أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 366

جلسة 9 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن العشماوي.

(71)
الطعن رقم 1995 لسنة 55 القضائية

(1، 2) شفعة "تجزئة الشفعة". بيع. تجزئة. شيوع.
(1) الصفقة الواحدة. ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها. علة ذلك. عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها. وحدة الصفقة أو تعددها. مناطه. الرجوع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين.
(2) تعدد البائعين لحصة شائعة. أخذ نصيب بعضهم بالشفعة. مؤداه. انتقاص المبيع على المشتري والإضرار به. أثر ذلك. عدم جواز الشفعة في الصفقة بأكملها.
1- من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها. إن المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين.
2 - إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدي إلى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة البالغ مقدارها 4 ط والشائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين في الأوراق بالشفعة والتي باعها المطعون ضدهما الثاني والخامسة ومورثة باقي المطعون ضدهم إلى الطاعنة في 15/ 2/ 1977 مقابل ثمن مقداره 420 جنيه باعتباره شريكاً على الشيوع في هذا العقار رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1114 لسنة 36 ق والتي حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1985 - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى واستوجبت الخصوم - بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بأحقيته في الشفعة بالنسبة لمساحة 8 س، 3 ط من الحصة المباعة نظير ما يقابلها من الثمن ومقداره 399 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين قضى للمطعون ضده الأول بالأخذ بالشفعة لبعض المبيع دون البعض الآخر مع أن الصفقة كانت واحدة لحصة شائعة في عقار لم تجر عليه قسمة إفراز الأمر الذي يؤدي إلى تجزئة الصفقة عليها وهو ما لا يجوز في صحيح القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحد فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها. لما كان ذلك وكان المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين. وكان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدي إلى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو ما لا يجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بأحقية الشفيع المطعون ضده الأول باقي أخذ باقة الصفقة بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.