة الأولى.